للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز ما فعلتيه أنت في مال زوجك المذكور الذي كان يبخل على نفسه وعلى أسرته، وأنه لا جناح عليك فيما فعلتيه ولا إثم عليك إن صح ما جاء في السؤال ولا سيما وقد أعفيت زوجك المذكور عما في ذمته من المهر الذي كان عنده لك وخصوصاً أنك قد أرسلت من يحج عنه حجة الإسلام من مالك الخاص.

س: أفتونا عن رجل تزوج بامرأتين أنجبت له الزوجة الأولى ولدين وثلاث بنات وأنجبت له الزوجة الثانية ولدين وبنتين وهو عائش مع زوجته الأولى في بيت، أما الثانية فهي منعزلة في بيت آخر لا ينفق عليها والذي ينفق عليها هو ولده الأكبر وأراد الرجل أن يقسم أمواله على ورثته فطلقها احتيالاً عليها وبعد ذلك طالب الزوج بإرجاع زوجته، فهل عليه نفقة ستة عشر عاماً أم لا؟

جـ: اعلم أن العبرة في هذا بالبرهان فإذا صح أن الزوجة المذكورة كانت طائعة لزوجها غير ناشزة في المدة المذكورة فعليه نفقتها وسكنها طوال هذه المدة لقوله تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} وقوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} وإن كانت ناشزة فلا نفقة لها لأن نفقة الزوجة تسقط بالنشوز.

س: رجل تزوج بامرأة ومكثت معه أكثر من أربعين عاماً وطلقها بعد هذه الفترة الطويلة ولم يوجد لها من يعولها وتزوج بامرأة أخرى، فهل يلزم عليه نفقة لزوجته الأولى بعد أن طلقها؟

جـ: أعلم بأنه من الناحية الشرعية لا مانع لهذا الرجل من طلاق زوجته وليس عليه من النفقة غير نفقة أيام العدة وطلاقه صحيح ونافذ ولو كانت كبيرة السن ولا يوجد لها من يعولها، ولكن من الناحية الإنسانية وعملاً بقوله تعالى {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (١) ومن باب الوفاء وعدم نسيان العشرة الطويلة عليه أن يفي لها ولا ينساها من الصلة والمساعدة المالية في كل مناسبة نظراً للصحبة الطويلة والمعاشرة التي استمرت أكثر من أربعين عاماً، هذا {إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} (٢).

س: تزوج رجل بامرأة وبعد فترة هجرها وتركها لدى أهلها ولم يعالجها ولم ينفق عليها لأنها مريضة وهي الآن عند والدتها الفقيرة، فماذا يجب على المذكور في شريعة الإسلام؟

جـ: اعلم أن المقرر شرعاً نفقة الزوجة على زوجها وكسوتها وسكنها وعلاجها ما لم تكن ناشزة لقوله تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} وقوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} ولحديث (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) وأن نفقة الزوجة لا تسقط بالمطل وعلى هذا يجب على الزوج أن يسلم نفقة زوجته طوال السنين الماضية وعليه كسوتها ونفقتها طوال حياتها ما دامت طائعة لزوجها، أما إذا كانت ناشزة فلا يجب عليه شيء لا النفقة ولا العلاج ولا الكسوة ولا السكن.

س: أفتوني عن حكم رجل تزوج بامرأة وعاش معها في بيت والدها وكان يدفع نقوداً كل شهر مقابل النفقة ثم حدث خلاف بينهما وأراد الزوج أن يذهب مع زوجته إلى بلد فرفض أبوها ثم غاب مدة ورجع فطالبه أبو الزوجة بمبلغ من المال وبالطلاق لهذه المرأة؟


(١) - البقرة: الآية (٢٣٧).
(٢) - التوبة: آية (١٢٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>