للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبعضه فإذا رجع وطاف ما فاته من الطواف كله أو بعضه صح حجه وإن لم يأت بما فاته من طواف الإفاضة كله أو بعضه فحجه غير صحيح، وأما بقية المناسك فتجير بالدماء ولا يبطل الحج بعدم فعلها فمن ترك الرمي أو المبيت في منى أو طواف القدوم أو السعي أو طواف الوداع فعليه إجباره بدم.

س: من أخل بمنسكين أو أكثر من مناسك الحج فهل لا بدَّ لكل منسك من دم أم تتداخل ويجزئ دم واحد؟

جـ: عند العلماء لا بد لكل منسك من دم، ولكن ليس هناك أدلة كما قلت لكم.

[جواز توكيل مؤسسة شراء وذبح الهدي]

س: هل يجوز أن يدفع الحاج بدل فدية الدم فلوساً؟

جـ: يجوز أن يدفع الحاج قيمة (الكبش أو نحوه) إلى المؤسسة التي تقوم بشراء الهدي وذبحها بالوكالة عن الحُجاج، وعلى الشخص أن يوضح لهم نوع الدم الذي يريده و يدفع ثمن هدي التمتع أو الكفارة أو الفدية أو نحوها فيكفي الحاج أن يوكل الشركة في شراء الدم وذبحه لأن الوكالة جائزة في كثير من أبواب الفقه وتصرفات الإنسان، فيجوز للرجل أن يوكل في عقد الزواج لابنته ويوكل لقبول عقد الزواج وأن يطلق زوجته وأن يباع عنه أو يشتري له وغيرها فإذا جازت الوكالة في مثل هذه التصرفات فبالأولى والأحرى جواز الوكالة في شراء الدم وذبحه، وفي توكيل الشركة القائمة على الهدى والأضاحي في مكة المكرمة مصلحة عامة لأنها تقوم بحفظ اللحوم وشحنها على متن طائرات أو بواخر أو سفن إلى مختلف أقطار العالم الإسلامي لتوزيعها للفقراء في تلك البلدان.

س: ما حكم تسليم قيمة الهدي إلى البنوك الإسلامية؟ وأيهما أفضل التسليم للبنك أم الذبح خاصة وأننا لا نجد فقراء في منى فتترك الذبيحة سدى خاصة أننا مشغولون بأعمال الحج؟

جـ: إذا كنتم عارفين أنكم ستجدون فقراء فتذبحون الهدي وتعطونه لهم لحماً طرياً فالأفضل الذبح، وإن كنتم لا تجدون فقراء أو ستذبحون الهدي للتراب ولا يأكل منه أحد فسلموه للبنك.

[أفضل أنواع الهدي بدنة ثم بقرة ثم شاة]

س: ما هو أفضل أنواع الهدي؟

جـ: الأفضل بدنة ثم بقرة ثم شاة، هذا في هدي التطوع لحديث (أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا) (١)، ولحديث (فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ) (٢) ولحديث (كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ


(١) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب يتصدق بجلال البدن. حديث رقم (١٧١٨) بلفظ (عن ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا).
أخرجه مسلم في الحج، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، والدارمي في المناسك.
أطراف الحديث: الوكالة.
معاني الألفاظ: الجلال: مايطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
(٢) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرة بنت عند الرحمن رقم (١٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>