للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣. (تعيين المرأة بالإسم) كأن يقول زوجتك بابنتي فلانة، أو بـ (الوصف) كأن يقول زوجتك بابنتي الصغرى أو الكبرى أو الوسطى أو السوداء أو البيضاء أو بأيِّ وصف يميزها عن أخواتها، أو بالإضافة إذا لم يكن له إلا بنت واحدة كأن يقول زوجتك بابنتي إذا لم يكن له بنت سواها فلا يشترط أن يأتي باسمها أو بوصفها.

٤. (رضا البنت) فلا بد من رضا البنت فإن رضيت بعد مؤاذنتها فالنكاح صحيح وإن لم ترض فالنكاح غير صحيح لأن الرضا شرط من شروط صحة عقد النكاح وإذا قد وقع العقد فالعقد موقوف حتى ترضى لحديث (إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) (١)، فإذا اجتمعت هذه الشروط فعقد النكاح صحيح وإن تخلف شرط منها أو أكثر فعقد النكاح غير صحيح.

س: هل يجوز إكراه البنت على الزواج؟

جـ: لا يجوز إجبارها على الزواج لحديث (إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) (٢) ولا يكون إلا برضا الزوج أو الزوجة أو اقتناعهما لا بالإجبار والإكراه ولا بالضغط ولا ينبغي إجبار الولي ابنه أو ابنته على التزوج بالقوة فهذا العمل ليس من الشريعة الإسلامية، وأما المهر فيجب أن يكون مناسباً لحال الزوج وألا يكون زائد زيادة يعجز من له دين وخلق عن أداء المهر لحديث (انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) (٣).

س: عقد رجل لامرأة برجل كفؤ بعد رضاها ولكن والدها غير راضٍ فهل رضا والدها شرط في صحة العقد أم أنه ليس بشرط أفتونا مأجورين؟

جـ: الولي هو الذي يتولى عقد زواج المرأة ولا يصح عقد النكاح من أيِّ شخص ليس بأقرب الأولياء ولا بيده وكالة من أقربهم ولو أجازت المرأة العقد لأن الولي شرط من شروط عقد النكاح ويجب عليه أن يعقد لها مهما كان الخاطب مرضياً في دينه وخلقه ولايجوز له الامتناع من العقد لابنته بالزوج الكفؤ مهما قد رضيت به زوجاً ولا يحق له شرعاً الرفض إلا إذا كان الزوج غير كفؤ لها وغير مرضي في دينه وخلقه، أما إذا كان مرضياً في دينه وخلقه ورفض الأب أن يعقد لابنته العاقلة البالغة الراضية به فإن رفضه يكون عضلاً والعاضل تنتقل ولايته إلى من يليه الأقرب فالأقرب من العصبة وإذا امتنع من يليه أو من دونه من الأولياء فالولاية تنتقل إلى القاضي


(١) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (٥١٣٦).
(٢) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (٥١٣٦).
(٣) - صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب القرآءة عن ظهر غيب. حديث رقم (٥٠٨٧) بلفظ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شيئاً جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ، هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي، قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا قَالَ: أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ).
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في النكاح، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: الوكالة، النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>