للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا دخل السارق المزرعة من فوق الجدار ورآه صاحب المزرعة فماذا يعمل بهذا السارق، هل يرميه بالرصاص؟

جـ: يرمي إلى جنبه بغرض تهديده.

[وجوب إقامة حد السرقة على من يباشر السرقة ويعزرمن يخطط للسرقة]

س: إذا كان رجل من ضمن عصابة سرقة وسرق بعض أفراد العصابة وبعض أفراد العصابة كان يخطط لهم فهل يقام حد السرقة عليهم جميعاً؟

جـ: يقام حد السرقة على من يباشر السرقة، أما المخطط للسرقة فليس بمباشر للسرقة فلا يحد بل يعزر.

[تحريم شراء مسروقات من السارق]

س: ما حكم شراء مسروقات من السارق أو منهوبات من الناهب؟

جـ: لا يجوز شراء مسروقات من السارق أو الناهب لقوله تعالى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (١).

س: ما حكم من يشتري شيئاً من شخص مشكوك في أمانته؟

جـ: لا يجوز الشراء من شخص يسرق أو يتعامل مع السرق لقوله تعالى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.

[تحريم سرقة القات كسرقة الذهب أو الفضة أو غيرها]

س: ما حكم سارق القات؟ وهل يجوز قتله؟

جـ: لا فرق بين من يسرق القات أو الذهب أو الفضة أو غيره مهما كانت السرقة من حرز، ولا يجوز قتله.

س: قتل شخص وهو يحرس القات، فهل يعتبر شهيد؟

جـ: نعم يعتبر شهيد لأنه قتل وهو يحرس ملكه ويدافع عن ماله لحديث (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ) (٢).

[سقوط حد السرقة بعفو المسروق عليه إذا لم يكن قد وصل علم السرقة إلى المحكمة الشرعية]

س: ما الذي يسقط بعفو المسروق عليه؟

جـ: يسقط بعفو المسروق عليه إقامة حد السرقة على السارق ولكن بشرط أن يكون العفو قبل وصول علم الحادثة إلى الدولة أو القاضي الشرعي، أما إذا قد بلغ القاضي الشرعي أو ولي أمر المسلمين الخبر فيجب إقامة


(١) - المائدة: آية (٢)
(٢) - سنن أبي داود: كتاب السنة: باب في قتال اللصوص. حديث رقم (١١٧٣) بلفظ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه الترمذي في الديات، والنسائي في تحريم الدم، وابن ماجة في الحدود، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>