للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدِّيَة فِي مَاله فِي رِوَايَة.

وَلَو قَالَ اقْطَعْ يَدي أَو رجْلي أَو اقْتُل قني فَفعل لم يجب شئ بالاجماع إِذْ الاطراف كأموال فَيصح الامر.

وَقعت ببخارى وَاقِعَةٌ وَهِيَ: رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ ارْمِ السَّهْمَ إِلَيّ حَتَّى آخذه فَرمى السهْم إِلَيْهِ بأَمْره فَأصَاب عينه فَذَهَبت، قَالَ قاضيخان: لَمْ يَضْمَنْ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ اجْنِ عَليّ فجنى عَلَيْهِ لم يضمن.

وَهَكَذَا أفتى بعض الْمَشَايِخ بِهِ، وقاسوا على مَا لَو قَالَ اقْطَعْ يَدي الخ.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ: الْكَلَامُ فِي وُجُوبِ الْقَوَدِ، أما لَا شكّ أَنه تجب الدِّيَة فِي مَاله إِذْ ذكر فِي الْكتاب: لَو تضاربا بالوكز: أَي النخس، يُقَال لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ شت زون فَذَهَبت عين أَحدهمَا يجب الْقصاص إِذا أمكن لانه عمد.

ص: وَإِن قَالَ كل وَاحِد مِنْهُمَا للْآخر ده ده، وَكَذَا لَو بارزا فِي خانقاه على وَجه التَّعْلِيم أَو الملاعبة فأصابت الْخَشَبَة عينه فَذَهَبت يُقَاد لَو أمكن.

اهـ.

قَالَ فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى: وَلَوْ قَالَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ دَهٍ دَهٍ وَوَكَزَ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَكسر سنه فَلَا شئ عَلَيْهِ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ اقْطَعْ يَدِي فقطعها قاضيخان.

اهـ.

وَالَّذِي ظهر لي فِي وَجه مَا ذكر فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ لَازِمِ قَوْلِهِ دَهٍ دَهٍ إبَاحَةُ عَيْنِهِ لِاحْتِمَالِ السَّلَامَةِ مَعَ الْمُضَاربَة بالوكزة كاحتماله مَعَ رَمْيِ السَّهْمِ، فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ ارْمِ السَّهْمَ إلَيَّ وَقَوْلُهُ دَهٍ دَهٍ صَرِيحًا فِي إتْلَافِ عُضْوِهِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ اقْطَعْ يَدِي أَوْ اجْنِ عَلَيَّ فَلَمْ يَصِحَّ قِيَاسُ الْوَاقِعَةِ عَلَيْهِ.

وَالْمُصَرَّحُ بِهِ أَنَّ الْأَطْرَافَ كَالْأَمْوَالِ يَصِحُّ الْأَمْرُ فِيهَا، وَكَأن فِي الْمَسْأَلَة قَوْلَيْنِ.

تَأمل.

فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ رامزا إِلَى كتاب الدَّعَاوَى والبينات لصَاحب الْمُحِيط: دفع ثَوْبه إِلَى دلال ليَبِيعهُ فساومه رب حَانُوت بِثمن مَعْلُوم وَقَالَ أحضر رب الثَّوْب لاعطيه الثّمن فَذهب وَعَاد فَلم يُوجد الثَّوْب فِي الْحَانُوت وَرب الْحَانُوت يَقُول أَنْت أَخَذته وَهُوَ يَقُول مَا أَخَذته بل تركته عنْدك صدق الدَّلال مَعَ يَمِينه لانه أَمِين.

وَأما رب الْحَانُوت فَلَو اتفقَا على أَنه أَخذه رب الْحَانُوت ليشتريه بِمَا سمى من الثّمن فقد دخل فِي ضَمَانه فَلَا يبرأ بِمُجَرَّد دَعْوَاهُ فَيضمن قِيمَته، وَلَو لم يتَّفقَا على ثمن لم يضمن إِذْ الْمَقْبُوض على سوم الشِّرَاء إِنَّمَا يضمن لَو اتفقَا على ثمنه قنية.

لَا يجب ضَمَان السّوم إِلَّا بِذكر الثّمن، قيل هُوَ قَول أبي يُوسُف.

وَيَكْفِي عِنْد مُحَمَّد أَن يمِيل قلبهما.

تجنيس.

دَفعه إِلَى دلال ليَبِيعهُ فَدفعهُ الدَّلال إِلَى رجل على سوم الشِّرَاء ثمَّ نَسيَه لم يضمن، وَهَذَا إِذا أذن لَهُ الْمَالِك بِالدفع للسوم إِذْ لَا تعدى فِي الدّفع حِينَئِذٍ إِيضَاح، أما إِذا لم يَأْذَن لَهُ فِيهِ ضمن.

ذكر فِي بعض الْفَتَاوَى عَن فَتَاوَى النَّسَفِيّ: لَو عرضه الدَّلال على رب دكان وَتَركه عِنْده فهرب رب الدّكان وَذهب بِهِ لم يضمن الدَّلال فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي البيع.

وَذكر بعض الْمَشَايِخ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مُودِعٌ، وَلَيْسَ لِلْمُودِعِ أَنْ يُودِعَ قاضيخان.

دَفعه الدَّلال إِلَى من استام لينْظر إِلَيْهِ وَيَشْتَرِي فَذهب بِهِ وَلم يظفر بِهِ الدَّلال قَالُوا لم يضمن لاذنه

فِي هَذَا الدّفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>