للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ) (١) وتارة كان لا يرد عليهم إلا بعد أن يسلم، وأنت من الممكن أن ترد عليهم بالإشارة إذا كنت في وسط آية أو أن ترد عليهم السلام باللفظ بعد فراغك من قراءة الآية إلى آخرها، هذا ما أراه جواباً على سؤالك.

[تحريم الصلاة في مسجد بداخله قبور أمام المصلين]

س: هل تصح الصلاة في مسجد توجد في داخله قبور في الوقت الذي تقام فيه الجمعة والجماعة والقبور أمام المصلين، فما حكم الإسلام في هذا الموضوع؟

جـ: اتخاذ المقابر مساجد حرام للأحاديث الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في لعن الذين يتخذون القبور مساجداً منها حديث (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا) (٢)، والصلاة في المقابر حرام لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في المقبرة في حديث (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) (٣) وحديث (الأرض كلُّها مسجدٌإلاّ الحمّام والمقبرة) (٤) والكلام في الموضوع طويل قد أجبت عنه مراراً وقد أطال الكلام عليه الحافظ الألباني في إعلام الساجد بتحريم اتخاذ القبور مساجد.

س: يوجد مسجد صغير لا نتمكن من الوصول إليه إلا عن طريق فيها قبور وهي الطريق الوحيدة إلى هذا المسجد علماً بأنه يوجد قبر في باب هذا المسجد الذي بني قبة في مؤخرته، فما هو حكم الإسلام في ذلك؟

جـ: لقد سبق الجواب مني عدة مرات وخلاصته: أنه لا يجوز شرعاً استطراق القبورلحديث (لا تجلسوا على القبور


(١) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب رد السلام في الصلاة. حديث رقم (٩٢٥) بلفظ (عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه النسائي في السهو، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الصلاة
أطراف الحديث: السلام.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور. حديث رقم (١٣٣٠) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا، قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والنسائي في المساجد، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في الصلاة.
اطراف الجديث: الجنائز، أحاديث الأنبياء.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. حديث رقم (٩٧٢) بلفظ (عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها).
أخرجه الترمذي في الحنائز عن رسول الله، والنسائي في القبلة، وأبو داود في الجنائز، وأحمد في مسند الشاميين.
أطراف الحديث: الجنائز.
(٤) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. حديث رقم (٤٩٢) بلفظ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرٌو، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه الترمذي في الصلاة، وابن ماجة في المساجد والجماعات، والدارمي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>