يَده يتَضَرَّر، فَتدبر.
وَعند الْبَعْض يَكْفِي تَصْدِيق الْمُدعى عَلَيْهِ أَنَّهَا فِي يَده، وَلَا يحْتَاج إِلَى إِقَامَة الْبَيِّنَة، لانه إِن كَانَ فِي يَده وَأقر بذلك فالمدعي يَأْخُذ مِنْهُ إِن ثَبت ملكيته بِالْبَيِّنَةِ أَو بِإِقْرَار ذِي الْيَد أَو نُكُوله، وَإِن لم يكن فِي يَده لَا يكون للْمُدَّعِي ولَايَة الاخذ من ذِي الْيَد، لَان الْبَيِّنَة قَامَت على غير خصم فالضرر لَا يلْحق إِلَّا بِذِي الْيَد، على أَن التزوير يُوجد لَو كَانَت فِي يَده أَمَانَة، وَلم يذكر إِلَّا مُجَرّد أَنَّهَا فِي يَده كَمَا علمت.
قَوْله: (لمعاينة يَده) قدمنَا قَرِيبا الِاعْتِرَاض على هَذَا التَّعْلِيل، وَإِن الِاعْتِرَاض الذُّكُور فِي غَايَة السُّقُوط فَلَا تنسه.
قَوْله: (ثمَّ هَذَا) أَي عدم ثُبُوت الْيَد بالتصادق.
قَوْله: (ملكا مُطلقًا) أَي بِلَا بَيَان سَبَب الْملك.
قَوْله: (فَلَا يفْتَقر لبينة) أَي أَنه فِي يَده بِغَيْر حق كَمَا فِي الْعمادِيَّة وَغَيرهَا، وَظَاهره أَنه يَصح دَعْوَى الْعقار بِلَا بَيَان سَبَب.
وَقَالَ فِي الْبَحْر: فَظهر بِمَا ذَكرْنَاهُ وَأطْلقهُ أَصْحَاب الْمُتُون أَنه يَصح دَعْوَى الْملك الْمُطلق فِي الْعقار، بِلَا بَيَان سَبَب الْملك.
ثمَّ نقل عَن الْبَزَّازِيَّة أَن صِحَة دَعْوَى الْملك الْمُطلق فِي الْعقار فِي بِلَاد لم يقدم بناؤها، أما فِي بلد قدم بِنَاؤُه فَلَا تسمع فِيهِ دَعْوَى الْملك الْمُطلق لوجوه بَينهَا فِيهِ.
وَظَاهره اعْتِمَاد الاول.
هَذَا خُلَاصَة كَلَامه.
وَقيد بِالدَّعْوَى لَان الشَّاهِد إِذا شهد أَنه ملكه وَلم يقل فِي يَده بِغَيْر حق اخْتلفُوا فِيهِ، وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْفَتْوَى أَنه يقبل فِي حق الْقَضَاء بِالْملكِ لَا فِي حق الْمُطَالبَة بِالتَّسْلِيمِ، حَتَّى لَو سَأَلَ القَاضِي الشَّاهِد أهوَ فِي يَد الْمُدعى عَلَيْهِ بِغَيْر حق؟ فَقَالَ لَا أَدْرِي يقبل على الْملك، نَص عَلَيْهِ فِي الْمُحِيط كَمَا فِي شَهَادَة الْبَزَّازِيَّة، فَظهر أَن الْمُدَّعِي لَو ادّعى أَنه فِي يَد الْمُدعى عَلَيْهِ بِغَيْر حق وطالبه وَشهد شاهداه أَنه ملك الْمُدَّعِي وَأَنه فِي يَده الْمُدعى عَلَيْهِ عَن مُعَاينَة يقْضِي القَاضِي بِالْملكِ وَالتَّسْلِيم، إِذْ لَا فرق فِي ذَلِك بَين أَن يثبت كلا الْحكمَيْنِ بِشَهَادَة فريق وَاحِد أَو فريقين كَمَا فِي غَايَة الْبَيَان مفصلا.
قَوْله: (لَان دَعْوَى الْفِعْل) أَشَارَ بِهَذَا إِلَى الْفرق بَين دَعْوَى الْملك الْمُطلق، وَدَعوى الْفِعْل.
وَحَاصِله: أَن دَعْوَى الْفِعْلِ كَمَا تَصِحُّ عَلَى ذِي الْيَدِ تصح على غَيره أَيْضا، فَإِنَّهُ يَدعِي عَلَيْهِ
التَّمْلِيك والتملك وَهُوَ كَمَا يتَحَقَّق من ذِي الْيَد يتَحَقَّق من غَيره أَيْضا، فَعدم ثُبُوت الْيَد لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى.
أَمَّا دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطلق فَدَعْوَى تَرْكِ التَّعَرُّضِ بِإِزَالَةِ الْيَدِ وَطَلَبُ إزَالَتِهَا لَا يتَصَوَّر إِلَّا من صَاحب الْيَد، وبإقراره لَا يثبت كَون ذَا يَد لاحْتِمَال الْمُوَاضَعَة.
أَفَادَهُ فِي الْبَحْر.
قَوْله: (وَذكر أَنه يُطَالِبُهُ بِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا مَنْقُولًا أَوْ عَقَارًا، فَلَوْ قَالَ: لِي عَلَيْهِ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ مَا لَمْ يَقُلْ لِلْقَاضِي مُرْهُ حَتَّى يُعْطِيهِ، وَقيل: تصح وَهُوَ الصَّحِيح.
قُهُسْتَانِيّ.
قَالَ الْعَلامَة أَبُو السُّعُود: وَلَيْسَ الْمُرَادُ لَفْظَ وَأُطَالِبُهُ بِهِ بَلْ هُوَ أَوْ مَا يُفِيدُهُ مِنْ قَوْلِهِ مُرْهُ لِيُعْطِيَنِي حَقي، وَأما أَصْحَاب الْفَتَاوَى كالخلاصة جعلُوا اشْتِرَاطه قولا ضَعِيفا، فَالصَّحِيح على مَا فِي الْفَتَاوَى عدم اشْتِرَاط الْمُطَالبَة أصلا.
كَذَا بِخَط شَيخنَا اهـ.
وَمثله فِي الْعُمْدَة، وَسَيَأْتِي فِي دَعْوَى الدّين قَرِيبا.
قَوْله: (لتوقفه) أَي توقف دَعْوَى الْعقار ذكر الضَّمِير، وَإِن كَانَ الْمرجع مؤنثا لاكتسابه التَّذْكِير من الْمُضَاف إِلَيْهِ.
قَوْله: (ولاحتمال رَهنه أَو حَبسه بِالثّمن) أَو لدفع التَّأْجِيل فِي نَحْو الدّين وكل ذَلِك يَزُول بالمطالبة.
قَوْله: (وَبِه) أَي بِذكر أَنه يُطَالِبهُ، لِأَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ لَهُ إذَا كَانَ مَحْبُوسًا بِحَق.
قَوْله: (اسْتغنى عَن زِيَادَة بِغَيْر حق)