للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول: الاعتكاف]

[الاعتكاف هو المكث في المسجد بنية العبادة]

س: ما هي شروط الاعتكاف الشرعي؟

جـ: عند جمهور العلماء: يشترط الصيام، وأن يكون أقل المكث يوماً، وأن يكون المكث في المسجد،

وعند الشوكاني: لا يشترط الصيام، ولا المكث يوماً بل لا حد لأقله عنده فيكون الاعتكاف ولو لمدة ساعة أو أقل أو أكثر فمن جلس في المسجد يذكر الله عز وجل ونوى الاعتكاف فإنه يكون معتكفاً، وقال بأنه لم يشترط الصيام، لأن الأدلة على اشتراط الصيام إمَّا ضعيفة أو موقوفة على الصحابي ومن يشترط المكث يوماً هو نتيجة لاشتراط الصيام لأن أقل الصيام يوماً.

س: هل يجوز للمعتكف أن يعود مريضاً أو يتبع جنازة؟

جـ: عائشة رضي الله عنها قالت: لا يجوز، كما في حديث (السنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جنَازَةً، وَلَا يَمَس امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُج لِحَاجةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ) (١) وغيرها ينصون على جواز ذلك. وعندي الظاهر أنه يجوز.

[جواز خروج المعتكف لتناول الطعام في بيته]

س: هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد وقت المغرب ويذهب إلى البيت ليتناول طعام العشاء فيعود إلى المسجد؟

جـ: لا مانع من أن يفطر ويتسحر في بيته ويرجع إلى المسجد.

[سنية دخول المعتكف معتكفه فجر يوم الحادي والعشرين وخروجه ليلة عيد الفطر]

س: متى يكون دخول المعتكف المسجد والخروج منه؟

جـ: يدخل المعتكف قبل الفجر بعشر دقائق من يوم الحادي والعشرين من شهر رمضان، ويخرج منه بعد صلاة العشاء من ليلة عيد الفطر.

[جواز خروج المعتكف للامتحانات الدراسية]

س: هل يخرج المعتكف من معتكفه للاختبار إذا كانت المدرسة تبعد عن الجامع المعتكف فيه نحو كيلومتراً؟

جـ: لا مانع عند الشوكاني بأن يجمع بين الصيام والاعتكاف والدراسة.

[عدم مشروعية جلوس المعتكف في صوح الجامع]

س: هل (صوح) المسجد يعتبر من المسجد؟

جـ: إن كان الواقف قد جعل (الصوح) أو جزءاً منه من المسجد فيكون حكمه حكم المسجد يجوز للمعتكف البقاء


(١) ـ سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب المعتكف يعود المريض. حديث رقم (٢١١٥) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: السنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جنَازَةً، وَلَا يَمَس امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُج لِحَاجةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسجدٍ جامِعٍ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٢١٦٠).
انفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>