للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لاحْتِمَال أَنَّهَا انْتَقَلت لغيره مِنْهُ.

قَوْله: (اشْتريت مني هَذِه الْجَارِيَة) أَي وَالْوَاقِع كَذَلِك.

قَوْله: (فَلهُ أَنْ يَطَأَهَا) أَيْ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ إنْ كَانَتْ فِي يَده المُشْتَرِي.

أَبُو السُّعُود عَن الْحلَبِي بحثا.

قَوْله: (واقترن تَركه بِفعل يدل على الرِّضَا الخ) هَذَا مَا ذكره صَاحب الْهِدَايَة جَازِمًا بِهِ، وَبَعْضهمْ اكْتفى بعزم الْقلب على التّرْك، وَبَعْضهمْ اشْتِرَاط الاشهاد عَلَيْهِ: أَي على مَا فِي قلبه بِلِسَانِهِ، وَقيل مُجَرّد الْعَزْم لَا يفْسخ بِهِ كمن لَهُ خِيَار شَرط.

أُجِيب بِأَن المُرَاد عزم مؤكل بِفعل كإمساكها ونقلها لمحله، إِذْ لَا يحل ذَلِك بِدُونِ فسخ فَكَانَ فسخا دلَالَة كَمَا فِي الْمَقْدِسِي.

قَوْله: (لما تقرر) عِلّة للْمُصَنف.

مطلب: جحود مَا عدا النِّكَاح فسخ لَهُ

قَوْله: (مَا عدا النِّكَاح) فَإِنَّهُ لَا يحْتَمل الْفَسْخ بِسَبَب من الاسباب، فَلَو ادّعى تزَوجهَا على ألف فأنكرت ثمَّ أَقَامَت الْبَيِّنَة على أَلفَيْنِ قبلت وَلَا يكون إنكارها تَكْذِيبًا للشُّهُود، وَفِي البيع لَا يقبل وَيكون

تَكْذِيبًا للشُّهُود.

وَلَو ادَّعَت عَلَيْهِ نِكَاحا وَحلف عِنْدهمَا أَو لم يحلف عِنْده لَا يحل لَهَا التَّزَوُّج بِغَيْرِهِ، لَان إِنْكَاره لَا يكون فسخا فَيحْتَاج القَاضِي بعده أَن يَقُول فرقت بَيْنكُمَا أَو يَقُول الْخصم إِن كَانَت زَوْجَتي فَهِيَ طَالِق بَائِن.

وَلَو ادّعى على امْرَأَة أَنه تزَوجهَا فأنكرت الْمَرْأَة ثمَّ مَاتَ الزَّوْج فَجَاءَت الْمَرْأَة تَدعِي مِيرَاثه فلهَا الْمِيرَاث كَعَكْسِهِ عِنْدهمَا، وَعند الامام لَا مِيرَاث لَهُ لانه لَا عدَّة عَلَيْهِ، وَلذَا كَانَ لَهُ أَن يتَزَوَّج بأختها وَأَرْبع سواهَا.

وَلَو ادَّعَتْ الطَّلَاقَ فَأَنْكَرَ ثُمَّ مَاتَ لَا تَمْلِكُ مُطَالبَة الْمِيرَاث، وكما لَا يكون إِنْكَار النِّكَاح فسخا لَا يكون طَلَاقا وَإِن نوى بِخِلَاف لست لي بِامْرَأَة فَإِنَّهُ يَقع بِهِ إِن نوى عِنْده خلافًا لَهما اهـ ط.

وَمثله فِي الْبَحْر.

وَقد ذكر فِي الْبَحْر فِي خِيَار الْبلُوغ صورا من النِّكَاح تحْتَمل الْفَسْخ.

قَالَ فِي التَّبْيِين: وَلَا يُقَال: النِّكَاح لَا يحْتَمل الْفَسْخ فَلَا يَسْتَقِيم جعله فسخا.

لانا نقُول: المعني بقولنَا لَا يحْتَمل الْفَسْخ بعد التَّمام وَهُوَ النِّكَاح الصَّحِيح النَّافِذ اللَّازِم، وَأما قبل التَّمام فَيحْتَمل الْفَسْخ، وتزويج الاخ وَالْعم صَحِيح نَافِذ لكنه غير لَازم فَيقبل الْفَسْخ اهـ.

وَيرد ارتداد أَحدهمَا فَإِنَّهُ فسخ اتِّفَاقًا وَهُوَ بعد التَّمام، وَكَذَا إباؤها عَن الاسلام بعد إِسْلَامه فَإِنَّهُ فسخ اتِّفَاقًا وَهُوَ بعده، وَكَذَا ملك أحد الزَّوْجَيْنِ صَاحبه.

مطلب: الْحق أَن النِّكَاح يقبل الْفَسْخ فَالْحق أَنه يقبل الْفَسْخ مُطلقًا إِذا وجد مَا يَقْتَضِيهِ شرعا اهـ.

قَالَ سَيِّدي الْوَالِد: قد يُقَال مُرَاده بِالْفَسْخِ مَا كَانَ مَقْصُودا مُسْتقِلّا بِنَفسِهِ، وَهُوَ فِيمَا ذكره من الصُّور لَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُ تَابع لَازم لغيره: أعين الارتداد والاباء وَالْملك، وَمثله الْفَسْخ بتقبيل ابْن الزَّوْج وَسبي أَحدهمَا ومهاجرته إِلَيْنَا.

تَأمل.

ثمَّ رَأَيْت بعد ذَلِك: أجَاب بعض الْفُضَلَاء بِأَن ذَلِك انْفِسَاخ لَا فسخ اهـ.

وَهُوَ مؤدى مَا قُلْنَا اهـ.

قَوْله: (فَللْبَائِع ردهَا بِعَيْب الخ) أَي وَقد علمه بعد هَذِه الدَّعْوَى وَإِلَّا كَانَت الدَّعْوَى رضَا بِهِ، وَقَيده فِي النِّهَايَةِ بِأَنْ يَكُونَ بَعْدَ تَحْلِيفِ الْمُشْتَرِي، إذْ لَوْ كَانَ قَبْلَهُ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ على البَائِع لاحْتِمَال نُكُول الْمُدعى عَلَيْهِ فَتلْزمهُ فَاعْتبر بيعا جَدِيدا فِي حق ثَالِث، والاشبه أَن يكون هَذَا التَّفْصِيل بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>