أبدا) لانه لَا تعرف تَوْبَته وَلَا تعتمد عَدَالَته: أَي من غير ضرب مُدَّة كَمَا فِي الْبَحْر عَن الْخُلَاصَةِ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَالْأَقْلَفُ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ: الْمَعْرُوفُ بِالْعَدَالَةِ إذَا شَهِدَ بِزُورٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا لِأَنَّهُ لَا تعرف تَوْبَته، وَقيد بِالْعَدْلِ لَان غير الْعدْل إِذا شهد بزور ثمَّ تَابَ تقبل شَهَادَته كَمَا قدمْنَاهُ.
قَوْله: (لَكِن سيجئ تَرْجِيح قبُولهَا) أَي قبيل بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة.
قَالَ فِي الْخَانِية: تقبل وَعَلَيْهِ
الِاعْتِمَادُ، وَجُعِلَ الْأَوَّلُ رِوَايَةً عَنْ الثَّانِي.
وَرَوَى الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ تُقْبَلُ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَاد، وَكَلَام الشَّارِح فِيمَا يَأْتِي: أَي قبيل بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة صَرِيحٌ فِي أَنَّ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ عَنْ أَبِي يُوسُف أَيْضا.
تَأمل.
قَوْله: (ومسجون) وَلَو تعدد، وَلذَا عبر فِي الدُّرَر: يشْهد بَعضهم على بعض، وَالتَّعْلِيل يفِيدهُ.
قَالَ فِي الْمنح: يَعْنِي إِذا حدث بَين أهل السجْن حَادِثَة فِي السجْن وَأَرَادَ بَعضهم أَن يشْهد فِي تِلْكَ الْحَادِثَة لم تقبل لكَوْنهم متهمين.
كَذَا فِي الْجَامِع الْكَبِير وَمثله فِي الْبَزَّازِيَّة اه.
قَوْله: (وَكَذَا لَا تقبل شَهَادَة الصّبيان) ظَاهر عبارَة المُصَنّف: وَعبارَة الصُّغْرَى يُفِيد أَنَّهَا لَا تقبل شَهَادَة الْبَالِغ الَّذِي حضر الملاعب لفسقه بالحضور.
قَوْله: (لمنع الشَّرْع عَمَّا يسْتَحق بِهِ السجْن) لَان الْعدْل لَا يحضر السجْن.
والبالغ لَا يحضر ملاعب الصّبيان وَالرِّجَال لَا تحضر حمام النِّسَاء، وَالشَّرْع شرع لذَلِك طَرِيقا آخر وَهُوَ الِامْتِنَاع عَن حُضُور الملاعب وَعَما يسْتَحق بِهِ الدُّخُول فِي السجْن، وَمنع النِّسَاء عَن الحمامات، فَإِذا لم يمتثلوا كَانَ التَّقْصِير مُضَافا إِلَيْهِم لَا إِلَى الشَّرْع اه.
وَقد تقدم الْكَلَام على أَنه قد يسجن الشَّخْص من غير جرم، وَالْمَنْع إِنَّمَا يظْهر فِي حق المسجون، وَالنِّسَاء فِي الْحمام لَا فِي الصّبيان لعدم تكليفهم.
ذكر فِي إِجَارَة المنبع معزيا إِلَى الْمَبْسُوط أَن عِنْد أَكثر الْعلمَاء والمجتهدين لَا بَأْس باتخاذ الْحمام للرِّجَال وَالنِّسَاء للْحَاجة إِلَيْهَا خُصُوصا فِي الديار الْبَارِدَة، وَمَا رُوِيَ من مَنعهنَّ مَحْمُول على دخولهن مكشوفات الْعَوْرَة.
وَقَالَ الْمَقْدِسِي: وَهُوَ الصَّحِيح.
قَوْله: (وصغرى وشرنبلالية) مَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة نَقله عَن الصُّغْرَى، فالاولى شرنبلالية عَن الصُّغْرَى.
قَالَ فِي جَامع الْفَتَاوَى: وَقيل فِي كل ذَلِك يقبل، والاصح الاول كَمَا فِي الْقنية اه.
قَوْله: (تقبل شَهَادَة النِّسَاء وَحْدَهُنَّ) قَدَّمَ فِي الْوَقْفِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُمْضِي قَضَاءَ قَاضٍ آخَرَ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ فِي شجاج الْحمام.
سائحاني.
وَحمله سَيِّدي الْوَالِد على الْقصاص بالشجاج.
قَوْله: (فِي الْقَتْل) فَلَا تقبل فِي نَحْو الاموال والشجاج.
قَوْله: (بِحكم الدِّيَة) الاوضح فِي حكم الدِّيَة وَهُوَ مُتَعَلق بتقبل فِي نَحْو الاموال والشجاج.
قَوْله: (بِحكم الدِّيَة) الاوضح فِي حكم الدِّيَة وَهُوَ مُتَعَلق بتقبل: أَي لَا فِي ثُبُوت الْقصاص، فَإِنَّهُ لَا يثبت بِالنسَاء، وَظَاهر ذَلِك أَنه يحكم بِالدِّيَةِ مَعَ شَهَادَتهنَّ بالعمد ط.
قَوْله: (الْمعلم) وَلَو لغير قُرْآن.
قَوْله: (وَالزَّوْجَة لزَوجهَا وَهُوَ لَهَا) أَي وَلَو كَانَت الزَّوْجَة أمة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا تجوز شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده، وَلَا الْوَلَد لوالده، وَلَا الْمَرْأَة لزَوجهَا، وَلَا الزَّوْج لامْرَأَته، وَلَا العَبْد لسَيِّده، وَلَا السَّيِّد لعَبْدِهِ، وَلَا