للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد طلب رَبهَا) وَمثله طَلَبَ امْرَأَةِ الْغَائِبِ وَجِيرَانِ الْيَتِيمِ مِنْ الْوَصِيِّ لينفق عَلَيْهِ من مَاله كَمَا فِي الْخَانِية، وَمثله فِي التاترخانية.

وَقَوله بعد مُتَعَلق.

ب

قَوْله: (بجحوده) .

قَوْله: (فَلَو سَأَلَهُ عَن حَالهَا)

بِأَن قَالَ مَا حَال وديعتي عنْدك ليشكره على حفظهَا.

بَحر.

والاولى أَن يَقُول لانه الخ بدل الْفَاء، وَكَذَا يُقَال فِيمَا يَأْتِي.

قَوْله: (فجحدها) قَالَ الرَّمْلِيّ: هَذَا لَيْسَ بجحود حَقِيقَة، وَإِنَّمَا هُوَ حفظ فاستغنى فِي الْكَنْز عَن ذكره،

قَوْله: (لم يضمن) لَان كتمان الْوَدِيعَة أمكن فِي حفظهَا لَان بذكرها قد يتَنَبَّه لَهَا الظَّالِم وَالسَّارِق فَكَانَ جحوده من بَاب الْحِفْظ، بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ جحوده عِنْد طلب الْمَالِك لَهَا فَإِن بِالطَّلَبِ يَنْتَهِي الايداع فَإِنَّهُ مَا أودعها إِلَّا ليسلمها لَهُ عِنْد حَاجته إِلَيْهَا فبالمنع يكون غَاصبا فَيضمن وَلم تبْق يَده يَد الْمَالِك، فبإقراره بعد ذَلِك لم يحصل الرَّد إِلَى مَالِكهَا لَا حَقِيقَة وَلَا حكما، فَلِذَا لَا يبرأ عَن الضَّمَان إِلَّا بتسليمها إِلَى الْمَالِك حَقِيقَة.

قَوْله: (ونقلها من مَكَانهَا وقف الانكار) المُرَاد بِهِ زمن الانكار، وَلَيْسَ المُرَاد نقلهَا وقته حَقِيقَة لانه لَا يَتَأَتَّى فِي نَادِر من الصُّور.

وَعِبَارَةُ الْخُلَاصَةِ: وَفِي غَصْبِ الْأَجْنَاسِ إنَّمَا يَضْمَنُ إذَا نَقَلَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ حَالَ الْجُحُودِ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهَا وَهَلَكَتْ لَا يضمن.

اهـ.

وَهُوَ ظَاهر، وَعَلِيهِ فَهُوَ مُتَعَلق.

ب

قَوْله: (مَكَانهَا) ، وَانْظُر مَا لَو كَانَ نقلهَا قبله وَفِي نِيَّته الْجُحُود، وَقد نقل هَذَا التَّقْيِيد الشُّرُنْبُلَالِيّ عَن الناطفي، وَنقل عَن جَامع الْفُصُولَيْنِ أَنه يضمن بجحوده الْوَدِيعَة كالعارية وَلَو لم يحولها.

وَقَوله: (وَكَانَت مَنْقُولًا) لَا حَاجَة إِلَيْهِ بعد.

قَوْله: (ونقلها من مَكَانهَا) وَلَو قدمه عَلَيْهِ لَكَانَ أولى.

قَوْله: (لانه لَو لم ينقلها وقته) صَادِق بِعَدَمِ النَّقْل أصلا وبنقلها بعده وَقَبله، وَإِنَّمَا اعْتبر النَّقْل ليتَحَقَّق الْغَصْب فِي الْمَنْقُول، إِذا الْغَصْب إِزَالَة الْيَد المحققة وَإِثْبَات الْيَد المبطلة، وَهُوَ إِنَّمَا يتَحَقَّق بنقلها من مَكَانهَا وَقت الْجُحُود لَان يَده عَلَيْهَا يَد أَمَانَة لَا ضَمَان، فَإِذا جَحدهَا فنقلها فقد أَزَال يَد الامانة وَأثبت يَد الْغَصْب، بِخِلَاف مَا إِذا لم ينقلها فَإِن يَد الامانة بَاقِيَة، وَقد نقل هَذَا الْقَيْد الشُّرُنْبُلَالِيّ كَمَا قدمْنَاهُ.

وَنَصه: إذَا جَحَدَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهَا يَكُونُ ذَلِكَ فَسْخًا لِلْوَدِيعَةِ، حَتَّى لَوْ نَقَلَهَا الْمُودَعُ من الْمَكَان الَّذِي كَانَ فِيهِ حَالَةَ الْجُحُودِ يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهَا عَن ذَلِكَ الْمَكَانِ بَعْدَ الْجُحُودِ فَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ.

اهـ.

وَنَقله فِي التاترخانية عَن الْخَانِية معزيا للناطفي، لَكِن ذكر فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ أَنه يضمن بجحود الْوَدِيعَة كالعارية وَلَو لم يحولها.

وَفِي الْمُنْتَقَى: لَوْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مِمَّا يُحَوَّلُ يضمن بالانكار وَإِن لم يحولها.

وَفِي الْبَدَائِع أَن العقد

يَنْفَسِخ بِطَلَب الْمَالِك لانه لما طلبَهَا فقد عَزله عَن الْحِفْظ أَو لما جَحده الْمُودع بِحَضْرَة الْمَالِكِ فَقَدْ عَزَلَ نَفْسَهُ عَنْ الْحِفْظِ فَبَقِيَ مَالُ الْغَيْرِ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيَكُونُ مَضْمُونا، فَإِذا هلك تقرر الضَّمَان.

اهـ.

قَالَ الْخَيْر الرَّمْلِيّ: لم يظْهر لاصحاب الْمُتُون صِحَة هَذَا القَوْل فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ، فَرَاجِعْ الْمُطَوَّلَاتِ يَظْهَرْ لَك ذَلِك اهـ.

فَتَأمل.

قَوْله: (وَكَانَت الْوَدِيعَة مَنْقُولًا) أَقُول: الْعقار مُقَرر عدم الضَّمَان فِيهِ لعدم تصور غصبه فَلم يُصَرح فِي الْكَنْز بنفيه اكْتِفَاء بذلك كَمَا سَيذكرُهُ فِي بَابه، أَو لَان الاصح مَذْهَب مُحَمَّد فِيهِ فَأَرَادَ دُخُوله.

تَأمل.

ذكره الْخَيْر الرَّمْلِيّ.

قَوْله: (لَا يضمن بالجحود عِنْدهمَا) لعدم تصور غصبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>