للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القرار الثاني لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول: (كتابة المصحف بطريقة الإملاء العادية)]

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

ففي الدورة الرابعة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في الطائف في المدة من العاشر من شهر شوال إلى الحادي والعشرين فيه، نظر المجلس فيما رفعه حسين حمزة صالح مدرس العلوم الدينية بمدرسة الإمام أبي حنيفة الابتدائية بمكة .. إلى جلالة الملك يطلب فيه المعونة في كتابة المصحف بطريقة الإملاء العادية، والمحال إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم ٣/ ص/ ٢٢٠٣٥ في ٢٢/ ٩/ ١٣٩٨ هـ. واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في: "حكم كتابة القرآن بطريقة الإملاء العادية

وإن خالف ذلك الرسم العثماني".

وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه تبين للمجلس أن هناك أسبابًا تقتضي بقاء كتابة المصحف بالرسم العثماني وهي:

١ - ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان - رضي الله عنه-، وأنه أمر كتبة المصحف أن يكتبوه على رسم معين ووافقه الصحابة وتابعهم التابعون ومن بعدهم إلى عصرنا هذا.

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) (٤٤).

فالمحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم هو المتعين، اقتداء بعثمان وعلي وسائر الصحابة، وعملا بإجماعهم.

٢ - إن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود حاليًا بقصد تسهيل القراءة يفضي إلى تغيير آخر إذا تغير الاصطلاح في الكتابة؛ لأن الرسم الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغيير باصطلاح آخر .. وقد يؤدي ذلك إلى تحريف القرآن بتبديل بعض الحروف أو زيادتها أو نقصها فيقع الاختلاف بين المصاحف على مر السنين ويجد أعداء الإسلام مجالا للطعن في القرآن الكريم، وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر ومنع أسباب الفتن.

٣ - ما يخشى من أنه إذا لم يلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن أن يصير كتاب الله ألعوبة بأيدي الناس كلما عنت لإنسان فكرة في كتابته اقترح تطبيقها فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرها، وفي هذا ما فيه من الخطر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.


(٤٤) صححه الألباني في صحيح الجامع، برقم: (٢٥٤٩) يُنظر: شرح حديث العرباض بن سارية- رضي الله عنه- رقم: (٧٠٧٨٥). وقد سبق تخريجه والحكم عليه في هامش رقم: (٤٢).

<<  <   >  >>