للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ) (١).

[تحريم أخذ أموال الأسير إذا أسلم قبل قسمة الغنائم]

س: إذا أسلم الأسير فهل يعصم ماله؟

جـ: نعم، تحجز أمواله ولا تقسم بين الغنائم لأنه أصبح مسلماً يحترم ماله ولا يجوز أخذه، أو إذا عرض أسير على المسلمين أن يقوم بتخذيل أعداء المسلمين مقابل إرجاع أمواله فيجوز إرجاع أمواله لمقابل قيامه بالتخذيل لصالح المسلمين بل يجب إرجاع أموالهم إذا شرطوا على المسلمين إرجاع أموالهم مقابل قيامهم بأعمال كبيرة لتقوية المسلمين واضعاف أعداء الإسلام عملاً بوجوب الوفاء بالشروط في حديث (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) (٢).

[تحريم نقض العهد مع الكافرين إلا إذا قد غدروا في عهدهم]

س: هل يجوز نقض العهد مع الكفار؟

جـ: لا يجوز نقض العهد في الإسلام لأن النبي صلى الله علية و سلم نهى عن الغدر في الإسلام في حديث (وَلَا تَغْدِرُوا) وحديث (يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وحديث (مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ) إلا إذا قد نقضوا العهد مثلما عمل يهود بني قريضة حينما نقضوا العهد مع النبي صلى الله علية وسلم وتعاونوا مع قريش وغطفان على قتال النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث (فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنْ الْغُبَارِ


(١) - سنن الترمذي: كتاب السير: باب ما جاء في الغدر. حديث رقم (١٥٨٠) بلفظ (أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَيْضِ قَال سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ، وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه أبو داود في الجهاد، وأحمد في مسند الشاميين، أول مسند الكوفيين.
معاني الألفاظ: الإغارة: المباغتة في القتال. ينبذ: يعلن نقض العهد. على سواء: على علم بذلك.
(٢) - سنن الترمذي: كتاب الاحكام: باب ماذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح. حديث رقم (١٣٥٢) بلفظ (حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه ابن ماجة في الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>