للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَو دخل الْحمام وَهِي فِي جيبه وَتَركه فِي الساكودة فَسرق قيل يضمن.

قاضيخان.

جعلهَا فِي جيبه وَحضر مجْلِس فسق فَضَاعَت بعد مَا سكر بِسَرِقَة أَو سُقُوط أَو نَحْوهمَا قيل لَا يضمن لانه حفظهَا فِي مَحل يحفظ مَال نَفسه، وَقيل هَذَا إِذا لم يزل عقله.

أما إِذا زَالَ فَلَو بِحَيْثُ لَا يُمكنهُ حفظ مَاله يضمن

لانه عجز عَن الْحِفْظ بِنَفسِهِ فَيصير مضيعا أَو مودعا غَيره اهـ.

قَوْله: (إِن خَافَ الخ) ظَاهر صَنِيعه أَن المنظور إِلَيْهِ مَا وَقع عِنْد الْمُودع من خوف تلف نَفسه أَو عضوه أَو حَبسه أَو أَخذ مَاله وَإِن كَانَ التهديد مُطلقًا أما إِذا كَانَ صَرِيحًا بأحدها فَالْحكم ظَاهر ط.

قَوْله: (وَإِن خَافَ الْحَبْس أَو الْقَيْد) أَو التجريس كَمَا فِي الْهِنْدِيَّة.

قَوْله: (وَإِنْ خَشِيَ أَخْذَ مَالِهِ كُلِّهِ فَهُوَ عُذْرٌ) لانه يُؤَدِّي إِلَى تلف نَفسه، بِخِلَاف مَا لَو أبقى لَهُ قوت الْكِفَايَة.

وَفِي الْهِنْدِيَّة: سُلْطَان هدد الْمُودع بِإِتْلَاف مَاله إِن لم يدْفع إِلَيْهِ الْوَدِيعَة ضمن إِن بَقِي لَهُ قدر الْكِفَايَة، وَإِن أَخذ كل مَاله فَهُوَ مَعْذُور وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ.

كَذَا فِي خزانَة الْمُفْتِينَ.

قَالَ ط: وَلم يبين مَا المُرَاد بِقدر الْكِفَايَة هَل كِفَايَة يَوْم أَو شهر أَو الْعُمر الْغَالِب؟ فيحرر.

اهـ.

وَالظَّاهِر أَن المُرَاد بهَا هُنَا كِفَايَة شهر أَو يَوْم.

قَوْله: (كَمَا لَو كَانَ الجائر هُوَ الْآخِذ بِنَفسِهِ فَلَا ضَمَان) أَي من غير تَفْصِيل كَمَا يُؤْخَذ من الْمنح.

قَوْله: (رفع الامر للْحَاكِم) أَي على سَبِيل الاولولة.

قَوْله: (ليَبِيعهُ) وَإِن لم يكن فِي الْبَلَد قَاض بَاعهَا وَحفظ ثمنهَا هندية، وَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِلَا أَمْرِ قَاضٍ فَهُوَ مُتَبَرّع، وَلَو لم ينْفق عَلَيْهَا الْمُودع حَتَّى هَلَكَتْ يَضْمَنُ لَكِنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى الْمُودِعِ.

منلا عَليّ عَن حاوي الزَّاهدِيّ.

وَفِي التاترخانية: غَابَ رب الْوَدِيعَة وَلَا يدْرِي أَحَي هُوَ أَو مَيِّتٌ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَعْلَمَ مَوْتَهُ وَلَا يَتَصَدَّقَ بِهَا، بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ، وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ وَيَسْأَلُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِهَا وَدِيعَةً عِنْدَهُ وَعَلَى كَوْنِ الْمَالِكِ غَائِبًا، فَإِنْ بَرْهَنَ، فَلَوْ مِمَّا يُؤَجِّرُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا من غَلَّتهَا أمره بِهِ وَإِلَّا يَأْمُرُهُ بِالْإِنْفَاقِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً رَجَاءَ أَنْ يَحْضُرَ الْمَالِكُ لَا أَكْثَرَ بَلْ يَأْمُرُهُ بِالْبَيْعِ وَإِمْسَاكِ الثَّمَنِ، وَإِنْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ ابْتِدَاءً فَلِصَاحِبِهَا الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِهِ إذَا حَضَرَ، لَكِنْ فِي الدَّابَّةِ يَرْجِعُ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ لَا بِالزِّيَادَةِ، وَفِي الْعَبْدِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْقِيمَةِ بَالِغَةً مَا بلغت، وَلَو اجْتمع من أَلْبَانهَا شئ كَثِيرٌ أَوْ كَانَتْ أَرْضًا فَأَثْمَرَتْ وَخَافَ فَسَادَهُ فَبَاعَهُ بِلَا أَمر الْقَاضِي، فَلَوْ فِي الْمِصْرِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ يَتَوَصَّلُ إلَى الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يَفْسُدَ ذَلِكَ ضمن.

قَوْله: (فَهَلَك حَال الْقِرَاءَة) نَص على المتوهم فَلَا ضَمَان بعْدهَا بالاولى.

قَوْله: (لَان لَهُ ولَايَة هَذَا التَّصَرُّف) أَي وَهُوَ الْقِرَاءَة، وَسَيَأْتِي آخر الْعَارِية مَا نَصه: أما كتب الْعلم فَيَنْبَغِي أَن يجوز النّظر فِيهَا إِذا كَانَت لَا تتضرر بِالنّظرِ والتقليب، وَيكون كالاستظلال بِالْحَائِطِ والاستضاءة بالنَّار لَا سِيمَا

إِذا كَانَ مودعا وَعَادَة النَّاس فِي ذَلِك المساهلة والمسامحة، وَالِاحْتِيَاط عدم النّظر إِلَّا بِأَمْر.

قَوْله: (وَكَذَا لَو وضع السراج) أَي سراج الْوَدِيعَة على المنارة: أَي على مَحل النُّور فَإِنَّهُ لَا يضمن إِذا تلف.

قَوْله:

<<  <  ج: ص:  >  >>