للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَمَاء ودقيق وَنَحْوه لانه اسْتِعْمَال صِيَانة لما فِيهَا لَا لَو لم يكن فِيهَا شئ، وَلَو وضع ثوبا على عجين ضمن للاستعمال.

وضع الطشت على رَأس التَّنور ضمن لَو قصد التغطية، وَإِلَّا لَا، لانه مُسْتَعْمل فِي الاول لَا فِي الثَّانِي.

اهـ.

وَأَنت خَبِير بِأَن مَا فِي الذَّخِيرَة أَعم، فَتَأمل.

مطلب: رجل تنَاول مَال إِنْسَان بِلَا أمره فِي حَيَاته ثمَّ رده لوَرثَته بعد مَوته فرع: رجل تنَاول مَال إِنْسَان فِي حَال حَيَاته ثمَّ رده إِلَى ورثته بعد مَوته يبرأ عَن الدّين وَيبقى حق الْمَيِّت فِي مظلمته إِيَّاه وَلَا يُرْجَى لَهُ الْخُرُوج عَنْهَا إِلَّا بِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَار للْمَيت وَالدُّعَاء لَهُ.

اهـ.

نور الْعين عَن الْخَانِية.

قَوْله: (بِخِلَاف الْمُسْتَعِير وَالْمُسْتَأْجر) يَعْنِي إِذا تعدى فِي الْمُسْتَعَار وَالْمُسْتَأْجر بِأَن اسْتعَار ثوبا ليلبسه فلبسه يَوْمَيْنِ ونزعه للتسليم أَو اسْتَأْجر الدَّابَّة ليرْكبَهَا أَيَّامًا مَعْدُودَة أَو ليحمل عَلَيْهَا أمنانا مَعْلُومَة فركبها أَو حملهَا أَكثر مِنْهَا ثمَّ ردهَا كَمَا كَانَت لم يبرأ خلافًا لزفَر رَحمَه الله تَعَالَى فيهمَا، لَان الْبَرَاءَة مِنْهُ إِنَّمَا تكون بِإِعَادَة يَد الْمَالِك حَقِيقَة أَو حكما وَلم يُوجد ذَلِك لَان قبضهما لانفسهما، بِخِلَاف الْمُودع فَإِن يَده يَد الْمَالِك حكما لانه عَامل لَهُ فِي الْحِفْظ: زَيْلَعِيّ.

وَقيل إِذا اسْتَأْجر الدَّابَّة ذَاهِبًا وجائيا يبرأ، وَإِن ذَاهِبًا فَقَط لَا يبرأ لَان العقد انْتهى بالوصول إِلَى ذَلِك الْمَكَان وبالعود إِلَيْهِ لَا يعود العقد بَينهمَا.

شلبي.

قَالَ فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ: مُسْتَأْجر الدَّابَّة وَالْمُسْتَعِير لَوْ نَوَى أَنْ لَا يَرُدَّهَا ثُمَّ نَدِمَ لَوْ كَانَ سَائِرًا عِنْدَ النِّيَّةِ ضَمِنَ لَوْ هَلَكَتْ بَعْدَ النِّيَّةِ، أَمَّا لَوْ كَانَ وَاقِفًا إِذا ترك نِيَّة الْخلاف عَاد أَمينا اهـ.

وَاعْلَم أَن مَا مَشى عَلَيْهِ المُصَنّف تبعا للكنز هُوَ الْمُفْتِي بِهِ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة احْتِرَازًا عَمَّا ذكره فِي الدُّرَر من أَن مِنْهُم من قَالَ الْمُسْتَعِير وَالْمُسْتَأْجر إِذا خالفوا ثمَّ عَادوا إِلَى الْوِفَاق برؤوا عَن الضَّمَان إِذا كَانَت مُدَّة الايداع والاعارة بَاقِيَة الخ.

قَوْله: (فَلَو أزالاه) أَي التَّعَدِّي.

قَوْله: (لعملهما لانفسهما) وَعلله البيري بِأَنَّهُمَا مأموران بِالْحِفْظِ تبعا للاستعمال: أَي الْمَأْذُون فِيهِ مَقْصُودا، فَإِذا انْقَطع الِاسْتِعْمَال الْمَذْكُور لم يبْق الْحِفْظ ثَابتا فَلَا يبرآن بِالْعودِ.

اهـ.

ط.

وَفِي جَامع الْفُصُولَيْنِ: وَلَو مَأْمُورا بِحِفْظ شهر فَمَضَى شَهْرٌ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهَا ثُمَّ تَرَكَ الِاسْتِعْمَالَ وَعَادَ إلَى الْحِفْظِ ضَمِنَ إذَا عَادَ وَالْأَمْرُ بِالْحِفْظِ قد زَالَ.

اهـ.

قَوْله: (بِخِلَاف مُودع) لَا حَاجَة إِلَيْهِ لانه أصل الْمَسْأَلَة الْمَقْصُودَة بِالذكر، وَلَكِن إِنَّمَا ذكره ليظْهر عدهَا، ويتضح الِاسْتِثْنَاء فِي قَوْله إِلَّا فِي هَذِه الْعشْرَة ط.

قَوْله: (ووكيل بيع) بِأَنْ اسْتَعْمَلَ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ ثُمَّ تَرَكَ وَضاع لَا يضمن.

قَوْله: (أَو حفظ) تقدم صورته قَرِيبا.

قَوْله: (أَو إِجَارَة) بِأَن وَكله ليؤجر لَهُ دَابَّته فركبها ثمَّ ترك.

قَوْله: (أَو اسْتِئْجَار) بِأَن دفع لَهُ دَرَاهِم ليستأجر لَهُ بَيْتا فَدَفعهَا فِي اسْتِئْجَار دكان ثمَّ استردها بِعَينهَا فَهَلَكت فَإِنَّهُ لَا يضمن.

قَوْله: (ومضارب ومستبضع) إِذا خَالف وَدفع المَال لنفقته ثمَّ عَاد إِلَى الْوِفَاق صَار مضاربا ومستبضعا.

أَبُو السُّعُود عَن الشَّيْخ صَالح.

قَوْله: (وَشريك عنانا أَو مُفَاوَضَة) فَإِنَّهُمَا يعودان أمينين بِالْعودِ إِلَى الْوِفَاق.

أَبُو السُّعُود.

أَمَّا شَرِيكُ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ إذَا تَعَدَّى ثُمَّ أَزَالَ التَّعَدِّيَ لَا يَزُولُ الضَّمَانُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ، فَلَوْ أَعَارَ دَابَّةَ الشَّرِكَةِ فَتَعَدَّى ثُمَّ أَزَالَ التَّعَدِّيَ لَا يَزُولُ الضَّمَانُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>