للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب التعريف باللقطة لا سيما في مكة]

س: ما حكم تعريف الضالة في مكة؟

جـ: تعريف الضالة واجب لا سيما في مكة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على التعريف بمكة لأهمية ضالة مكة في حديث (ولَاتَحِلّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ) (١) لأن من في مكة بعد انقضاء أيام الحج وهي قليلة سينصرف الحجاج إلى بلدانهم ويصعب بعد ذلك إيصالها إلى مالكها بخلاف ضالة غير مكة فإنه يمكن الملتقط استمرار التعريف بها لمدة سنة أو إلى أن يعثر على مالكها.

س: إذا وجد أحدنا لقطة في مكة فأخذها ليوصلها إلى مكان اللقطة، فما الحكم؟

جـ: لا يجوز له أخذ اللقطة أبداً لأن هناك شرطه وهم سيأخذون اللقطة ونحن نحذركم من أخذها في اليمن فكيف بأخذها في مكة؟ ّ!!.

[تحريم التصرف باللقطة قبل مضي السنة]

س: هل يجوز استعمال الضالة في خلال مدة التعريف أم لا يجوز له؟

جـ: قبل السنة لا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها.

س: وجدت ساعة قبل تسعة أشهر وعرّفتُ بها ولم أجد لها مالكاً، فماذا أفعل بها؟

جـ: ينتظر الملتقط ثلاثة أشهر يعرف بها علاوة على التسعة الأشهر وبعد تمام السنة يتصرف فيها.

س: وجدت ساعة مكسر زجاجها قبل ثمانية أشهر وأصلحت الزجاجة، فماذا أعمل بها؟

جـ: انتظر أربعة أشهر للتعريف بها وبعد انقضاء السنة تصرف فيها، وإذا جاء صاحبها بعد السنة ترجعها له وتعلمه بخسارتك على إصلاحها.

س: ما قولكم فيمن وجد خمسمائة ريال فأكلها، فما الحكم؟

جـ: إذا كانت في محفظة فيجب معرفة عفاصها ووكائها، أما إذا وجدها ملقاة وسط الشارع فالفلوس لا تتعين، إلا بالسؤال عنها هل هي من فئة ألف ريال أو خمسين ريالاً.


(١) - صحيح البخاري: كتاب في اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. حديث رقم (٢٤٣٤) بلفظ (حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
أخرجه مسلم في الحج، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في الديات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: العلم، الديات.
معاني الألفاظ: يختلى: يقطع نباته.

<<  <  ج: ص:  >  >>