للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب التاسع: العمرة المفردة]

[العمرة ليست مرتبطة بالحج]

س: هل العمرة مرتبطة بالحج؟ وما حكمها؟

جـ: ليست العمرة مرتبطة بالحج ولا يشترط لصحة الحج أداء العمرة فمن حج مفرداً ولم يعتمر فحجه صحيح، والعمرة عند الهادوية واجبة، وعند الشافعية سنة.

[آراء العلماء في حكم العمرة]

س: أفتونا عن العمرة هل هي واجبة أم أنها سنة فقط؟ وفي أيِّ وقت يكون أداؤها؟

جـ: اعلم أن العمرة واجبة عند الشافعية ومن وافقهم من العلماء وسنة مؤكدة عند الزيدية الهادوية ولا فرق بين أن تكون العمرة في أيّام التشريق أو في غيرها عند جماهير العلماء.

وجوب الإحرام في العمرة مثل الإحرام في الحج تماماً

س: هل الإحرام في العمرة مثل الإحرام في الحج؟

جـ: نعم مثله تماماً إلا أن الملبي للعمرة يقول (لبيك بعمرة) وفي الحج (لبيك بالحج مفرداً أو قارناً) أما المتمتع فيقول (لبيك بعمرة متمتعاً بها إلى الحج).

[الإحرام للعمرة أو الحج من الميقات]

س: من يريد من أهل اليمن أن يحرم للعمرة فمن أين يحرم؟

جـ: من يريد أن يحرم للحج أو العمرة من اليمن، فيحرم إن كان سيسافر على الطائرة من المطار أو بعد مرور الطائرة ساعة إلا ربعاً يعمل بالأحوط لكي لا يتجاوز الميقات بالطائرة إلا وهو محرم، ومن سيسافر براً فيحرم من الميقات لحديث (وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ) (١)، ومن أراد أن يسافر بحراً على باخرة فيحرم من مكان محاذ للميقات ولا يتجاوزه إلا محرماً.

[وجوب إعادة العمرة على من نسي أحد مناسك العمرة]

س: إذا نسي المعتمر أحد مناسك العمرة فهل يلزمه شيء؟

جـ: من أحرم بالعمرة يجب عليه أن يؤديها كما هي في الشرع في حديث (فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا) (٢) فإذا نسي منها شيئاً يجب عليه أن يعيد العمرة.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب مهل أهل الشام. حديث رقم (١٥٢٦) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا).
أخرجه مسلم في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في المناسك.
(٢) -صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب كيف تهل الحائض والنفساء. حديث رقم (١٤٥٤) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ، قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا)
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأبوداود في المناسك، وابن ماجه في المناسك، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في المناسك.
معاني الألفاظ: النقض: الحل والإرخاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>