للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس: صلاة التطوع]

[استحباب صلاة النوافل في البيت]

س: هل صلاة النوافل في البيت أفضل أم في المسجد؟

جـ: في البيت أفضل لحديث (فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ) (١).

[جواز تغيير نية المصلي من ركعتين نافلة إلى أربع نافلة]

س: هل يجوز للمصلي أن يغير نيته أثناء صلاة النافلة كأن يكون يريد أن يصلي ركعتين ثم يريد أن يكملها أربعاً؟

جـ: نعم يجوز له لأن الأصل الجواز.

[مشروعية التكبير للانتقال والتسبيح والتسميع والتشهد في الصلوات المسنونة]

س: هل للصلوات المسنونة أو المستحبة تسبيح وتحميد وتكبير مثل باقي الصلوات المفروضة؟

جـ: للصلوات المذكورة تكبيرات وتسبيحات وتحميدات مثل غيرها من الصلوات المفروضة والمسنونة والنافلة فما يقول المصلي في الصلوات المفروضة وفي الرواتب والسنن والنوافل يقوله في صلاة الضحى وصلاة الاستسقاء وصلاة التهجد وصلاة الاستخارة من التسبيح في الركوع وفي السجود وتكبيرة الإحرام وتكبيرة النقل والتسميع عند القيام من الركوع والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها من الأذكار المشروعة في الصلاة إلا أن صلاة التهجد تكون مطوّله أكثر من غيرها.

س: ما هي السنن أو المندوبات في الصلاة؟

جـ: السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفرائض وقبلها هي أربعاً قبل الظهر و أربع بعدهالحديث (مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ) (٢) وأربع قبل العصرلحديث (رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا) (٣) وركعتان قبل صلاة المغرب بعد الأذان لحديث (صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ


(١) - صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب مايكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه. حديث رقم (٧٢٩٠) بلفظ (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً، فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ).
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، والترمذي في الصلاة، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار، وأبو داود في الصلاة، وأحمد في مسند الأنصار، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.
معاني الألفاظ: كتب: فرض وأصبح واجبا.
(٢) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الأربع قبل الظهر وبعدها. حديث رقم (١١٣٠) بلفظ (عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (١٢٦٩).
أخرجه الترمذي في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
(٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل العصر. حديث رقم (١٢٧٠) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا) حسنة الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه الترمذي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>