للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدقة منه يتصدق بها ولكن ليتخلص من هذا المال الربوي الحرام لأنه لا صدقة من مال حرام كما في حديث (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ).

س: هل يجوز لمن وضع فلوسه في بنك ربوي أن يبني بالربح الذي يعطيه البنك له مسجداً أو مشروعاً خيرياً ينتفع به الناس؟

جـ: لا يجوز لأنه مال حرام والحرام لا يتصدق به ولا ينفق منه على وجوه الخير، كما في حديث (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ).

بيع الرديء بفلوس وشراء من جنسه جيداً بفلوس ولا يجوز بيع الرديء بالجيد مع زياد

س: كيف يعمل من معه بر أو شعير أو تمر أو زبيب رديء ويريد براً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً جيداً وليس معه فلوس يشتري بها النوع الجيد؟

جـ: يبيع النوع الرديء بفلوس ويشتري له التمر الجيد أو الزبيب الجيد أو البر الجيد أو الشعير الجيد بفلوس كل نوع بسعره.

ولا يجوز له بيع النوع الرديء بالنوع الجيد بزيادة في كمية الرديء لأنه ربا الفضل، وهكذا في القلا والعدس ونحوه مما يكال إذا قلنا أن العلة في تحريم الربا هي (الكيل)، أما إذا قلنا: أن العلة هي (الطعم) على رأي بعض العلماء فيدخل فيه كل ما يطعم مثل السكر ونحوه وبعض العلماء: قال العلة (القوت) فيدخل فيه كلما يقتات مثل العدس ونحوه. ومن قال: أن العلة هي (الوزن) فيدخل فيه الأسمنت لكونه مما يوزن.

س: أليس بيع قدح قمح رديء بقدح جديد ظلماً؟

جـ: حديث (إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى)، يفيد الجواز وهو ليس ظلماً لأنه تعامل يتم بموجب تراضى الطرفين، واللازم على البائع أن يبيع النوع الرديء بثمنه نقداً ويشتري بالثمن من النوع الجيد لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك لحديث (بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) (١).

تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره

س: هل يجوز بيع الشيء بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره؟

جـ: لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره كأن يشتري رجل اثني عشر رطلاً من التمر بعشرة أرطال من التمر ومعها مبلغ مائة ريال أو مائتين ريال فهذا لا يجوز لأنه تحايل لبيع الشيء بجنسه وهو حرام.


(١) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حديث رقم (٢٢٠٢) بلفظ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا).
أخرجه مسلم في المساقاة، والنسائي في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في البيوع، والدارمي في البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>