للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعي المتولي في المنطقة، وإذا كان الفضولي قد عقد لها فلا مانع للأب من الإجازة للعقد أو يعقد لابنته من جديد المهم هو أن لا يرفض العقد لها مهما كانت راضية وكان الزوج مرضياً في خلقه ودينه وقد جاء في الحديث الصحيح المرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) (١).

س: هل يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بالزواج بحضور ولي المرأة وشاهدي عدل أم أنه لا يجوز؟

جـ: اعلم أن النكاح الذي احتوى عقده على الإيجاب والقبول وتعيين المرأة بالاسم أو اللقب أو غيرهما بعد رضاها واحتوى على ولي وشاهدي عدل صحيح شرعاً.

س: ما الفرق بين النكاح الصحيح والفاسد والباطل؟

جـ: نص العلماء على أن النكاح على ثلاثة أقسام:

الأول: صحيح: وهو ما جمع الشروط كلها كأن يكون بعد إذن المرأة وبولي وشاهدين عدلين.

الثاني: باطل: وهو ما خالف الإجماع ولم يوافق قول قائل من العلماء مثل أن يكون بلا ولي ولا شهود.

الثالث: فاسد: وهو ما وافق قول قائل ولن يخرق الإجماع مثل أن يكون العقد بولي ولكن بلا شاهدين عليه فقد وافق قول الإمام مالك الذي لا يشترط الشاهدين في عقد النكاح أو يكن العقد بالشاهدين وبلا ولي فقد وافق مذهب الإمام أبي حنيفة ويجعلون الفاسد كالصحيح إلا في بعض الأحكام المذكورة في كتب الفقه.

س: هل من شروط عقد الزواج أن يكون كاتبه من الرجال أم أنه يصح أن يكون من امرأة؟

جـ: اعلم بأن عقد الزواج الصحيح ما جمع شروطاً أربعة:

١ - أن يكون من الولي المرشد.

٢ - بحضور شاهدي عدل أو رجل عدل وامرأتين.

٣ - رضا المكلفة العاقلة.

٤ - تعيين المرأة بالاسم أو بالوصف فما جمع هذه الشروط فهو صحيح سواء كان من يكتب هذا عدلاً أميناً أم عدلة أمينة مهما كانت هذه الأمينة تعرف الطرفين الزوج والولي وستحضر وهي محتجبة غير سافرة إن كان الحاضرون أجانباً عنها.

س: رجل مغترب في أمريكا قام بزواج ابنته التي في اليمن بواسطة موكله حيث أن الأب وكل في زواج البنت عمها وكان التوكيل بواسطة مكالمة تلفونية ولم تعلم بالوكالة ولا بخطبتها فهل العقد صحيح أم لا؟

جـ: الجواب إنًّ مؤاذنة المرأة شرط من شروط صحة العقد وإذنها يكون الصمت إن كانت بكراً وبالنطق إن كانت ثيباً لحديث (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) (٢) وإذا كانت هذه البنت لم تجز هذا العقد فالعقد غير صحيح شرعاً اللهم إلا إن كانت قد زفت فعلاً


(١) سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حاتم المزني بتحسين الألباني للحديث في صحيح سنن الترمذي برقم (١٠٨٥).
(٢) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (٥١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>