للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركنان اليمانيان في وضعهما منذ أيّام نبي الله إبراهيم عليه السلام

س: هل لا يزال الركنان اليمانيان في وضعهما ومكانهما منذ عهد نبي الله إبراهيم؟

جـ: الركنان اليمانيان لا زالا في مكانهما من أيام نبي الله إبراهيم عليه السلام، أما الركنان الشماليان فقد نُقلا من مكانهما الذين كانا في عهد نبي الله إبراهيم لأن أعلى الحجر جزء من الكعبة كما في حديث (سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ) (١).

الأحوط إذا حاضت المرأة أثناء الطواف بالبيت أن تبدأ طوافاً جديداً بعد طهرها

س: إذا حاضت المرأة أثناء الطواف وقد طافت ثلاثة أشواط مثلاً فبعد أن تطهر تبني على ما قد فعلت وتكمل الطواف أم تبدأ الطواف من جديد؟

جـ: قيل تكمل الطواف وتبني على ما قد فعلت، وقيل تبدأ الطواف من جديد، والأحوط أن تبدأ الطواف من جديد.

[جواز استعمال المرأة الحاجة علاج تأخير العادة الشهريه]

س: هل يجوز للمرأة استعمال العلاج الذي يؤخر العادة الشهرية لكي تتمكن من الطواف بالبيت في الحج؟

جـ: إذا كان العلاج لا يضر بصحتها فيجوز لها استعمال علاج تأخير العادة، وقد كانت نساء بعض العرب يستعملن أوراق بعض الأشجار لتأخير العادة فاستفتين الصحابي الجليل (عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- عن جواز استعمال علاج لتأخير العادة فأفتاهن بالجواز، فالمسألة قديمة والفتوى قديمة والمرأة مخيرة بين استعمال العلاج أو عدم استعماله والانتظار حتى تنتهي العادة وتطوف بالبيت، أما إذا أفتاها الطبيب المختص بأن استعمال العلاج سيضر بصحتها فيحرم عليها استعمال العلاج.

المرأة المحرمة إذا جاءها الحيض فلا يجوز لها العودة إلى بيتها إلاَّ إذا كان في مكة

س: هل يجوز للمرأة الحائض أن تعود إلى بيتها قبل أن تطهر إن أرادت العودة؟

جـ: إن كان بيتها في مكة فيجوز مع بقائها محرمة وإن كان بيتها في غير مكة فلا يجوز لها لأن من قد تلبس بالحج لا يجوز له الخروج منه سواء كان رجلاً أو امرأة لقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٢) فلا يجوز الخروج منه حتى تتم مناسكه.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها. حديث رقم (١٤٨١) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَدْرِ، أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟؟ قَالَ: إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ، قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ)
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأبوداود في المناسك، وأحمد في مسند الأنصار.
معاني الألفاظ: الجدر: المراد به حجر اسماعيل.
(٢) - البقرة: آية (١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>