للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشخصي هو عدم وجوب الكفارة لأن اليمين على الغير لا تنعقد لأمور:

١ - لأنه غير داخل في مقدور الحالف وغير داخل في إمكانه والعلماء يشترطون في اليمين أن يكون في مقدور الحالف.

٢ - قال تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (١) وحفظها على الغير غير ممكن.

٣ - الرؤيا التي فسرها أبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لتحدثني ما الذي أخطأت، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا تقسم) (٢) ولم يبين له حكم يترتب على قسمه ولم يأمره بالكفارة مع أنه في وقت حاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجو.

[جواز الكفارة إذا كان في الحنث وفعل الشيء المحلوف عليه خير]

س: إذا حلف الشخص على شئ ليس في الحنث فيه خير وفعل الشيء خير، فهل يشرع للحالف التكفير عن اليمين حتى وإن لم يكن في فعله خيرٌ؟

جـ: لا يكفر الحالف إلا إذا كان في فعل الشيء المحلوف عن فعله خير أما إذا لم يكن في فعله خير فلا يكفرلحديث (من حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) (٣).

س: حلفت ألا أتزوج أبداً إلا عندما يقول لي إخواني وقد أقسمت عدة مرات ألا أتزوج فما يلزمني إذا أردت الزواج؟

جـ: اعلم أنه عند أن تتيسر لك زوجة وتعقد بها، يجب عليك إخراج كفارة وهي إطعام عشرة مساكين لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك في الحديث الصحيح المصرح بأن من حلف على شيء ورأى شيئاً خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمنيه في حديث (من حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ)، والزواج خير من العزوبة لحديث (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) (٤).


(١) المائدة: (٨٩).
(٢) سنن أبو داود: كتاب الأيمان والنذور: باب في القسم هل يكون يميناً. حديث رقم (٣٢٨٦) بلفظ (عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: كَانَ أبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أنَّ رَجُلاً أتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنِّي أرَى اللَّيْلَةَ فَذَكَرَ رُؤْيَا فَعَبَّرَهَا أبُو بَكْرٍ فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أصَبْتَ بَعْضاً وَأخْطَأْتَ بَعْضاً، فقالَ: أقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله بِأبِي أنْتَ لَتُحَدِّثَنِّي ما الَّذِي أخْطَأْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تُقْسِمْ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه البخاري في التعبير، ومسلم في الرؤيا، والترمذي في الرؤيا عن رسول الله، وابن ماجة في تعبير الرؤيا.
أطراف الحديث: السنة.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها. حديث رقم (٤٢٤٧) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ).
أخرجه البرمذي في النذور والأيمان، ومالك في النذور والأيمان.
معاني الألفاظ: أعتم: أخر صلاة العشاء حتى اشتداد ظلمة الليل.
(٤) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة. حديث رقم (٥٠٦٦) بلفظ (عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ).
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: الصوم.
معاني الألفاظ: الباءة: تكاليف الزواج والقدرة عليه. … الوجاء: الوقاية والمنع من الوقوع في الزلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>