للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأشهر والعشرة الأيام، فلها أن تطيب جسمها (بالقسط)، أي بقسط من الظفار وهو نوع من البخور العادي، كما جاء في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها بلفظ (كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَتَطَيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ) (١) وأما غير هذا من أنواع الطيب كالمسك والعطر والعود فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستثن غير ذلك النوع من الطيب فقط في تلك الحالة.

وما جاء في السؤال من أن عليها أن تحتفظ بما تساقط من الشعر وقصاصة الأظافر لا دليل عليه، إنما هو من الأباطيل والخرافات.

س: أفيدونا ماذا يجب على المرأة التي عليها حداد على زوجها فإنه يقال إنه إذا هطل مطر وهي في حوش البيت فإنه لا يجوز لها الانتقال إلى الغرفة حتى ينتهي المطر وأن تغسل الملابس في الظلام وأن لا يرى ملابسها أحد ولا تمسها الشمس وألا تلبس إلا ملابساً بيضاء وفي أيام الحيض تلبس ثيابها العادية وأن تحمل العصى طوال النهار وإذا سقطت شعرة من رأسها وضاعت ولم تجدها فعليها إثم وعليها أن تجمع شعرها وأظافرها المتساقطة وتدفنها في قبر زوجها بعد الحداد وأن تأخذ إبرة الخياطة وتغرسها في غطاء رأسها إذا خرجت إلى الحمام الليل وإذا حياها أحد لا ترد عليه التحية أفيدونا أفادكم الله؟

جـ: اعلم أن الواجب على الزوجة المتوفي عنها زوجها البقاء في بيت زوجها وعدم الخروج منه إلا للضرورة وعدم التطيب وعدم التزين فقط لحديث (كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَتَطَيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ).

س: ما هو ثوب العصب الذي كانت تلبسه المرأة المعتدة على زوجها؟

جـ: هو ثوب بعضه أسود وبعضه أحمر وبعضه أبيض.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الحيض: باب الطيب للمرأة بعد غسلها من الحيض. حديث رقم (٣١٣) بلفظ (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَتَطَيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ)
أخرجه مسلم في الطلاق، والنسائي في الطلاق، وأبو داود في الطلاق، وابن ماجة في الطلاق، وأحمد في أول مسند البصريين، والدارمي في الطلاق.
أطراف الحديث: الطلاق.
معاني الألفاظ: الإحداد: ترك الطيب والزينة. عصب: نوع من الثياب اليمنية. … النبذة: قطعة صغيرة. … الكست: عود يجعل في البخور والدواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>