للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: المحصن من قد تزوج سواء كانت حية أو قد ماتت أو قد طلقت.

وجوب إقامة حد شرب الخمر أولاً ثم حد الزنا ثانياً على من زنا وهو سكران

س: ما حكم من يزني وهو فاقد العقل بالسكر وهو محصن فهل يقام عليه الحد أم لا؟

جـ: نعم، يقام عليه حد شرب الخمر ثم حد الزنا.

س: إذا زنى رجل وتاب فهل يعد قاذفاً له من قال له يا زاني؟

جـ: نعم، ما دام وقد تاب، حتى المرأة الملاعنة من قال لها يا زانية يحد حد القذف.

[قيام حد الزنا على الكافر أو الكافرة إذا ترافعوا أمام القضاء الإسلامي]

س: إذا زنت المرأه الكافرة هل يقام عليها الحد؟

جـ: إذا تحاكم الكفار إلى المسلمين فيحكم عليهم بأحكام الشريعة الإسلامية لقوله تعالى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ} (١) أما إذا تحاكموا إلى شريعتهم ولم ترفع قضيتهم أمام القضاء الشرعي الإسلامي فلا يحكم عليهم بأحكام الشريعة الإسلامية.

[وجوب قتل من زنا بإحدى محارمه]

س: ما حكم من زنى بإحدى محارمه كأخته أو ابنته أو أمه أو عمته أو غيرها؟

جـ: حكمه أنه يقتل.

س: رجل زنى بأمه أو أخته في حال إعطائها مخدراً أو في رضاهما؟

جـ: يقتل لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمربقتله في حديث (بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ) (٢) وحديث (مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ) (٣).

[تحريم عفو القاضي عن حد الزنا]

س: زنت امرأة واعترفت بالزنا فهل يحق للقاضي أن يعفو عنها؟

جـ: لا يجوز للقاضي أن يعفو عنها ولكن يجوز له أن يؤخر قيام الحد عليها لعذر ضروري كالمرض أو النفاس.


(١) - المائدة: آية (٤٨)
(٢) - سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في الرجل يزني بحريمه. حديث رقم (٣٧٤٤) بلفظ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ: لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ (صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٤٤٥٧).
(٣) - سنن ابن ماجه: كتاب الحدود: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة. حديث رقم (٢٥٥٤) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (٢٠٩٤).
أخرجه الترمذي في الحدود.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: وقع: كناية عن الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>