للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْله: (ضمنه) أَي الْجيد: أَي ضمن مثل الْجيد

قَوْله: (وبعكسه) أَي لَو خلط ردئ الْوَدِيعَة بجيدها.

قَوْلُهُ: (شَرِيكٌ) نَقَلَ نَحْوَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْمُجْتَبَى، وَنَصّ عِبَارَته: لَو خلط الْوَدِيعَة بِمَالِه حَتَّى لَا تتَمَيَّز يضمنهَا بِهِ وَلَا سَبِيل للْمُودع عَلَيْهَا.

عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى.

وَعِنْدَهُمَا يشركهُ إِلَى أَن ذكر، وَلَو صب الردئ على الْجيد يضمن مثل الْجيد لانه تعيب، وَفِي عَكسه كَانَ شَرِيكا لَان الردئ لَا يتعيب بالجيد اهـ.

فقد عرفه على قَوْلهمَا الْقَائِلين بِأَن الْخَلْط سَبَب الشّركَة ثمَّ اسْتثْنى مِنْهَا مَا إِذا خلط الردئ بالجيد وَهُوَ صَحِيح كَمَا علمت مِمَّا قدمْنَاهُ.

وَأما مَا ذكره هُنَا مَعَ اقْتِصَاره على قَول الامام فَإِنَّهُ لَا معنى لَهُ، لانه إِذا خلطه ملكه وَوَجَب ضَمَانه وَلَو أَبرَأَهُ عَنهُ طَابَ سَوَاء خلطه بالجيد أَو بالردئ أَو بالمماثل، إِلَّا أَن هَذَا فِي غَيْرِ الْوَدِيعَةِ أَوْ قَوْلٌ مُقَابِلٌ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْخَلْطَ فِي الْوَدِيعَةِ يُوجِبُ الضَّمَان مُطلقًا إِذا كَانَ لَا يتَمَيَّز.

تَأمل وتدبر.

قَوْله: (لعدمه) أَي عدم التَّعَدِّي وَهُوَ عِلّة الْمَحْذُوف: أَي وَلَا يضمن.

قَالَ فِي الْمنح: فَإِن هلك بَعْضهَا هَلَكَ مِنْ مَالِهِمَا جَمِيعًا وَيُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَالْمَالِ الْمُشْتَرك اهـ.

قَوْله: (كَأَن انْشَقَّ الْكيس) فِي صندوقه فاختلط بدراهمه اشْتَركَا: أَي الْمُودع وَالْمُودع فِي الْمَخْلُوط، حَتَّى لَو هلك بَعْضهَا هلك من ماليهما دَرَاهِم، وَيُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ لكل مِنْهُمَا.

أَبُو السُّعُود.

قَوْله: (وَلَو خلطها غير الْمُودع) أَي سَوَاءٌ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَوْ مَنْ فِي عِيَالِهِ كَمَا علمت.

قَوْله: (ضمن الخالط) عِنْد الامام.

وَقَالا: إِن شَاءَ ضمنهَا الخالط وَإِن شَاءَ أَخذ الْعين وَكَانَا شَرِيكَيْنِ كَمَا قدمْنَاهُ عَن الْهِنْدِيَّة.

قَوْله: (وَلَو صَغِيرا) لانه من التَّعَدِّي على أَمْوَال النَّاس، كَمَا لَو كسر زجاجات الْغَيْر فَإِن الضَّمَان عَلَيْهِ.

قَوْله: (فَرد مثله) قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ: فِي رَجُلٍ أَوْدَعَ

رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا وَدَفَعَهَا ثُمَّ اسْتَرَدَّهَا بِهِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ وَرَدَّهَا إلَى مَوْضِعِهَا فَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْ.

وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ: أَوْ قَضَاهَا غَرِيمُهُ بِأَمْرِ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ فَوَجَدَهَا زُيُوفًا فَردهَا على الْمُودع فَهَلَكت ضمن.

تاترخانية

قَوْله: (خلطا لَا يتَمَيَّز) أَي الْبَاقِي مَعَ الْخَلْط.

قَوْله: (لخلط مَاله بهَا) قَالَ فِي الْبَحْر: ضمن الْكل الْبَعْض بالانفاق وَالْبَعْض بالخلط لانه مُتَعَدٍّ بالانفاق مِنْهَا، وَمَا رده بَاقٍ على ملكه.

اهـ.

قَوْله: (فَلَو تَأتي التَّمْيِيز) كَخَلْطِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ بِالْبِيضِ أَوْ الدَّرَاهِمِ بِالدَّنَانِيرِ فَإِنَّهُ لَا يقطع حق الْمَالِك بِإِجْمَاع كَمَا قدمْنَاهُ.

قَوْله: (أَو أنْفق وَلم يرد) فَهَلَك الْبَاقِي لَا يضمن لانه حَافظ للْبَاقِي.

قَوْله: (وَهَذَا إِذا لم يضرّهُ التَّبْعِيض) مُرْتَبِطٌ.

بِقَوْلِهِ: أَوْ أَنْفَقَ وَلَمْ يَرُدَّ كَمَا فِي الْبَحْر.

وَفِيه وَقيد بقوله: فَرد مثلهَا لانه لَو لم يرد كَانَ ضَامِنا لما أنْفق خَاصَّة لانه حَافظ للْبَاقِي، وَلم يتعيب لانه مِمَّا لَا يضرّهُ التَّبْعِيض، لَان الْكَلَام فِيمَا إِذا كَانَت الْوَدِيعَة دَرَاهِم أَو دَنَانِير، أَو أَشْيَاء من الْمكيل وَالْمَوْزُون اهـ.

قَالَ الطَّحَاوِيّ: وَلَمْ أَرَ فِيمَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِيمَا يضْربهُ التَّبْعِيضُ هَلْ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ أَوْ مَا أَخَذَ ونقصان مَا بَقِي فيحرر اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>