للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (١) وأجيب عنه بأن القاعدة في علم الأصول أن الصفة أو الشرط الواقعين بعد جمل متعاطفة أو بعد جملتين متعاطفتين يرجعان إلى الجملة الأخيرة لا إلى الجميع إلا لقرينة وبناء على ذلك فقوله تعالى {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} راجع إلى الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} فقط أما قوله تعالى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} فلم توصف بشيء ولا قيدت بقيد.

[تحريم تدخل ولي المرأة بين المرأة وزوجها وإفساد العلاقة بينهما]

س: هناك رجل تزوج بابنة عمه وقد مكثت معه سنتين ثم حدث خلاف بينه وبين والدها فأخذ عمه زوجته ويطلب منه أن يطلقها، فما هو الحكم؟

جـ: إذا كانت الزوجة نفسها قد كرهت الزوج فلا مانع لها أو لوكيلها طلب الطلاق وإرجاع المهر أو بعضه من باب المخالعة، وأما إن كانت الزوجة تريد الزوج ولا تريد مفارقته فلا يجوز لوالدها أو لأحد من أقاربها التدخل فيما بينها وبين زوجها ولا الحيلولة بين الزوجين لغرض خلاف بين الزوج وأبو الزوجة هذا هو المقرر شرعاً والعبرة بما يصح بعد حضور الزوجة وزوجها ووالدها عند من يرتضونه من أهل الخير الذين يحبون الإصلاح بين الناس أو عند القاضي الشرعي الذي سيعرف الحقيقة ويجري اللازم شرعاً حيث والحاضر يعلم مالا يعلمه الغائب وليس الخبر كالمعاينة وليس السماع كالمشاهدة ولا من سيفتي حسب إفادة طرف واحد كمن سيحكم بعد سماع كلام الطرفين.

تحريم الزواج بامرأة قد عقد بها لوالد من يُراد العقد بها له

س: ما حكم الشريعة الإسلامية في قضية رجل عُقد له بامرأة ودفع نصف المبلغ المتفق عليه ولم يتمكن من دفع بقية المبلغ فأصر أهلها بأن يدفع المبلغ المتبقي عنده أو يطلقها مع العلم أن المرأة لم تزف إليه وقد أراد الرجل أن يطلقها على شرط أن تتزوج بابنه بنفس المبلغ المتفق عليه سابقاً وقد رضيت المرأة وأهلها بذلك، فهل يجوز للولد أن يتزوج بهذه المرأة أو أنه لا يجوز؟

جـ: اعلم أن الذي أراه وأفتى به هو عدم جواز زواج الولد بامرأة كان والده قد عُقد له بها فطلقها الوالد قبل أن يدخل بها لأن القرآن الكريم يقول {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} (٢) والنكاح عند العلماء المحققين هو العقد فلما أن الرجل إذا مات عن زوجة عُقد له بها ولم يتم الدخول بها فترث منه زوجته المعقود بها له ولو لم يكن قد دخل بها لكونها قد أصبحت زوجته بمجرد العقد فكذلك إذا طلق الرجل زوجته المعقود بها يحرم على ولده الزواج بها لأنها قد صارت بمجرد العقد زوجة لأبية.


(١) النساء: آية (٢٣).
(٢) النساء: آية (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>