[مشروعية مطالبة من أنكر الأحاديث الصحيحة بدليل على عدم صحتها]
س: ما حكم من أنكر الأحاديث الصحيحة؟
جـ: يطالب بإبراز الدليل على عدم صحتها.
[وجوب الإفتاء بما يطابق الدليل الشرعي أو يوافقه]
س: هل يجوز للمفتي أن يفتي بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعرف الحكم فيها، كأن يأتي إليه رجلان من منطقتين مختلفتين فيسألانه حول مسألة واحدة فيفتي كلاً منهما حسب مذهبه السائد في منطقته مع العلم أن أحد هذين القولين على الأقل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو جائز؟
جـ: يذكر القولين ثم يرجح أحد القولين الذي يطابق الدليل.
[جواز الاجتهاد في مسألة ما المبني على دليل صحيح صريح فيما ذهب إليه ولا إثم عليه]
س: هل يأثم من يجتهد في مسألة من المسائل المعاصرة التي لم يسبق فيها إجتهاد؟
جـ: من كان له دليل صحيح صريح في الدلالة على ما ذهب إليه لا يأثم.
[وجوب عمل المجتهد بالأرجح لديه وغيره يقلد من يثق بعلمه]
س: ما موقف المسلم من اختلاف العلماء؟
جـ: يعمل بالأرجح عنده إن كان من أهل الترجيح، وإلا قلد من يثق بعلمه من الأحياء أو من الأموات.
[احتياج المفتي للإكثار من قراءة كتب الأحاديث والفقه وأصول الفقه]
س: ماذا يحتاج المفتي حتى يكون في قمة سلم الفتوى؟
جـ: يحتاج الى قراءة الأحاديث وكتب الفقه وأصول الفقه.
[وجوب طلب العلم الشرعي بقدر الإمكان وبحسب المستطاع]
س: رجل طلب العلم درس ما تيسر له من كتب الحديث والفقه والوعظ فهل يستحب له أن يدّرس ويعلم الناس أمور دينهم أم لا بد له من إجازة؟
جـ: اعمل ما تيسر لك بحسب الإمكان وبقدر المستطاع.
[إجماع الأمة على حكم شرعي غير قول جمهور العلماء]
س: قلتم يوما بأن الناس يظنون بجمهور العلماء أنهم على الصواب وقد يكون الحق مع غيرهم كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وقيل المقصود بهم العلماء لأن العوام قد يجتمعون على غير الحق أفتونا جزاكم الله خيرا؟
جـ: إجماع الأمة شيء وقول الجمهور شيء أخر فلا معارضة فالإجماع اتفاق المجتهدين العدول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر والجمهور هم بعض العلماء وقولهم وفعلهم ليس بحجة، وقول (لا تجتمع أمتي على ضلالة) ضعفه بعض علماء الحديث.