للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ) وحديث (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ).

[ليس للأخ من الرضاع ولاية تزويج أخته من الرضاعة]

س: هل تجوز الولاية على الأخت أو البنت من الرَّضاع؟

جـ: الأخت من الرضاع يحرم بها الزواج وتحل بها الخلوة ولا تجري على الأخوة من الرضاع بقية أحكام الأخوه من النسب، فليس للأخ من الرضاع حق ولاية تزويج الأخت من الرضاع، ولا يرثها ولا ترثه، ولا يجب عليه أن ينفق عليها إذا كانت فقيرة.

وأخوة الرضاع محصوره في أربعة أحكام هي:

١ - جواز النظر إليها. ٢ - جواز الخلوة بها. ٣ - جواز سفرها معه. ٤ - عدم جواز الزواج بها.

الخمس الرضعات يحرمن مجتمعات أو متفرقات

س: هل يشترط أن تكون الخمس الرضعات مجتمعات؟

جـ: لا يشترط، فالخمس الرضعات محرِّمات سواء كن مجتمعات أم متفرقات لعموم حديث (ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ).

س: كان في قرية امرأة كبيرة السن وكانت نساء القرية يضعن أبناءهن عندها فترضع الأطفال، فهل يعتبر أبناء القرية جميعاً إخوة من الرضاع مع أننا لا نعلم من ارتضع منها ممن لم يرتضع؟

جـ: من ثبت أنه ارتضع منها وفيها حليب خمس رضعات على القول الصحيح والطفل في الحولين فهو ابنها من الرضاع لحديث (ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ)، أما التشكك فلا يعمل به إلا أنه لا يخلو من أن يكون من الأمور المشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات لحديث (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ).

س: ما رأيكم في المرأة التي ترضع ولدها أربع سنوات، فهل يجوز لها ذلك؟

جـ: نعم، يجوز لها لكن الرضاع المحرِّم من الزواج هو ما كان في الحولين لحديث (فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ).

س: امرأة تذوقت لبنها بلسانها ولم ينزل إلى جوف بطنها، فهل هذا فيه أيِّ إثم؟

جـ: لا إثم على هذه المرأة التي تذوقت من لبنها سواء وصل جوفها أو لم يصل.

[تفرد الشريعة الإسلامية بأحكام الرضاع]

س: هل أحكام الرضاع كانت في الملل السابقة؟

جـ: أحكام الرضاع لا وجود لها في الشرائع السماوية المنسوخة ولا في القوانين الوضعية لا الحالية ولا السابقة ولاتوجد إلا في الشريعة الإسلامية.

قدر الرضاع المحرِّم للزواج

س: ما هو القدر الذي يحرِّم من الرضعات؟

جـ: مذهب شيخ الإسلام الشوكاني والشافعية وهو مذهب العلامة محمد بن اسماعيل الأمير بأن الذي يحرِّم

<<  <  ج: ص:  >  >>