(٢) سنن أبو داود: كتاب الأيمان والنذور: باب في القسم هل يكون يميناً. حديث رقم (٣٢٨٦) بلفظ (عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: كَانَ أبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أنَّ رَجُلاً أتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنِّي أرَى اللَّيْلَةَ فَذَكَرَ رُؤْيَا فَعَبَّرَهَا أبُو بَكْرٍ فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أصَبْتَ بَعْضاً وَأخْطَأْتَ بَعْضاً، فقالَ: أقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله بِأبِي أنْتَ لَتُحَدِّثَنِّي ما الَّذِي أخْطَأْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تُقْسِمْ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. أخرجه البخاري في التعبير، ومسلم في الرؤيا، والترمذي في الرؤيا عن رسول الله، وابن ماجة في تعبير الرؤيا. أطراف الحديث: السنة. (٣) - صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها. حديث رقم (٤٢٤٧) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ). أخرجه البرمذي في النذور والأيمان، ومالك في النذور والأيمان. معاني الألفاظ: أعتم: أخر صلاة العشاء حتى اشتداد ظلمة الليل. (٤) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة. حديث رقم (٥٠٦٦) بلفظ (عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ). أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين، والدارمي في النكاح. أطراف الحديث: الصوم. معاني الألفاظ: الباءة: تكاليف الزواج والقدرة عليه. … الوجاء: الوقاية والمنع من الوقوع في الزلل.