وَغَيْرِهَا: وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِيهَا عَلَى التَّفْصِيلِ إلَخْ.
قَوْلُهُ: (فَالدِّيَةُ أَيْضًا) لِأَنَّهُ فَوَّتَ جَمَالًا ظَاهِرًا عَلَى الْكَمَالِ.
كِفَايَةٌ.
قَوْلُهُ: (فِيهِ مَا فِيهِ) أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَعْنَى فَلَا شئ فِيهِ مُقَدَّرٌ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ حُكُومَةِ الْعَدْلِ ط.
قَوْلُهُ: (مُتَبَايِنَيْنِ حَقِيقَةً) كَيَدٍ وَرِجْلٍ ط.
قَوْلُهُ: (عَلَى مَحَلٍّ) كَمُوضِحَةٍ أَزَالَتْ عَقْلَهُ أَوْ سَمْعَهُ أَوْ بَصَرَهُ أَوْ نُطْقَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَحَلُّ عُضْوًا وَاحِدًا أَوْ عُضْوَيْنِ غَيْرَ مُتَبَايِنَيْنِ كَأُصْبُعٍ شُلَّ جَارُهُ خِلَافًا لَهُمَا فِي الْعُضْوَيْنِ كَمَا مَرَّ.
قَوْلُهُ: (وَيَجِبُ الْأَرْشُ) أَيْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم.
هِدَايَة.
قَوْله: (أقاد سنه) يُقَال أقَال الْقَاتِلُ بِالْقَتِيلِ إذَا قَتَلَهُ بِهِ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ وَالْقَامُوسِ، فَيَتَعَدَّى إلَى الْأَوَّلِ بِالْهَمْزَةِ وَإِلَى الثَّانِي بِالْبَاءِ، وَعَلَيْهِ فَحَقُّهُ أَقَادَ بِسِنِّهِ.
تَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ نَبَتَ) أَيْ كُلُّهُ غَيْرُ مُعْوَجٍّ كَمَا سَيَأْتِي.
قَوْلُهُ: (بَعْدَ مُضِيِّ حَوْلٍ) أَفَادَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْقَوَدُ قَبْلَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَيْ بَعْدَ الْإِقَادَةِ.
قَوْلُهُ: (لِتَبَيُّنِ الْخَطَأِ) أَيْ فِي الْقِصَاصِ، لِأَنَّ الْمُوجِبَ لَهُ فَسَادُ الْمَنْبَتِ وَلَمْ يَفْسُدْ حَيْثُ نَبَتَ مَكَانَهَا أُخْرَى، فَانْعَدَمَتْ الْجِنَايَةُ.
هِدَايَةٌ.
قَوْلُهُ: (لِلشُّبْهَةِ) أَيْ شُبْهَةِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ قَبْلَ النَّبَاتِ ط.
قَوْلُهُ: (وَيُسْتَأْنَى) بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ: أَيْ يُنْتَظَرُ، وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ القالع ضمنيا كَمَا فِي الْكِفَايَةِ.
قَوْلُهُ: وَكَذَا أَيْ يُسْتَأْنَى حَوْلًا.
قَوْلُهُ: (لَكِنْ فِي الْخُلَاصَةِ) حَيْثُ قَالَ: قَلَعَ سِنَّ بَالِغٍ لَا يُؤَجَّلُ سَنَةً إنَّمَا ذَلِك الصَّبِيِّ، وَلَكِنْ يُنْتَظَرُ حَتَّى يَبْرَأَ مَوْضِعُ السِّنِّ، أَمَّا إذَا ضَرَبَهُ فَتَحَرَّكَ يُنْتَظَرُ حَوْلًا، وَفِي نُسْخَةِ السَّرَخْسِيِّ: يُسْتَأْنَى حَوْلًا فِي الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُرْجَى نَبَاتُهُ فِي الْكَسْرِ وَالْقَلْعِ، وَبِالْأَوَّلِ يُفْتَى اه مُلَخَّصًا.
قَوْلُهُ: (وَقَدْ يُوَفَّقُ إلَخْ) أَيْ بِحَمْلِ مَا فِي الْمُلْتَقَى عَلَى الصَّغِيرِ وَمَا فِي الْخُلَاصَةِ عَلَى الْكَبِيرِ كَمَا
هُوَ صَرِيحُ عِبَارَتِهَا.
قَوْلُهُ: (أَوْ قَلَعَهَا فَرُدَّتْ) أَيْ قَبْلَ الْقَوَدِ ط.
قَوْلُهُ: (لِعَدَمِ عَوْدِ الْعُرُوقِ) عِلَّةً لِوُجُوبِ الْأَرْشِ ط.
وَوُجُوبُهُ هُنَا عَلَى الْجَانِي.
قَوْلُهُ: (إنْ عَادَتْ) أَيْ إنْ تَصَوَّرَ عَوْدَهَا.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهَا لَا تَعُودُ) الظَّاهِرُ جَرَيَانُ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هُنَا أَيْضًا.
تَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْأَرْشُ) أَيْ عَنْ الْجَانِي لِانْعِدَامِ الْجِنَايَةِ مَعْنًى.
قَوْلُهُ: (كَسِنٍّ صَغِيرٍ) فَإِنَّهُ لَا يجب الْأَرْشُ بِالْإِجْمَاعِ إذَا نَبَتَتْ، لِأَنَّهُ لَمْ تَفُتْ عَلَيْهِ مَنْفَعَةٌ وَلَا زِينَةٌ.
هِدَايَةٌ.
قَوْلُهُ: (خِلَافًا لَهُمَا) حَيْثُ قَالَا: عَلَيْهِ الْأَرْشُ كَامِلًا لِتَحَقُّقِ الْجِنَايَةِ وَالْحَادِثُ نِعْمَةٌ مُبْتَدَأَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى.
هِدَايَةٌ.
قَوْلُهُ: (فَحُكُومَةُ عَدْلٍ) أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
زَيْلَعِيٌّ.
وَلَوْ نَبَتَتْ سَوْدَاءَ