للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية من الكتاب العزيز منها قوله تعالى {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} وقوله تعالى {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} والسنة المطهرة منها حديث (صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ، فَقَالَ: ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ).

[مصرف النذر على القبور في مصالح الإسلام والمسلمين]

س: ما رأيكم في ماذا يصرف النذر على القبور؟

جـ: يصرف في مصالح الإسلام والمسلمين.

[تحريم النذر للأموات ووجوب عدم الوفاء بنذر للأموات وإخراج كفارة يمين للمساكين]

س: قام طفل فشرب من قارورة القاز متوهماً بأنه ماء فأصيب بالإغماء والقيء والحمى والمرض الشديد فخافت أمه ونذرت لأحد الأولياء أنه إذا شفي ابنها مما حدث علماً بأن الأم لم تف بالنذر الذي نذرت فما رأي العلماء في ذلك؟

جـ: النذر لا يكون إلا لله لحديث (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ) ولا يكون للأموات فمن نذر لصاحب القبر فنذره لا ينعقد لأنه ليس من الطاعة ويجب عليه إخراج كفارة مثل كفارة اليمينلحديث (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) (١) وقد تكلم العلماء عن ذلك طويلاً، خلاصته: هو عدم انعقاد النذر وإن عليه كفارة مثل كفارة اليمين ومن أراد من المستمعين الإطلاع على ما قيل في تحريم النذر لأصحاب القبور فليطالع باب النذر من (الدراري المضيئة) أو (السيل الجرار) للشوكاني أو تطهير الاعتقاد للأمير الصنعاني.

[كراهة النذر المشروط]

س: ما رأيكم في النذر المشروط؟

جـ: النذر المشروط لا ينبغي ولا يستحب وإنما يستخرج به من مال البخيل كمافي حديث (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ)، النذر المشروط هو المراد بحديث (لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ، فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ).

[استحباب النذر غير المشروط لشفاء مريض أو قضاء دين أو نحوه]

س: حينما يمرض الإنسان هل يجوز له أن ينذر نذرا فيه قربة لله أم أنه لا ينبغي له أن يوجب على نفسه شيء لم يوجبه الله عليه؟

جـ: لا مانع من النذر بأيِّ نذر فيه قربة من القرب بل هو مندوبٌ لحديث (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ) بشرط أن لا يقيد بقيود ولا بشرط من الشروط التي يشترطها الناذرون كأن يقول نذرت بكذا إن شفى الله مريضي وذلك


(١) - صحيح مسلم: كتاب النذر: باب في كفارة النذر. حديث رقم (٤٢٢٩) بلفظ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ).
أخرجه الترمذي في النذور والايمان، والنسائي في الأيمان والنذور، وأبو داود في الأيمان والنذور، وأحمد في مسند الشاميين.
معاني الألفاظ: النذر: الزام النفس بفعل مشروطا بتحقق المراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>