للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز لمس كتب الحديث لمن كان جنبا]

س: ما حكم لمس كتاب البخاري لمن كان جنابا؟

جـ: لا مانع من لمس البخاري لمن كان جنبا.

[وجوب البحث عن الماء للاغتسال به من الجنابة]

س: إذا فوجئت بأذان الفجر وأنا جنب ولم أجد الماء الكافي للغسل نظراً لانقطاع الماء لأيِّ ظرف، فهل يمكن أن أتوضأ وأصلي أم أنه لا يجوز؟

جـ: من سمع أذان الفجر وهو جنب فعليه أن يبحث عن الماء حتى يجده في بيته أو عند أحد جيرانه أو حتى في أحد المساجد فيملأ ما يحتاجه من الماء من إحدى الحنفيات أو يذهب إلى أحد الحمامات العامة إن كان في مدينة فيها حمامات عامة، فإذا لم يجد فيعدل عن الغسل بالماء إلى التيمم بالتراب وإذا لم يجد التراب فيتيمم بما صعد على وجه الأرض من أحجار، أما إنه يتوضأ ويصلي بلا غسل بالماء ولا تيمم بالتراب ولا بالأحجار إن لم يجد الماء فلا يجوز وذلك لأن العلماء اتفقوا على وجوب الغسل بالماء للجنب فإن لم يجد فيعدل إلى التيمم بالتراب، وذلك لأن التيمم بالتراب أو بالمسح على الأحجار أفضل وأحسن وأحوط من الوضوء بالماء أو الصلاة على الحالة أي من غير تيمم ولا غسل ولا وضوء، واختلف في قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (١) من العلماء من قال كلما صعد على وجه الأرض من التراب فقط، ومنهم من قال من التراب والأحجار، ومنهم من قال من التراب والأحجار والأشجار، ولكل منهم له دليل على رأيه كما في كتاب (العدة على العمدة) للعلامة الأمير، وأنا أرى أن الأحوط التيمم بالتراب الجائز عند جميع العلماء وبإجماعهم لا بغيره مما فيه خلاف لكن إذا لم يوجد تراب فلا مانع من العمل بمذهب من يقول بالأحجار أو الأشجار فهو أحوط من الصلاة على الحالة، والله الموفق.

[جواز العدول الى التيمم إذا كان الغسل يضر المريض]

س: رجل قال له الطبيب بأن يجتنب الغسل لمرض في ظهره والطبيب مسلم، فهل لهذا الرجل أن يتوضأ بدل الغسل إذا كان جنبا مع العلم أنه لا يضره الوضوء؟

جـ: إذا كان الغسل يضره يعدل إلى التيمم وهذا الشيء راجع إلى ذمته وهو المسؤول أمام الله عز وجل في {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} (٢).

[الفرق بين الواجب الظني والواجب القطعي]

س: ما الفرق بين الواجب الظني والواجب القطعي؟

جـ: الواجب الظني ما دليله حديث آحادي أو عموم أو غيره مثل حديث وجوب الغسل عند الإسلام وهوبلفظ (بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ


(١) المائدة: (آية ٦).
(٢) - الشعراء: (آية ٨٩، ٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>