للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمن قَالَ ديني ذَا لذا صَحَّ دَفعه إِلَى ذَا وَذَا حَيْثُ التصادق يذكر قَالَ شارحها عبد الْبر: مَسْأَلَة الْبَيْت من التَّتِمَّة وَغَيرهَا قَالَ الْمقر لَهُ بِالدّينِ إِذا أقرّ أَن الدّين لفُلَان وَصدقه فلَان صَحَّ، وَحقّ الْقَبْض للاول دون الثَّانِي، لَكِن مَعَ هَذَا لَو أدّى إِلَى الثَّانِي برِئ، وَجعل الاول كوكيل، وَالثَّانِي كموكل.

اهـ.

وَظَاهره أَنه يكون لفُلَان بِمُجَرَّد التصادق وَإِن لم يقل اسْمِي عَارِية، وَلم يُسَلط الْمقر لَهُ على قَبضه، فَكَانَ هَذَا التصادق مُفِيدا لملك الْمقر لَهُ، وَكَانَ الْمقر كَالْوَكِيلِ عَن الْمقر لَهُ، وَإِن حمل مَا فِي الْحَاوِي على أَن الْمقر لَهُ كَانَ ساكتا، وَمَسْأَلَة الْبَيْت فِيمَا إِذا وجد مِنْهُ تَصْدِيق حصل التوافق وَزَالَ التَّنَافِي وَالِاضْطِرَاب، وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ، وَأَسْتَغْفِر الله الْعَظِيم.

بَاب إِقْرَار الْمَرِيض

وَجه تَأْخِيره ظَاهر، لانه عَارض وإفراده فِي بَاب على حِدة لاختصاصه بِأَحْكَام على حِدة، ولان فِي بَعْضهَا اخْتِلَافا.

قَالَ فِي نور الْعين: وَمن الامور المعترضة على الاهلية الْمَرَض، وَهُوَ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّة وجوب الحكم حتما لله تَعَالَى أَو للْعَبد، وَلَا لاهلية الْعبارَة حَتَّى صَحَّ نِكَاح الْمَرِيض وطلاقه وَسَائِر مَا يتَعَلَّق بالعبارة، وَلَكِن الْمَرَض لما كَانَ سَبَب الْمَوْت وَالْمَوْت عجز خَالص كَانَ الْمَرَض من أَسبَاب الْعَجز فشرعت الْعِبَادَات على الْمَرِيض بِقدر الْقُدْرَة، وَلما كَانَ الْمَوْت عِلّة خلَافَة الْوَارِث والغرماء فِي المَال كَانَ الْمَرَض من أَسبَاب تعلق حق الْوَارِث والغريم بِمَالِه فَيكون الْمَرَض من أَسبَاب الْحجر على الْمَرِيض بِقدر مَا يتَعَلَّق بِهِ صِيَانة للحقين، إِذا اتَّصل الْمَرَض بِالْمَوْتِ مُسْتَندا إِلَى أول الْمَرَض، حَتَّى لَا يُورث الْمَرَض فِيمَا لَا يتَعَلَّق بِهِ حق غَرِيم، ووارث كَنِكَاح بِمهْر الْمثل حَيْثُ يَصح مِنْهُ لانه من الْحَوَائِج الاصلية وحقهم يتَعَلَّق فِيمَا فضل عَنْهَا، فَيصح فِي الْحَال كل تصرف يحْتَمل الْفَسْخ كَهِبَة وَبيع بمحاباة، ثمَّ ينْتَقض إِن احْتِيجَ إِلَيْهِ، وَمَا لَا يحْتَمل النَّقْض جعل كمعلق بِالْمَوْتِ كإعتاق إِذا وَقع على حق غَرِيم أَو ورث، بِخِلَاف إِعْتَاق الرَّاهِن حَيْثُ ينفذ، لَان حق الْمُرْتَهن فِي ملك الْيَد دون الرَّقَبَة اهـ.

قَوْله: (يَعْنِي مرض الْمَوْت) أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن أل للْعهد، وَلما كَانَت أل تحْتَمل الِاسْتِغْرَاق وَغَيره فَسرهَا بيعني وَكَانَ الْمقَام أَي.

قَوْله: (مر فِي طَلَاق الْمَرِيض) وَهُوَ قَوْلَهُ مَنْ غَالِبُ حَالِهِ الْهَلَاكُ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ بِأَنْ أَضْنَاهُ مَرَضٌ عَجَزَ بِهِ عَنْ إِقَامَة مَصَالِحه

خَارج الْبَيْت أَو بارز رجلا أَوْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ أَوْ بَقِيَ عَلَى لَوْحٍ مِنْ السَّفِينَةِ أَوْ افترسه سبع وَبَقِي فِي فِيهِ، وَلَا يَصح تبرعه إِلَّا من الثُّلُث اهـ.

وَمِنْه: لَو قدمه ظَالِم ليَقْتُلهُ، وَمِنْه: لَو تلاطمت الامواج وَخيف الْغَرق فَهُوَ كَالْمَرِيضِ: أَي وَمَات من ذَلِك كُله كَمَا قَيده ثمَّة وأوضحه سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى، فَرَاجعه.

قَوْله: (وسيجئ فِي الْوَصَايَا) حَيْثُ قَالَ الْمُؤلف هُنَاكَ: قيل مَرَضِ الْمَوْتِ أَنْ لَا يَخْرُجَ لِحَوَائِجِ نَفْسِهِ، وَعَلِيهِ اعْتمد فِي التَّجْرِيد.

بَزَّازِيَّة.

وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مَا كَانَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْمَوْتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ فِرَاشٍ.

قُهُسْتَانِيُّ عَنْ هبة الذَّخِيرَة.

اهـ.

وَاخْتَارَهُ صَاحب الْهِدَايَة فِي التَّجْنِيس.

لَكِن فِي الْمِعْرَاجِ: وَسُئِلَ صَاحِبُ الْمَنْظُومَةِ عَنْ حَدِّ مَرَضِ الْمَوْتِ، فَقَالَ: كَثُرَتْ فِيهِ أَقْوَالُ الْمَشَايِخِ، وَاعْتِمَادُنَا فِي ذَلِك على قَول الفضلي، وَهُوَ أَنْ لَا يَقْدِرَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَوَائِجِ نَفْسِهِ خَارِجَ الدَّارِ وَالْمَرْأَةُ لِحَاجَتِهَا دَاخِلَ الدَّار لصعود السَّطْح وَنَحْوه اهـ.

وَهَذَا الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ فِي بَابِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ، وَصَححهُ الزَّيْلَعِيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>