للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: المريضة التي لا تعقل لأن الشاة أو البقرة التي هي صحيحة تستطيع أن تنقى ما تأكله من بين الحصى ونحوه، والمريضة التي لا تنقي وتأكل ما لقيت.

س: رجل اشترى شاة ووجد بطنها محروقاً كأنها كانت مريضة، فما حكم هذه الشاة؟ هل تعتبر أضحية مع أن المرض لم يظهر عليها حتى ذبحها؟

جـ: الظاهر أنها تجزؤه لأنه ذبحها معتقداً صحتها.

س: ما حكم مسلوبة الآلية لأن الحديث الذي ورد فيها ضعيف؟ فهل هو من العيوب؟

جـ: نعم لأن هناك عيوب أخرى هي من ضمنها، وبعض العلماء يقول لا بد في الأضحية أن تكون سمينة.

س: إذا كانت الشاه حاملاً، هل تجزئ عن الأضحية؟

جـ: الأصل الجواز في كل شيء.

س: رجل اشترى كبشاً من السوق، وفي الطريق كسرت رجله، فهل يجزئ عن الأضحية؟

جـ: الأولى أن يبيعه ويشتري كبشاً آخر للأضحية وإن ذبحه فلا يجزئ عن الأضحية لأنه معيب بالكسر.

خصي الأضحية ليس عيباً فيها

س: هل الخصي عيب في كبش الأضحية؟

جـ: الخصي ليس عيباً في كبش الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبش خصى والكبش المخصي يكون أسمن وأحسن كما في حديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ).

استحباب أن يذبح المضحي أُضحيته بنفسه وجواز توكيله غيره

س: هل مباشرة المضحي ذبح الأضحية بنفسه مندوب أم المباشرة والتوكيل سواء؟

جـ: يذبح المضحي الأضحية بنفسه لحديث (أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ) (١) أو يوكل سواء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل الجزار وأعطى أجرته من غير الأضحية لحديث (أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا) (٢).


(١) صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: باب أضحية النبي -صلى الله عليه وسلم-. حديث رقم (٥٥٥٤) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ).
أخرجه مسلم في الأضاحي، والترمذي في الأضاحي، والنسائي في الضحايا، وأبوداود في الضحايا، وابن ماجه في الأضاحي، وأحمد في باقي مسند الكثرين، والدارمي في الأضاحي.
أطراف الحديث: الجمعة، الحج، الجهاد والسير، المغازي، الأضاحي، التوحيد.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حديث رقم (١٦٠١) بلفظ (عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا، قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شيئاً فِي جِزَارَتِهَا)
أخرجه مسلم في الحج، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، والدارمي في المناسك.
أطراف الحديث: الحج، الوكالة.
معاني الألفاظ: البدنة: البعير. … الجلال: مايطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>