الطَّرِيق بالذراع وَالنّهر لَا يصلح حدا عِنْد الْبَعْض، وَكَذَا السُّور، وَهُوَ رِوَايَة عَن ح.
وَظَاهر الْمَذْهَب أَنه يصلح حدية، وَالْخَنْدَق كنهر فَإِنَّهُ يصلح حدا عِنْدهمَا.
وَاخْتَارَ من قَوْلهمَا، وَلَا عِبْرَة لمن قَالَ: إِن النَّهر يزِيد وَينْقص وَإِن السُّور يخرب وَإِن الطَّرِيق يتْرك السلوك فِيهِ، لَان تبدل دَار فلَان أسْرع من تبدل السُّور وَنَحْوه فَيَنْبَغِي أَن يكون ذَلِك أولى: أَي بصلاحيتها حدا.
ذ: ولوحد بِأَنَّهُ لَزِيقُ أَرْضُ فُلَانٍ وَلِفُلَانٍ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ الَّتِي فِيهَا المدعاة أَرَاضٍ كَثِيرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ مُخْتَلِفَةٌ تَصِحُّ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ.
اهـ.
بِزِيَادَة وَبَعض تَغْيِير.
قَوْله: (كَمَا يشْتَرط فِي الشَّهَادَة عَلَيْهِ) لانه بهَا يصير مَعْلُوما عِنْد القَاضِي.
قَوْله: (وَلَو كَانَ الْعقار مَشْهُورا) لانه يعرف بِهِ مَعَ تعذر الاشارة إِلَيْهِ، وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ الصَّحِيح.
كَذَا فِي الْهِنْدِيَّة عَن السراج الْوَهَّاج.
لَان قدرهَا لَا يصير مَعْلُوما إِلَّا بالتحديد.
دُرَر.
قَوْله: (خلافًا لَهما) أَي فَإِن عِنْدهمَا إِذا كَانَ الْعقار مَشْهُورا شهرة الرجل فَلَا يحْتَاج إِلَى تحديده.
قَوْله: (إِلَّا إِذا عرف) بتَشْديد الرَّاء الشُّهُود الدَّار بِعَينهَا: أَي بِأَن أشاروا
إِلَيْهَا حَاضِرَة وَقَالُوا نشْهد أَن هَذِه الدَّار لفُلَان، فَافْهَم.
قَوْله: (فَلَا يحْتَاج إِلَى ذكر حُدُودهَا) قَالَ شمس الائمة السَّرخسِيّ: يشْتَرط فِي شِرَاء الْقرْيَة الْخَالِصَة أَن يذكر حُدُود المستثنيات من الْمَسَاجِد والمقابر والحياض للعامة وَنَحْوهَا، وَأَن يذكر مقاديرها طولا وعرضا، وَكَانَ يرد المحاضر والسجلات والصكوك الَّتِي فِيهَا اسْتثِْنَاء هَذِه الاشياء مُطلقَة فَلَا تَحْدِيد وَلَا تَقْرِير.
وَكَانَ أَبُو شجاج لَا يشْتَرط ذَلِك.
قَالَ فِي الْبَحْر: وَمَا يَكْتُبُونَ فِي زَمَاننَا وَقد عرف المتعاقدان جَمِيع ذَلِك وأحاطا بِهِ علما فقد استرذله بعض مَشَايِخنَا وَهُوَ الْمُخْتَار، إِذْ البيع لَا يصير بِهِ مَعْلُوما للْقَاضِي عِنْد الشَّهَادَة فَلَا بُد من التَّعْيِين اهـ.
أَي بِذكر حُدُوده أَو بالاشارة إِلَيْهِ فِي مَحَله.
قَوْله: (كَمَا لَو ادّعى ثمن الْعقار الخ) ظَاهره وَلَو غير مَقْبُوض.
وَفِي جَامع الْفُصُولَيْنِ: لَو ادّعى ثمن مَبِيع لم يقبض لَا بُد من إِحْضَار الْمَبِيع مجْلِس الحكم حَتَّى يثبت البيع عِنْد القَاضِي، بِخِلَاف لَو ادّعى ثمن مَبِيع قبض فَإِنَّهُ لَا يجب إِحْضَاره لانه دَعْوَى الدّين حَقِيقَة.
اهـ.
وَمُقْتَضَاهُ أَن يفصل فِي الْعقار، وَذكر حُدُوده تُقَام مقَام إِحْضَاره.
قَوْله: (وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ بَلْدَةٍ بِهَا الدَّارُ) ذكر شيخ الاسلام الْفَقِيه أَحْمد أَبُو النَّصْر مُحَمَّد السَّمرقَنْدِي فِي شُرُوطه.
وَفِي دَعْوَى الْعقر لَا بُد أَن يذكر بَلْدَة فِيهَا الدَّار، ثمَّ الْمحلة ثمَّ السِّكَّة، فَيبْدَأ أَولا بِذكر الكورة ثمَّ الْمحلة اخْتِيَارا لقَوْل مُحَمَّد: فَإِن مذْهبه أَن يبْدَأ بالاعم ثمَّ بالاخص.
وَقيل يبْدَأ بالاخص ثمَّ بالاعم فَيَقُول دَار فِي سكَّة كَذَا فِي محلّة كَذَا، وقاسه على النّسَب حَيْثُ يُقَال فلَان ثمَّ يُقَال ابْن فلَان، ثمَّ يذكر الْجد بِمَا هُوَ أقرب فيترقى إِلَى الابعد، وَقَول مُحَمَّد أحسن إِذْ الْعَام يعرف بالخاص لَا بِالْعَكْسِ، وَفصل النّسَب حجَّة عَلَيْهِ إِذْ الاعم اسْمه، فَإِن أَحْمد فِي الدُّنْيَا كثير، فَإِن عرف وَإِلَّا ترقى إِلَى الْحَد.
كَذَا فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ برمز ط.
وَالَّذِي فِي شرح أدب القَاضِي: يجب على الْمُدَّعِي وعَلى الشُّهُود الاعلام بأقصى مَا يُمكن، وَهُوَ فِي الدَّار بالبلدة ثمَّ الْمحلة الَّتِي فِيهَا الدَّار فِي تِلْكَ الْبَلدة، ثمَّ يبين حُدُود الدَّار لَان أقْصَى