للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمدة معينة بل يكون العقد مطلقاً غير مؤقت بزمن معين، أما إذا حصل التوقيت فالعقد غير صحيح شرعاً ومهما اجتمعت أركان العقد وشروطه وخلى العقد عن التوقيت صح العقد وحق للمعقود له أن يسافر معها وأن يتصل بها اتصالاً جنسياً وإذا مات أحدهما قبل الآخر ورث الحي من الميت وجرت عليهم جميع أحكام الزوجية، أما إذا حصل التوقيت فالعقد لا يكون صحيحاً وهكذا إذا حصل الشرط من الزوجة أو من وليها بأن الزوج لا يطأ هذه الزوجة فإن هذا الشرط يكون ملغى لأنه شرط مخالف لموجب العقد، وللمحرم أخذ أجرته من المرأة إذا كان قد طلب من المرأة أن تعطيه أجرته على السفر معها إن كانت المرأة متمكنة من تسليم المبلغ الذي يطلبه منها وكان المبلغ مناسباً غير مجحف وغير زائد على أجرة المثل وإذا لم تكن هذه المرأة متمكنة من الأجرة اللازمة ولا تستطيع إخراجها وقت السفر إلى مكة أو الاستعداد للسفر إلى مكة فعدم استطاعتها يجعلها غير داخلة في عموم الآية الكريمة التي لم توجب الحج إلا على من استطاع إليه سبيلاً وهي قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (١) وأما إذا امتنع الزوج عن الذهاب مع زوجته لأداء الحج فلعله غير آثم وحديث (اذهب، فحج مع امرأتك) (٢) الأمر للإذن لا للوجوب.

س: يوجد بعض النساء ليس لهن محرم وتريد أداء فريضة الحج فتقوم بالاتفاق مع أحد الجيران الذين سيذهبون للحج في أن يعقد عليها عقد زواج لفترة الحج فإذا أكملت مناسك الحج وعادت إلى بيتها يطلقها، فما رأيكم في ذلك؟

جـ: اعلم بأن من عقد لها وليها برجل العقد الشرعي الصحيح الحاوي للإيجاب والقبول مع اجتماع جميع شروط عقد النكاح وهي الرضاء مع وجود الشهود والولي المرشد وتعيين المرأة بالاسم أو باللقب أو بأيِّ معرف فالعقد صحيح يحل به السفر والخلوة والاتصال الجنسي الذي يقع بين الزوجين والتوارث فيما بينهما بحيث يرثها إذا ماتت قبله وترثه إذا مات قبلها ولا يجب عليه طلاقها لكن إذا أراد أن يطلقها برضاه واختياره، أمَّا أنه ملزم بالطلاق فلا فالعقد قد صح، أما شرط الطلاق فهو ملغي.

[بطلان نكاح المرأة نفسها من غير رضاء ولا مشاورة وليها]

س: تزوجت امرأة برجل بدون إذن أهلها أو مشاورتهم وعقد لها خالها بالضغط والقوة مع أن والدها لم يكن غائباً وكذلك إخوانها وهم أولياء المرأة الشرعيون فهل يكون هذا العقد صحيحاً أم أنه عقد باطل؟

جـ: اعلم بأن هذا النكاح باطل حيث أن الذي عقد للمرأة ليس بولي والولي شرط في صحة عقد النكاح لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) (٣) ومعناه أن لا نكاح صحيح ولا نكاح شرعي إلا بولي ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) (٤) ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا) (٥) فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن النكاح الذي يكون بلا ولي غير صحيح وإليه ذهب الجمهور من العلماء وهو مذهب الهادي والشافعي ومالك، وخالف في المسألة أبو حنيفة


(١) - آل عمران: آية (٩٧)
(٢) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهمابرقم (٥٢٣٣).
(٣) سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي موسى بتصحيح الألباني للحديث في صحيح سنن الترمذي برقم (١١٠١).
(٤) سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها بتصحيح الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١١٠٢).
(٥) سنن ابن ماجة: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- بتصحيح الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (١٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>