للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ) (١)، وإن كان ثم موجب للطلاق فلا مانع من طلاقها فالجواز والمنع متوقف على معرفة الحالة وعلى معرفة المسوغ لطلب الطلاق، أما الفتوى بوجوب الطلاق مطلقاً أو بعدم الوجوب مطلقاً فلا يمكن.

وإن كانت على حق طلق الولد زوجته.

س: ما قولكم في رجل غضب على ولده وعلى زوجة ولده الذين يعيشان في بيت منفرد عن والدهما فقال لابنه طلق زوجتك ولا تعصي أباك وإذا لم تطلق زوجتك فأمك طالق الطلقة الثالثة والأخيرة علماً بأن كلا الزوجتين لهما أطفال فهل تطلق الأم وتبقى زوجة الولد أم العكس وكيف الحل؟

جـ: الجواب والله الموفق للصواب هو أن إحدى الزوجتين ستصبح مطلقة فإن طلق الولد زوجته بقيت والدته وإن لم يطلقها فإن أمه ستطلق طلاقاً بائناً بينونة كبرى وأنت بالخيار ولا أستطيع أن أرجح طلاق إحدى الزوجتين لعدم معرفتي بالظروف التي تعيش أنت ووالدك فيها، هذا واعلم أن الناس في هذه الأيام ولا سيما الشباب قد أسرفوا في الطلاق إسرافاً عظيماً وأصبحت أكثر الفتاوى في مسائل الطلاق سواءً ما كانت أسئلتها بطريقة الكتابة أو بطريق الهاتف أو مشافهة، فهذا يقول طلقت زوجتي وأنا في غاية من الغضب، وهذا يقول طلقت زوجتي لكونها لم تمتثل أمري، وآخر يقول ما قولكم في رجل علق الأمر الفلاني بطلاق زوجته أو حلف على الشئ الفلاني أنه على الصفة الفلانية وأضاف أنه إذا لم يكن على الصفة الفلانية فزوجته طالق، ومنهم من يسأل عن حكم طلاق من طلق وهو فاقد شعوره بسبب استعماله بعض المشروبات المحرمه شرعاً، ومنهم من يأمر ولده بأن يطلق زوجته ويضيف قائلاً إذا لم تطلقها فأمك فلانة طالق ويكون قد طلقها مرتين قبل أن يطلقها هذه الطلقة التي ستكون هي الثالثة والأخيرة، ثم يأتي يسأل عن الحل أو عن الحكم الشرعي في القضية ويصادف أن زوجة الولد لها أطفال وزوجة الوالد مثلها لها أطفال أيضاً وهكذا وهلم جراً، فاتقوا الله يا عباد الله وارحموا أنفسكم وأهليكم وأطفالكم واعلموا ان الطلاق لم يشرع إلا لقطع العلاقة فيما بين الزوجين إذا قد توترت العلاقة فيما بينهما وأصبحت الحياة الزوجيه متعكرة وصعبة وكثرت المشاكل أو لم تحصل المودة والألفة بينهما من أول ما دخل بها أو أصبحت الزوجة متضررة من زوجها بأيِّ سبب من الأسباب أو غير ذلك من الأشياء المسوغة للطلاق، أما أن الوالد يغضب على ولده أو على زوجة ولده فيأمره بطلاقها ولا يكتفى بذلك حتى يضيف على الأمر قوله إذا لم تطلق زوجتك فأمك طالق ويكون قد طلقها مرتين ثم يأتي يسأل هل هناك مخرج من هذه المشكلة حيث أن أم الولد لها أولاد صغار وزوجة الولد أيضاً لها أولاد صغار ولو كان يخاف الله في نفسه ما عمل هذا العمل ولما ضحى بزوجته وأطفاله في سبيل الانتقام من زوجة ولده في حين أنه لا دخل لزوجته في القضية التي كانت سبباً في غضب الوالد على ولده وعلى زوجة ولده ولا شئ بينها وبين زوجها أو ولدها أو زوجة ولدها أي أنه لا ناقة لها ولا جمل في ذلك كما يقول المثل العربي وهذا إن صح ما جاء في الاستفتاء الوارد في السؤال فيها أيها الآباء أعينوا أولادكم على الطاعة، واعلموا أنهم قد نشأوا في زمن غير الزمن الذي


(١) - صحيح البخاري: كتاب أحديث الأنبياء: باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. حديث رقم (٢٠٨٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ)
أخرجه مسلم في الأيمان، والترمذي في الطلاق، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>