للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: إذا اقتص الورثة ممن قتل مورثهم هل تبرأ ذمة القاتل من عذاب الله يوم القيامة أم لا؟

جـ: إذا اجتمع جماعة على قتل رجل فإن العلماء اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة:

القول الأول: أنه يُقتل منهم من كان فِعلُه مباشراً ومؤثراً في القتل، وهذا هو المختار للمذهب الهادوي الزيدي.

القول الثاني: ما اختاره علماء وزارة العدل ومحكمة النقض والإقرار العليا بأنه يقتل كل من كان قد حمل السلاح وتآمر ولو لم يباشر عملية القتل مهما كان قد حمل السلاح أو ترصد واستعد لمقاتلة من سيغير على المقتول ولو لم يباشر القتل.

القول الثالث: لأهل الظاهر أن القصاص يسقط ولا يسلم القتلة إلا الدية، وهذا قول شاذ مردود عليه لأنه مخالف للأدلة الشرعية ومناف للحكمة الشرعية التي من أجلها شرع القصاص.

والجواب على الثاني: القاتل إذا اقتص منه الورثة بدم مورثهم فإن الطلب من الورثة للقاتل قد انتهى بالقتل قصاصاً ولم يبق لهم أيُّ حق أو دعوى أو طلب بالنسبة لما بين القاتل وأولياء الدم، أما بالنسبة لما بين القاتل والمقتول فالله سبحانه وتعالى أعلم وهو علام الغيوب وما المسئول بأعلم من السائل.

س: إذا قتل أشخاص شخصاً وذلك بقلع عينه أو ظفره أو قطع شفتيه فهل يمثل بهم مثله أو يدفعون عدة ديات لكونهم مثلوا به؟

جـ: إذا كان المقتول قد مثلوا به فيؤرش وإذا مات بشيء آخر بعد التمثيل به فلا يكون إلا القتل أو تغلظ الدية لمقابل المثلة به.

س: رجل لديه سيارة فمشى بها فهرولت عليه فلم يستطع إيقافها وأمامه رجل فقتله بالسيارة فصادف أن المقتول هو عدو صاحب السيارة، فما الحكم الشرعي؟

جـ: هذه المسألة تحتاج إلى دراسة لمعرفة الحقيقة.

س: إذا تلقى مجموعة لشخص يريدون قتله فتنبه لهم فقتلهم دفاعاً عن النفس لأن الدفاع عن النفس واجب، فماذا يحكم عليه في وزارة العدل هذه الأيام؟

جـ: إن استطاع أن يقيم البرهان على أنه قتلهم دفاعاً عن النفس كأن يشاهده شهود أثناء الحادث فالمحكمة تبرئه، وإن لم يكن معه شهود فسيقيمون دعوى عليه والمحكمة ستحكم بالظاهر، ولكن فيما بينه وبين الله تعالى لا شيء عليه لحديث (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ) (١).

إذا اجتمعت قبيلة على قتل امرأة بكر بتهمة الزنا فيقتلون بها جميعاً ما عدى الأب

س: في بعض القبائل إذا زنت البنت البكر يجتمعون ويقتلونها، فما الحكم؟

جـ: إقامة الحدود ليس إلى القبيلة ولا إلى أهلها أو أخوالها، وإنما يجب أن يستروها لحديث (مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ


(١) - سنن أبي داود: كتاب السنة: باب في قتال اللصوص. حديث رقم (١١٧٣) بلفظ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه الترمذي في الديات، والنسائي في تحريم الدم، وابن ماجة في الحدود، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>