للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْفُرُوعِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَوَّلِ بَطْنٍ اخْتَلَفَ مَعَ اعْتِبَارِ عَدَدِ الْفُرُوعِ وَالْجِهَاتِ فِي الْأُصُولِ كَمَا فِي الصِّنْفِ الْأَوَّلِ.

وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ السَّيِّدِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ، فَلَا يُرَجَّحُ وَلَدُ الْعَمَّةِ لِأَبَوَيْنِ عَلَى وَلَدِ الْخَالِ أَوْ الْخَالَةِ، وَكَذَا لَا يُعْتَبَرُ وَلَدُ الْعَصَبَةِ فَلَا تُرَجَّحُ بِنْتُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ عَلَى بِنْتِ الْخَالِ أَوْ الْخَالَةِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي كُلِّ فَرِيقٍ بِخُصُوصِهِ، فَالْمُدْلُونَ بِقَرَابَةِ الْأَبِ يُعْتَبَرُ فِيمَا بَيْنَهُمْ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ ثُمَّ وَلَدُ الْعَصَبَةِ، وَالْمُدْلُونَ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ يُعْتَبَرُ فِيمَا بَيْنَهُمْ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ وَلَا تُتَصَوَّرُ عُصُوبَةٌ فِي قَرَابَةِ الْأُمِّ، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَالْفَرَائِضِ الْعُثْمَانِيَّةِ لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ حَيْثُ قَالُوا:

وَعِنْدَ اخْتِلَافِ جِهَةِ الْقَرَابَةِ فَلِقَرَابَةِ الْأَبِ ضِعْفُ قَرَابَةِ الْأُمِّ، فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ وَلَدِ الْعَصَبَةِ وَغَيْرِهِ، لَكِنْ ذَكَرَ بَعْدَهُ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ عَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ أَنَّ وَلَدَ الْعَصَبَةِ أَوْلَى اتَّحَدَ الحيز أَو اخْتلف، فبنت الْعم وبوين أَوْلَى مِنْ بِنْتِ الْخَالِ، وَأَنَّهُ وَافَقَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَفِي ضَوْءِ السِّرَاجِ الْأَخْذُ بِرِوَايَةِ شمس الائمة أولى اهـ.

قُلْت: وَفِي الْخُلَاصَةِ: وَلَدُ الْعَصَبَةِ أَوْلَى اتَّحَدَتْ الْجِهَةُ أَوْ اخْتَلَفَتْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَكَذَا فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى وَصَحَّحَهُ فِي الْمُضْمَرَاتِ، وَبِهِ أَفْتَى الْعَلَّامَةُ خَيْرُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ، لَكِنْ خَالَفَهُ فِي الْحَامِدِيَّةِ قَائِلًا بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا فِي الْمُتُون لوضعها لنقل الْمَذْهَب اهـ، فَتَأَمَّلْ.

وَرَاجِعْ الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةَ.

(١)

قَوْلُهُ: (ثُمَّ عَمَّاتُ الْآبَاءِ إلَخْ) أَدْرَجَ بَعْضُهُمْ هَؤُلَاءِ تَحْتَ الصِّنْفِ الرَّابِعِ وَهُوَ مَنْ يَنْتَمِي إلَى جَدِّ الْمَيِّتِ، لِأَنَّ جَدَّ الْأَبِ جَدٌّ، وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ صِنْفًا خَامِسًا وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ.

وَحَاصِلُهُ: أَنه إِذا لم يُوجد عمومة الْمَيِّت وخؤولته وَأَوْلَادُهُمْ انْتَقَلَ حُكْمُهُمْ الْمَذْكُورُ إلَى هَؤُلَاءِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا أَيْضًا انْتَقَلَ الْحُكْمُ إِلَى عُمُومه أَبَوَيْ الْمَيِّتِ وَخُؤُولَتِهِمْ ثُمَّ إلَى أَوْلَادِهِمْ وَهَكَذَا إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى فَلَا تَغْفُلْ.

وَفِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ وَغَيْرِهِ: وَإِذَا اجْتَمَعَ قَرَابَتَانِ لِأَبٍ وَقَرَابَتَانِ لِأُمٍّ كَعَمَّةِ الْأَبِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّةِ الْأُمِّ وَخَالَتِهَا فَالثُّلُثَانِ لِقَرَابَتَيْ الْأَبِ وَالثُّلُثُ لِقَرَابَتَيْ الْأُمِّ، ثُمَّ مَا أَصَابَ قَرَابَتَيْ الْأَبِ يُقْسَمُ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَثُلُثُهُ لِقَرَابَةِ أمه، وَمَا أصَاب قَرَابَتي الام كَذَلِك اهـ.

قَوْلُهُ: (كُلُّهُمْ) بِالرَّفْعِ تَوْكِيدٌ لِأَعْمَامِ الْأُمَّهَاتِ: أَيْ أَعْمَامُهُنَّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ.

قَوْلُهُ: (وَإِن بعدوا)


(١) عبارَة الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّة سُئِلَ فِي هَالك هلك عَن بنت عَم لاب وَأم وَابْن خَال لاب وَأم فَمَا الحكم أجَاب هَذِه الْمَسْأَلَة اخْتلف فِيهَا جعل بَعضهم ظَاهر الرِّوَايَة إِن الثُّلثَيْنِ لبِنْت الْعم وَالثلث لِابْنِ الْخَال وَهُوَ الْمَذْكُور فِي فَرَائض السراج وَعَلِيهِ صَاحب الْهِدَايَة والكنز والملتقى وغالب شُرُوح الْكَنْز وَالْهِدَايَة وَجعل بَعضهم ظَاهر للرواية أَن لَا شئ لِابْنِ الْخَال وَإِن الْكل لبِنْت الْعم لكَونهَا ولد الْعصبَة وَجعل فِي الضَّوْء عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَأَنه رِوَايَة شمس الائمة السَّرخسِيّ وَأَنه وَافق رِوَايَة التُّمُرْتَاشِيّ رِوَايَته وَصَححهُ فِي الْمُضْمرَات وَعَلِيهِ صَاحب الْخُلَاصَة قَالَ فِي الضَّوْء شرح السِّرَاجِيَّة الاخذ للْفَتْوَى بروايته يعْنى شمس الائمة أولى من الاخذ بروايتهما يعْنى صَاحب الْهِدَايَة وَصَاحب السِّرَاجِيَّة إنتهى والاصل فِيهِ أَن جِهَة الْقَرَابَة إِذا اخْتلفت كَمَا فِي وَاقعَة الْحَال هَل يقدم ولد الْعصبَة أم لَا قيل وَقيل وَالَّذِي يَنْبَغِي تَرْجِيحه مَا رَوَاهُ
السَّرخسِيّ فَإِن لفظ الْفَتْوَى آكِد من غَيره من أَلْفَاظ التَّصْحِيح كالمختار وَالصَّحِيح كَمَا أَنِّي لم أَرض من اقْتصر على مُقَابل مَا رَوَاهُ السَّرخسِيّ مُصَرحًا بِكَوْنِهِ الصَّحِيح أَو الاشهر أَو الْمُخْتَار أَو غير ذَلِك من أَلْفَاظ التَّصْحِيح وَإِنَّمَا يُرْسِلهُ أَو يَقُول فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَأما هواي مَا رَوَاهُ السَّرخسِيّ فقد صَرَّحُوا بِأَنَّهُ الصَّحِيح وَإِن الاخذ بالفتوى بِهِ أولى وَأَنه ظَاهر الرِّوَايَة فَلْيَكُن الْمعول عَلَيْهِ وَالله أعلم انْتهى مِنْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>