س: نحن أهل قرية قمنا بالتعاون على عمارة مسجد وحدث خلاف بين اثنين من الأهالي وواحد منهما حلف يميناً بان لا يتعاون في بناء هذا المسجد وهو قادر على التعاون، فما يجب عليه إذا رجع عن يمينه بعدم التعاون؟
جـ: اعلم بأنه لا مانع لهذا الرجل من أن يكفر عن اليمين الصادر منه ثم يتعاون مع من يريد أن يصلح المسجد أو يكمل عمارته مهما كان مستطيعاً لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجاز التكفير عن اليمين التي تكون من الإنسان على شئ هو خلاف الخير في قوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله (من حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) ولا شك أن التعاون على عمارة المسجد أو إصلاحه خير من عدم التعاون على ذلك.
س: حدث أن امرأة قالت لابنها بأنها لن تكلم ابنها مرة ثانية وإذا كلمته ستكون له مثل أخواته فما قول العلماء في ذلك؟
ثانياً: ما قولكم في أمٍ كثيرا ما تفتش ملابس أولادها من اجل المحافظة عليهم من أي مكروه فهل يوجد مانع من ذلك أم أنه لا مانع؟
جـ: اعلمي أيتها الأخت السائلة بأنها إذا حلفت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله ثم حنثت باليمين فيحب عليها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين وإذا هي لم تتمكن من إطعامهم لفقرها فيجب عليها صيام ثلاثة أيام متتابعة كما في قوله تعالى {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ … أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ … أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}(١) وأما الكلام المذكور في السؤال فلا يجوز فيه الكفارة وإن كان فيه ما يخالف الأدب الذي يجب أن تتحلى به المرأة المسلمة ولا سيما إذا كانت المرأة هي أم مع ولدها.
والجواب على السؤال الثاني: اعلمي أنه لا مانع من ذلك.
س: ما كفارة اليمن المنعقدة؟
جـ: قال النبي صلى الله عليه وسلم (من حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) فإن كان الذي حلفت على ألا تعمله خيراً فكفِّر واعمله وإن كان لا خير فيه فلا تأته ولا تكفِّر عنه، فمثلاً إذا حلفت ألا تكلم صديقك فكفر وكلمه، وإن حلفت ألا تشرب الدخان فلا تشرب الدخان ولا تكفر لأن الدخان ليس بخير وإنما هو شر مضر كما قرره الأطباء، و الكفارة هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ومن لم يتمكن من إطعامهم أوكسوتهم لفقره فيجب عليه صيام ثلاثة أيام متتابعة كما في قوله تعالى {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ … أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ