للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَغَيْرِهَا: وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِيهَا عَلَى التَّفْصِيلِ إلَخْ.

قَوْلُهُ: (فَالدِّيَةُ أَيْضًا) لِأَنَّهُ فَوَّتَ جَمَالًا ظَاهِرًا عَلَى الْكَمَالِ.

كِفَايَةٌ.

قَوْلُهُ: (فِيهِ مَا فِيهِ) أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَعْنَى فَلَا شئ فِيهِ مُقَدَّرٌ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ حُكُومَةِ الْعَدْلِ ط.

قَوْلُهُ: (مُتَبَايِنَيْنِ حَقِيقَةً) كَيَدٍ وَرِجْلٍ ط.

قَوْلُهُ: (عَلَى مَحَلٍّ) كَمُوضِحَةٍ أَزَالَتْ عَقْلَهُ أَوْ سَمْعَهُ أَوْ بَصَرَهُ أَوْ نُطْقَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَحَلُّ عُضْوًا وَاحِدًا أَوْ عُضْوَيْنِ غَيْرَ مُتَبَايِنَيْنِ كَأُصْبُعٍ شُلَّ جَارُهُ خِلَافًا لَهُمَا فِي الْعُضْوَيْنِ كَمَا مَرَّ.

قَوْلُهُ: (وَيَجِبُ الْأَرْشُ) أَيْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم.

هِدَايَة.

قَوْله: (أقاد سنه) يُقَال أقَال الْقَاتِلُ بِالْقَتِيلِ إذَا قَتَلَهُ بِهِ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ وَالْقَامُوسِ، فَيَتَعَدَّى إلَى الْأَوَّلِ بِالْهَمْزَةِ وَإِلَى الثَّانِي بِالْبَاءِ، وَعَلَيْهِ فَحَقُّهُ أَقَادَ بِسِنِّهِ.

تَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ نَبَتَ) أَيْ كُلُّهُ غَيْرُ مُعْوَجٍّ كَمَا سَيَأْتِي.

قَوْلُهُ: (بَعْدَ مُضِيِّ حَوْلٍ) أَفَادَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْقَوَدُ قَبْلَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَيْ بَعْدَ الْإِقَادَةِ.

قَوْلُهُ: (لِتَبَيُّنِ الْخَطَأِ) أَيْ فِي الْقِصَاصِ، لِأَنَّ الْمُوجِبَ لَهُ فَسَادُ الْمَنْبَتِ وَلَمْ يَفْسُدْ حَيْثُ نَبَتَ مَكَانَهَا أُخْرَى، فَانْعَدَمَتْ الْجِنَايَةُ.

هِدَايَةٌ.

قَوْلُهُ: (لِلشُّبْهَةِ) أَيْ شُبْهَةِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ قَبْلَ النَّبَاتِ ط.

قَوْلُهُ: (وَيُسْتَأْنَى) بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ: أَيْ يُنْتَظَرُ، وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ القالع ضمنيا كَمَا فِي الْكِفَايَةِ.

قَوْلُهُ: وَكَذَا أَيْ يُسْتَأْنَى حَوْلًا.

قَوْلُهُ: (لَكِنْ فِي الْخُلَاصَةِ) حَيْثُ قَالَ: قَلَعَ سِنَّ بَالِغٍ لَا يُؤَجَّلُ سَنَةً إنَّمَا ذَلِك الصَّبِيِّ، وَلَكِنْ يُنْتَظَرُ حَتَّى يَبْرَأَ مَوْضِعُ السِّنِّ، أَمَّا إذَا ضَرَبَهُ فَتَحَرَّكَ يُنْتَظَرُ حَوْلًا، وَفِي نُسْخَةِ السَّرَخْسِيِّ: يُسْتَأْنَى حَوْلًا فِي الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُرْجَى نَبَاتُهُ فِي الْكَسْرِ وَالْقَلْعِ، وَبِالْأَوَّلِ يُفْتَى اه مُلَخَّصًا.

قَوْلُهُ: (وَقَدْ يُوَفَّقُ إلَخْ) أَيْ بِحَمْلِ مَا فِي الْمُلْتَقَى عَلَى الصَّغِيرِ وَمَا فِي الْخُلَاصَةِ عَلَى الْكَبِيرِ كَمَا

هُوَ صَرِيحُ عِبَارَتِهَا.

قَوْلُهُ: (أَوْ قَلَعَهَا فَرُدَّتْ) أَيْ قَبْلَ الْقَوَدِ ط.

قَوْلُهُ: (لِعَدَمِ عَوْدِ الْعُرُوقِ) عِلَّةً لِوُجُوبِ الْأَرْشِ ط.

وَوُجُوبُهُ هُنَا عَلَى الْجَانِي.

قَوْلُهُ: (إنْ عَادَتْ) أَيْ إنْ تَصَوَّرَ عَوْدَهَا.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّهَا لَا تَعُودُ) الظَّاهِرُ جَرَيَانُ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هُنَا أَيْضًا.

تَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْأَرْشُ) أَيْ عَنْ الْجَانِي لِانْعِدَامِ الْجِنَايَةِ مَعْنًى.

قَوْلُهُ: (كَسِنٍّ صَغِيرٍ) فَإِنَّهُ لَا يجب الْأَرْشُ بِالْإِجْمَاعِ إذَا نَبَتَتْ، لِأَنَّهُ لَمْ تَفُتْ عَلَيْهِ مَنْفَعَةٌ وَلَا زِينَةٌ.

هِدَايَةٌ.

قَوْلُهُ: (خِلَافًا لَهُمَا) حَيْثُ قَالَا: عَلَيْهِ الْأَرْشُ كَامِلًا لِتَحَقُّقِ الْجِنَايَةِ وَالْحَادِثُ نِعْمَةٌ مُبْتَدَأَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى.

هِدَايَةٌ.

قَوْلُهُ: (فَحُكُومَةُ عَدْلٍ) أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

زَيْلَعِيٌّ.

وَلَوْ نَبَتَتْ سَوْدَاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>