للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التَّفْصِيلَ فِي الْوَصِيِّ لِأَنَّ الْمَيِّتَ أَوْ الْقَاضِيَ لَا يَخْتَارُ لِلْوِصَايَةِ إلَّا مِنْ كَانَ مُصْلِحًا يحسن تَدْبِير أَمر الْيَتِيم ط.

أَقُول: وَقد صَرَّحُوا بِأَنَّ الْوَصِيَّ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَبِ الْمُفْسِدِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّفْصِيلِ فِيهِ، فَافْهَمْ.

قَوْلُهُ: (لَمْ يَجُزْ) أَيْ إلَّا إذَا بَاعَهُ بِضِعْفِ الْقِيمَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

قَوْلُهُ: (وَفِي الْمَنْقُولِ رِوَايَتَانِ) قَدَّمْنَا أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ اشْتَرَى لِطِفْلِهِ إلَخْ) قَدَّمْنَا أَوَّلَ الْفَصْلِ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَوْفًى.

قَوْلُهُ: (بِوُجُوبِهِمَا) أَيْ الثَّوْبِ وَالطَّعَامِ، وَالْمُرَادُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ، وَالْأَوْلَى إفْرَادُ الضَّمِيرِ لِلْعَطْفِ بِأَوْ.

قَوْلُهُ: (وَبِمِثْلِهِ) أَيْ فِي أَنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الدَّارِ أَوْ الْعَبْدِ إنْ أَشْهَدَ، وَالْأَوْلَى حَذْفُ الْبَاءِ.

قَوْلُهُ: (لَا يَرْجِعُ) لِعَدَمِ وُجُوبِهِ.

قَوْلُهُ: (وَهُوَ حَسَنٌ إلَخْ) قَائِلُهُ صَاحِبُ الْمُجْتَبَى.

وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>