للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: لا يرث أحدهما من الآخر لحديث: (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ).

[ميراث ابن الملاعنة لأمه أو لعصبة أمه]

س: كيف يكون ميراث ابن الملاعنة؟

جـ: ترثه أمه أو عصبة أمه أو العكس ولا يرثه الزوج الملاعن ولا قرابته لأنه لا علاقة للابن بهم.

س: كيف يكون ميراث ابن الزانية؟

جـ: إذا زنت امرأة وحملت وولدت وهي غير متزوجة فابن الزانية ترثه أمه ويرث من أمه.

[وجوب توريث الطفل الذي مات حال ولادته إذا ظهرت عليه أمارة الحياة]

س: هل يرث الطفل إذا مات حال ولادته؟

جـ: لا يرث إلا إذا استهلَّ بأن عطس أو تنفس أو بكى أو ظهرت عليه أمارات الحياة، أما إذا لم يعطس أو يبكي أو يتنفس أو نحوه فلا يرث ولا يصلي عليه ولا يقبر في المقبرة لأنه جماد لا حرمة له.

[وجوب توريث المرأة من زوجها حتى ولو مات بعد العقد وقبل الدخول بها]

س: رجل متزوج معه من الأولاد عشرة فقام بخطبة امرأة أخرى وتم العقد وقبل أن تصل إليه توفي هذا الرجل، فهل تورَّث بعده من أمواله؟

جـ: لهذه المرأة التي كان العقد بها بزوج مات بعد العقد وقبل أن تزف إليه ويدخل بها الإرث الشرعي وهو الثمن من التركة إذا لم يكن لهذا الزوج غيرها أو نصف الثمن إذا كان له زوجه أخرى أو ثلث الثمن إذا كان له زوجتان غيرها، أما إذا كانت هي الرابعة فليس لها إلا ربع الثمن من التركة وذلك لكون الموت بمنزلة الدخول، فمن توفى عنها زوجها قبل دخوله بها يكون حكمها حكم من دخل بها كما دل عليه الحديث الصحيح الذي هوبلفظ (لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ َقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ) (١).

[ميراث العبد المعتق للوارثين من قرابته وإن لم يكن معه وارثون فيكون لمعتقه أو لعصبة معتقه]

س: لمن يكون ميراث العبيد المعتَقَين؟

جـ: يكون ميراث العبد المعتَق لعصبته إذا لم يكن معه ذو سهام فإن لم يكن معه وارثون من قرابته فيكون ميراثه لسيده الذي أعتقه، وقيل أن ذوا أرحامه يقدمون على معتقه.

[وقوف صحة قسمة الرجل أمواله في حياته على إجازة الورثة بعد موته]

س: بعض الآباء يقسمون أموالهم بين أولادهم قسمة شرعية في حال حياتهم خوفاً على أبنائهم من النزاع بعد موتهم، ويودع الأب الفصول عند أمين ويوصيه أن يسلم لكل واحد فصله بعد موته، فهل تصح هذه القسمة؟


(١) - سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ماجاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها. حديث رقم (١١٤٥) بلفظ (عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه النسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، والدارمي في النكاح.
معاني الألفاظ: يفرض: يقدرويعين. الصداق: المهر. الوكس: النقص. شطط: زيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>