الْبَتَات، فَإِذا امْتنع عَمَّا أطلق لَهُ يكون باذلا، أما الْوَارِث فُلَانُهُ لَا اخْتِيَار لَهُ فِي الْملك، وَلَا يَدعِي مَا فعل الْمُورث فَلم يُوجد مَا يُطلق لَهُ الْيَمين على الْبَتَات، ولان الْوَارِث حلف على الْمُورث وَالْيَمِين لَا تجْرِي فِيهَا النِّيَابَة فَلَا يحلف على الْبَتَات، وَالْمُشْتَرِي والموهوب لَهُ أصل بِنَفسِهِ فَيحلف عَلَيْهِ.
اهـ.
قَوْله: (وَيحلف جَاحد الْقود) أَي مُنكر الْقصاص بِأَن ادّعى رجل عَلَيْهِ قصاصا.
عَيْني: أَي سَوَاء كَانَ فِي النَّفس أَو الاطراف بالِاتِّفَاقِ.
دامادا.
قَوْله: (حبس) أَي وَلَا يقْتَصّ، أما عِنْده فلَان النّكُول بذل وَلَا
يجْرِي فِي النَّفس، أَلا ترى أَنه لَو قَتله بأَمْره يجب عَلَيْهِ الْقصاص فِي رِوَايَة، وَفِي أُخْرَى الدِّيَة، وَلَو قطع يَده بأَمْره لَا يجب عَلَيْهِ شئ، إِلَّا أَنه لَا يُبَاح لعدم الْفَائِدَة، أما مَا فِيهِ فَائِدَة كالقطع للاكلة وَقلع السن للوجع لَا يَأْثَم بِفِعْلِهِ، وَأما عِنْدهمَا فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ إِقْرَارا إِلَّا أَن فِيهِ شُبْهَة فَلَا يثبت فِيهِ الْقود لانه كالحدود من وَجه.
قَوْله: (حَتَّى يقر) أَي فيقتص مِنْهُ.
قَوْله: (أَو يحلف) أَي عِنْد الامام فَيبرأ من الدَّعْوَى.
وَفِي الشلبي عَن الاتقاني، أَو يَمُوت جوعا لَان الانفس لَا يسْلك بهَا مسالك الاموال فَلَا يجْرِي فِيهَا الْبَذْل الَّذِي هُوَ مؤدي الانكار، وَإِذا امْتنع الْقصاص وَالْيَمِين حق مُسْتَحقّ يحبس بِهِ كَمَا فِي الْقسَامَة، فَإِنَّهُم إِذا نكلوا عَن الْيَمين يحبسون، حَتَّى يقرُّوا أَو يحلفوا.
وَفِي الْخَانِية فِي كَيْفيَّة التَّحْلِيف بِالْقَتْلِ رِوَايَتَانِ: فِي رِوَايَة يسْتَحْلف على الْحَاصِل بِاللَّه مَا لَهُ عَلَيْك دم ابْنه فلَان مثلا وَلَا قبلك حق بِسَبَب هَذَا الدَّم الَّذِي يَدعِي.
وَفِي رِوَايَة يحلف على السَّبَب بِاللَّه مَا قتلت فلَان بن فلَان ولي هَذَا عمدا.
وَفِيمَا سوى الْقَتْل من الْقطع والشجة وَنَحْو ذَلِك يحلف على الْحَاصِل بِاللَّه مَا لَهُ عَلَيْك قطع هَذَا العَبْد وَلَا لَهُ عَلَيْك ك حق بِسَبَبِهَا، وَكَذَلِكَ فِي الشجاج والجراحات الَّتِي يجب فِيهَا الْقصاص.
اهـ.
قَوْله: (وَفِيمَا دونه) أَي دون الْقود من الاطراف.
قَوْله: (يقْتَصّ) مِنْهُ: أَي عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا علم مَا مر.
قَوْله: (فَيجْرِي فِيهَا الابتذال) أَي فَتثبت بِالنّكُولِ كَمَا أَن المَال يثبت بِهِ، والاولى الْبَذْل كَمَا فِي بعض النّسخ.
قَوْله: (خلافًا لَهما) فَإِنَّهُمَا قَالَا: يجب عَلَيْهِ الارش فيهمَا، وَلَا يقْضِي بِالْقصاصِ لَان الْقصاص فِيمَا دون النَّفس عُقُوبَة تدرأ بِالشُّبُهَاتِ وَلَا تثبت بِالنّكُولِ كَالْقصاصِ فِي النَّفس، ولان النّكُول وَإِن كَانَ إِقْرَارا عِنْدهمَا فَفِيهِ شُبْهَة الْعَدَم فَلَا يثبت بِهِ الْقصاص، وَيجب بِهِ المَال خُصُوصا إِذا كَانَ امْتنَاع الْقصاص لِمَعْنى من جِهَة من عَلَيْهِ خَاصَّة، كَمَا إِذا أقرّ بالْخَطَأ وَالْوَلِيّ يَدعِي الْعمد، وَإِذا امْتنع الْقود تجب الدِّيَة، وَعند الثَّلَاثَة يقْتَصّ فيهمَا بعد حلف الْمُدَّعِي كَمَا فِي الْعَيْنِيّ، وَأما إِذا كَانَ الِامْتِنَاع من جَانب من لَهُ كَمَا إِذا أَقَامَ على مَا ادّعى وَهُوَ الْقصاص رجلا وَامْرَأَتَيْنِ أَو الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فَإِنَّهُ لَا يقْضِي بشئ لَان الْحجَّة قَامَت بِالْقصاصِ لَكِن تعذر اسْتِيفَاؤهُ وَلم يشبه الْخَطَأ فَلَا يجب شئ، وَلَا تفَاوت فِي هَذَا الْمَعْنى بَين النَّفس وَمَا دونهَا كَمَا فِي الْعِنَايَة.
قَوْله: (قَالَ الْمُدَّعِي لي بَيِّنَة الخ) أَطْلَقَ حُضُورَهَا فَشَمِلَ حُضُورَهَا فِي الْمِصْرِ بِصِفَةِ الْمَرَضِ،
وَظَاهِرُ مَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ خِلَافُهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: الِاسْتِحْلَافُ يَجْرِي فِي الدَّعَاوَى الصَّحِيحَةِ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَقُولُ الْمُدَّعِي لَا شُهُودَ لِي أَوْ شُهُودِي غُيَّبٌ أَوْ فِي الْمصر.
اهـ.
بَحر.
قَوْله: (فِي الْمصر) أَرَادَ بِهِ حضورهما فِيهِ أَو مَحل بَينه وَبَين مَحل الْمُدَّعِي دون مَسَافَة الْقصر، كَمَا يفِيدهُ الْكَلَام الْآتِي.
وَقيد فِي الْمصر، وَإِن كَانَ إِطْلَاق كَلَام المُصَنّف متناولا لما لَو كَانَت حَاضِرَة فِي الْمجْلس لانه الْمُخْتَلف فِيهِ.