للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يَقع على أَزِيد من قيمَة نصِيبه، لانهم لَو استهلكوا التَّرِكَة ثمَّ صَالحُوا الْمُدَّعِي على أَزِيد من نصِيبه لم يجز عِنْدهم، كَمَا فِي الْغَصْب إِذا استهلكوا الاعيان وصالحوا، وَفِي دَعْوَى البيع مكْرها لَا حَاجَة إِلَى تعْيين الْمُكْره.

هَذَا مَا حررته من كَلَامهم.

اهـ.

قلت: إِنَّمَا تركُوا ذكر ذَلِك لذكرهم حكم كل وَاحِد فِي بَابه، وَفِي كتب الشُّرُوط استوفوا هَذَا.

قَالَ فِي الْهِنْدِيَّة: وَإِن ادّعى الْحِنْطَة أَو الشّعير بالامناء فالمختار للْفَتْوَى أَنه يسْأَل الْمُدَّعِي عَن دَعْوَاهُ، فَإِن ادّعى بِسَبَب الْقَرْض والاستهلاك لَا يُفْتى بِالصِّحَّةِ، وَإِن ادّعى بِسَبَب بيع عين من أَعْيَان مَاله بحنطة فِي الذِّمَّة أَو بِسَبَب السّلم يُفْتى بِالصِّحَّةِ، هَكَذَا فِي الذَّخِيرَة.

وَإِن ادّعى مكايلة حَتَّى صحت الدَّعْوَى بِلَا خلاف وَأقَام الْبَيِّنَة على إِقْرَار الْمُدعى عَلَيْهِ بِالْحِنْطَةِ أَو بِالشَّعِيرِ وَلم يذكر الصّفة فِي إِقْرَاره قبلت الْبَيِّنَة فِي حق الْجَبْر على الْبَيَان، لَا فِي حق الْجَبْر على الاداء.

كَذَا فِي الْمُحِيط.

وَفِي الذّرة والمج: يعْتَبر الْعرف.

كَذَا فِي الْفُصُول الْعمادِيَّة.

إِذا ادّعى الدَّقِيق بالقفيز لَا تصح، وَمَتى ذكر الْوَزْن حَتَّى صحت دَعْوَاهُ لَا بُد أَن يذكر دَقِيق

منخول أَو غير منخول مخبوز أَو غير مخبوز والجودة والوساطة والرداءة.

هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّة.

وَإِذا ادّعى على آخر مائَة عدالية غصبا وَهِي مُنْقَطِعَة عَن أَيدي النَّاس يَوْم الدَّعْوَى يَنْبَغِي أَن يَدعِي قِيمَته، غير أَن عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى تعْتَبر الْقيمَة يَوْم الدَّعْوَى وَالْخُصُومَة.

وَعند أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى يَوْم الْغَصْب، وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يَوْم الِانْقِطَاع، وَلَا بُد من بَيَان سَبَب وجوب الدَّرَاهِم فِي هَذِه الصُّورَة.

كَذَا فِي الذَّخِيرَة.

وَفِي الدّين: لَو ادّعى الْمَدْيُون أَنه بعث كَذَا من الدَّرَاهِم إِلَيْهِ أَو قضى فلَان دينه بِغَيْر أمره صحت الدَّعْوَى وَيحلف، وَلَو ادّعى عَلَيْهِ قرض ألف دِرْهَم وَقَالَ: وصل إِلَيْك بيد فلَان وَهُوَ مَالِي لَا تسمع دَعْوَاهُ كَمَا فِي الْعين.

كَذَا فِي الْخُلَاصَة.

وَفِي دَعْوَى مَال الاجارة المفسوخة بِمَوْت الآخر: إِذا كَانَت الاجرة دَرَاهِم أَو عدالية يَنْبَغِي أَن يذكر كَذَا دَرَاهِم كَذَا عدالية رائجة من وَقت العقد إِلَى وَقت الْفَسْخ.

كَذَا فِي الذَّخِيرَة.

وَفِي دَعْوَى مَال الاجارة المفسوخة لَا يشْتَرط تَحْدِيد الْمُسْتَأْجر، وَكَذَا ثمن مَبِيع مَقْبُوض، وَلم يبين البيع أَو مَحْدُود وَلم يحدده وَهُوَ الاصح.

وَلَو ادّعى على آخر أَنه اسْتَأْجر الْمُدَّعِي لحفظ عين معِين سَمَّاهُ، وَوَصفه كل شهر بِكَذَا وَقد حفظه مُدَّة كَذَا فَوَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاء الاجرة الْمَشْرُوطَة، وَلم يحضر ذَلِك الْعين فِي مجْلِس الدَّعْوَى يَنْبَغِي أَن تصح الدَّعْوَى اهـ.

وَاخْتلفُوا فِي اشْتِرَاط حَضْرَة الْمُسْتَعِير مَعَ الْمُعير فِي دَعْوَى الْمُسْتَعَار وحضرة الْمُودع مَعَ الْمُودع فِي دَعْوَى الْوَدِيعَة، وَكَذَا فِي اشْتِرَاط حُضُور الْمزَارِع مَعَ رب الارض فِي دَعْوَى الارض.

بَزَّازِيَّة.

قَالَ فِي الْهِنْدِيَّة: تشْتَرط حَضْرَة الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي دَعْوَى عين رهن وَالْعَارِية والاجارة كَالرَّهْنِ، وَأما حَضْرَة الْمزَارِع فَهَل هِيَ شَرط فِي دَعْوَى الضّيَاع إِن كَانَ الْبذر من الْمزَارِع فَهُوَ كالمستأجر يشْتَرط حُضُوره، وَإِن لم يكن الْبذر مِنْهُ إِن نبت الزَّرْع فَكَذَلِك ك، وَإِن لم ينْبت لَا يشْتَرط.

هَذَا فِي دَعْوَى الْملك الْمُطلق.

أما إِذا ادّعى على آخر غصب ضيعته وَأَنَّهَا فِي يَد الْمزَارِع فَلَا تشْتَرط حَضْرَة الْمزَارِع لانه يَدعِي عَلَيْهِ الْفِعْل، وَلَو كَانَت الدَّار فِي يَد البَائِع بعد البيع فجَاء مُسْتَحقّ واستحقها لَا يقْضِي بِالدَّار لَهُ إِلَّا بِحَضْرَة البَائِع وَالْمُشْتَرِي.

كَذَا فِي الْخُلَاصَة.

وَلَو ادّعى مسيل مَاء فِي دَار الآخر لَا بُد أَن يبين أَنه مسيل

<<  <  ج: ص:  >  >>