للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسائي بلفظ (قُلْتُ: لِابْنِ عَبَّاس كَيْفَ أُصَلِّي بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جمَاعَةٍ، قَالَ: رَكْعَتَيْنِ سنَّةَ أَبِي الْقَاسمِ) (١) وصححه في البدر المنير.

[جواز صلاة المسافر بالناس الجمعة]

س: هل يجوز للمسافر أن يصلي بالناس صلاة الجمعة؟

جـ: لا مانع، لأن الأصل هو الجواز والصحة، ولا سيما ومعاذ بن جبل كان يصلي بقومه وهو متنفل وهم يصلون بعده الفرض.

[عدم جواز القصر ولا الجمع من المطارات التي قد صارت داخل العمران]

س: هل يجوز للذي سيسافر على الطائرة أن يقصر ويجمع من المطار الذي سيسافر منه؟

جـ: مطار صنعاء قد صار الآن داخلاً في مدينة صنعاء فلا يجوز القصر أو الجمع بين الصلاتين منه، وبعض المطارات قد صارت داخل العمران مثل مطار جدة الأصلي لا الجديد وغيره، وبعض المطارات لا تزال بعيدة عن المدن مثل مطار (موسكو) بينه وبين مدينة (موسكو) خمسين كيلو

جواز الجمع والقصر لمن يسافر دائماً

س: ربان السفينة أو الباخرة في البحر أو سائق القطارات والسيارات الأجرة الذين يسافرون دائماً، هل يجوز لهم قصر الصلوات والجمع بين الصلاتين؟

جـ: ما داموا مسافرين فيجوز لهم القصر والجمع بين الصلاتين، وممن نص على هذا المقبلي في المنار.

[المدة التي يقصر فيها المسافر الناسم]

س: ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر المقيم؟

جـ: المسافر (المقيم) يجوز له أن يقصر الصلوات ويجمع بين الصلاتين إذا كان عازما على البقاء أقل من أربعة أيام لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما قدم من المدينة في عام حجة الوداع وصل مكة في صباح اليوم الرابع من (شهر ذي الحجه) وظل في مكه إلى يوم الثامن من شهر ذي الحجه وفي اليوم الثامن طلع إلى منى وكان يقصر الصلوات في مدة الأربعة الأيام، ولذا قال العلماء يجوز للمسافر العازم على إقامة أربعة أيام فما دونها أن يقصر الصلوات تأسيا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، أما المسافر الناسم الذى يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام فيتم الصلاة من أول يوم وصوله لأن الأصل في الناسم الراحة وعد م المشقة ولم يجز العلماء القصر والجمع بين الصلاتين في مدة الأربعة الأيام للمسافر الناسم إلا تأسيا بالرسول -صلى الله عليه وسلم-، أما المسافر المتردد فيجوز له أن يقصر الصلوات إلى عشرين يوما وبعدها يتم الصلاة، ولا يجمع بين الصلاتين لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بقي يقصر في غزوة تبوك إلى نحو (عشرين يوما)


(١) سنن النسائي: كتاب تقصير الصلاة في السفر: باب الصلاة في مكة. حديث رقم (١٤٢٦) بلفظ (عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سمِعْتُ مُوسى وَهُوَ ابْنُ سلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ: لِابْنِ عَبَّاس كَيْفَ أُصَلِّي بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جمَاعَةٍ، قَالَ: رَكْعَتَيْنِ سنَّةَ أَبِي الْقَاسمِ -صلى الله عليه وسلم- صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم.
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
أطراف الحديث: تقصير الصلاة في السفر.
معنى الحديث: أن المسافر إذا صلى الصلاة الرباعية أو الثلاثية في جماعة مؤتماً بإمام مقيم فإنه يتم وإذا صلى الصلاة الرباعية منفرداً فإنه يصليها ركعتين لكونه مسافراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>