الباب الثالث: حد السرقة
• شروط وجوب قطع يد السارق كونه مكلفاً مختاراً سرق من حرز ما قيمته ربع دينار
• استحسان تعليق يد السارق في عنقه ليرتدع غيره
• المسجد حرز لأثاثه فقط
• قدرالربع الدينار جرام وعشر الجرام من الذهب
• معاني ألفاظ (الخائن، المنتهب، المختلس)
• وجوب توبة السارق وإرجاع المسروق لمالكه
• تحريم أخذ شيء من بستان أو طعام الغير إلاَّ ليأكل منه إذا كان مضطراً
• تحريم السرقة من مال الوالد
• لا يقام حد السرقة على الزوجة إذا سرقت من مال زوجها
• السارق من يأخذ المسروق من حرزوالخائن يأخذه من دون فك الحرز
• وجوب ضبط من يأخذ أموال الدولة لإرجاعها إلى ملكية الدولة
• جواز تهديد السارق لا قتله إلا إذا أصبح صائلا معتديا
• وجوب إقامة حد السرقة على من يباشر السرقة ويعزرمن يخطط للسرقة
• تحريم شراء مسروقات من السارق
• تحريم سرقة القات كسرقة الذهب أو الفضة أو غيرها
• سقوط حد السرقة بعفو المسروق عليه إذا لم يكن قد وصل علم السرقة إلى المحكمة الشرعية
• آراء العلماء في قطع يد جاحد العارية
• السرقة من مال الأب شبهة يدفع بها الحد