للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: نعم، يجب عليه أن يقضى الصلوات الفائتة لأنه تخدر باختياره، وليس حكمه حكم المجنون لأن الجنان ليس باختيار المجنون، هكذا قال علماء العصر ويحتمل أن يكون حكمه حكم المجنون لعدم شعوره وإحساسه (١).

س: هل على من كان في حالة إغماء أو جسمه مخدر لإجراء عملية جراحية عليه قضاء الصلاة؟

جـ: في المسألة تفصيل من كان في حالة إغماء أو جنون ودخل الوقت وخرج وهو على هذه الصفة فليس عليه قضاء، ومن كان عقله معه ولكنه عجز عن فعل الصلاة حتى خرج الوقت فعليه القضاء لوجود العقل الذي هو مناط التكليف، وأما من دخل الوقت وخرج وهو مخدر للعملية الجراحية فمن العلماء من قال عليه القضاء لأنه عمل التخدير برضائه وإرادته إلحاقاً له بالعاجز عن فعل الصلاة، ومنهم من قال ليس عليه قضاء لزوال العقل إلحاقاً له بالمجنون، والراجح القضاء.

[عدم جواز قضاء فوائت الصلاة عن شخص آخر]

س: هل يجوز قضاء فوائت الصلاة عن شخص آخر كالوالدة والوالد من باب الإنابة في العبادة؟

جـ: لا تجوز الإنابة في باب الصلاة، وإنما ورد جواز الإنابة عن الغير في باب الحج للعاجز أو المتوفي أو الصيام عن الميت والإنابة في باب العبادة لا تصح إلا بدليل ولم يرد دليل بجواز الإنابة في الصلاة، فنرجع إلى الأصل والأصل أن كل واحد يعبد الله لنفسه ولكن لا مانع من أن يتصدق الحي على نية الميت بمال للفقراء أو يتنفل عنه بحج أو عمرة، وأما أن يقضي عنه الفروض فلم يرد دليل يجوِّز ذلك.

[وجوب قضاء من صلى صلاة ناقصة الأركان قبل سنين]

س: من صلى صلاة ناقصة الأركان قبل سنين بسبب الجهل، فهل يقضيها الآن؟

جـ: نعم، يقضيها الآن لحديث لحديث (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) (٢).

[وجوب قضاء الحائض الصوم لا الصلاة]

س: هل تقضي المرأة الحائض الصلوات؟

جـ: لا تقضي الحائض أيِّ صلاة وإنما تقضي الصوم فقط لحديث (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) (٣).

[صحة صلاة المأمومين إذا ترك الإمام قراءة الفاتحة في ركعة سرية]

س: إذا ترك الإمام قراءة الفاتحة في ركعة سرية، فهل صلاة المؤتمين صحيحة أم عليهم أن يعيدوا الصلاة جميعاً؟

جـ: لا يعيدون الصلاة جميعاً لأن صلاة المؤتمين صحيحة لحديث (يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا


(١) رأي شيخنا حفظه الله هو وجوب الصلاة كون التخدير يتم برضائه.
(٢) صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (١٤١٧).
(٣) - صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة. حديث رقم (٥٠٨) بلفظ (عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)
أخرجه البخاري في الحيض، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الحيض والاستحاضة، وأبوداود في الطهارة، وابن ماجه في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند الأنصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>