للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثالث: حد السرقة

• شروط وجوب قطع يد السارق كونه مكلفاً مختاراً سرق من حرز ما قيمته ربع دينار

• استحسان تعليق يد السارق في عنقه ليرتدع غيره

• المسجد حرز لأثاثه فقط

• قدرالربع الدينار جرام وعشر الجرام من الذهب

• معاني ألفاظ (الخائن، المنتهب، المختلس)

• وجوب توبة السارق وإرجاع المسروق لمالكه

• تحريم أخذ شيء من بستان أو طعام الغير إلاَّ ليأكل منه إذا كان مضطراً

• تحريم السرقة من مال الوالد

• لا يقام حد السرقة على الزوجة إذا سرقت من مال زوجها

• السارق من يأخذ المسروق من حرزوالخائن يأخذه من دون فك الحرز

• وجوب ضبط من يأخذ أموال الدولة لإرجاعها إلى ملكية الدولة

• جواز تهديد السارق لا قتله إلا إذا أصبح صائلا معتديا

• وجوب إقامة حد السرقة على من يباشر السرقة ويعزرمن يخطط للسرقة

• تحريم شراء مسروقات من السارق

• تحريم سرقة القات كسرقة الذهب أو الفضة أو غيرها

• سقوط حد السرقة بعفو المسروق عليه إذا لم يكن قد وصل علم السرقة إلى المحكمة الشرعية

• آراء العلماء في قطع يد جاحد العارية

• السرقة من مال الأب شبهة يدفع بها الحد

<<  <  ج: ص:  >  >>