للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) (١) عند جمهور العلماء، أما عند الهادوية والحنفية فلا يجوزون صلاة ركعتي التحية أثناء الخطبة وهم يمنعون من ذلك وليس على التنفل أثناء الخطبة أثارة من علم ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع.

[الجمع بين الصلاتين لنزول المطر]

س ـ هل يجوز الجمع بين الصلاتين لنزول المطر؟ وهل يوجد دليل على ذلك؟

ج ـ الدليل ما استنبطه بعض العلماء من قوله صلى الله عليه سلم (جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ) (٢)، لأن مفهومه أن بعض الصحابة كانوا يجمعون بين المطر فهو استنباط فقط وليست فيه دلالة صريحة فهو رخصة عند من يقول به وليس بسنة، وقد أجبت فيه جوابا مطولا، - وهنا ننقل نص السؤال والجواب لتعميم الفائدة -.

[رخصة الجمع بين الصلاتين في المطر ليس بسنة]

س: سمعنا أن الجمع بين الصلاتين في المطر سنة لا رخصة وأن مؤلف فقه السنة قد قال بهذا، فما رأيكم؟

جـ: التوقيت في الحضر هو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الصريحة الواردة في كتب السنة النبوية المطهرة على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أو من فعله أو من تقريره وليس في كتب السنة الصحيحة ما يدل صراحة على أن الجمع بين الصلاتين لعذر المطر سنة فمن ادعى أن الجمع بين الصلاتين لعذر المطر مسنون أو من السنة فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة، وأين هذا الدليل الصحيح الخالي عن المعارضة؟! وأما ما قاله سيد سابق في كتاب فقه السنة وما قالته اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء منسوباً إلى صحيح البخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الصلاتين لعذر المطر فلا أصل له من الصحة، فليس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لعذر المطر بل ولا في صحيح مسلم ولا في غيرهما من كتب السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام كما قاله الحافظ الألباني في كتابه (تمام المنة بالتعليق على كتاب فقه السنة) والحافظ مقبل بن هادي الوادعي في رسالته التي ألفها في الجمع بين الصلاتين في السفر، ولهذا قلت في أول كلامي هذا أن الجمع بين الصلاتين لعذر المطر لم يأت فيه دليل صحيح صريح خال عن المعارضة، وأما ما جاء في آخر الحديث المذكور في صحيح البخاري (لعله في ليلة مطيرة) فليس فيه ما يدل على أن الجمع بين الصلاتين لعذر المطر جائز فضلاً عن دلالته على أنه من السنة وذلك لكونه من كلام (أيوب) يخاطب شيخه الراوي عنه (وهو أبو الشعثاء) الذي أجابه بقوله (عسى) والترجي الصادر من أيوب ومن شيخه أبي الشعثاء لا حجة فيه لوجهين:

الوجه الأول: أنه ليس من كلام الصحابي وإنما هو من كلام التابعي (وهو أبو الشعثاء) ومن كلام تلميذه


(١) - صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى. حديث رقم (١١١٦) بلفظ (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا، قَال: َ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة. والترمذي في الجمعة. وأبوداود في الصلاة. وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها. وأحمد في مسند المكثرين. والدارمي في الصلاة.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حديث رقم (١٦٣١) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ).
أخرجه الترمذي في الصلاة. والنسائي في المواقيت. وأبوداود في الصلاة. واحمد في ومن مسند بني هاشم. ومالك في النداء للصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>