القَاضِي.
قَوْله: (لَازمه بِنَفسِهِ) أَيْ دَارَ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ فَلَا يُلَازِمُهُ فِي مَكَان معِين، وَلَا يُلَازِمُهُ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ بُنِيَ لِلذِّكْرِ، بِهِ يُفْتى.
بَحر.
وَفِيه: وَيَبْعَثُ مَعَهُ أَمِينًا يَدُورُ مَعَهُ.
وَرَأَيْت فِي الزِّيَادَات أَن الطَّالِب لَو أَمر غَيره بملازمة مديونه فللمديون أَن لَا يرضى بالامين عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا بِنَاءً عَلَى التَّوْكِيل بِلَا رضَا الْخصم، لكنه لَا يحْبسهُ فِي مَوضِع لَان ذَلِك حبس، وَهُوَ غير مُسْتَحقّ عَلَيْهِ بِنَفس الدَّعْوَى، وَلَا يشْغلهُ عَن التَّصَرُّف بل هُوَ يتَصَرَّف وَالْمُدَّعِي يَدُور مَعَه.
مطلب: هَل للطَّالِب أَن يمنعهُ من دُخُول دَاره إِن لم يَأْذَن لَهُ بِالدُّخُولِ مَعَه؟ وَإِذا انْتهى الْمَطْلُوب إِلَى دَاره فَإِن الطَّالِب لَا يمنعهُ من الدُّخُول إِلَى أَهله بل يدْخل والملازم يجلس على بَاب دَاره.
اهـ.
وَفِي الذَّخِيرَة: وَمن الْقُضَاة الْمُتَأَخِّرين من أوجب حبس الْخصم، لَان الْمُدَّعِي يحْتَاج إِلَى طلب الشُّهُود وَغَيره.
اهـ.
وَفِي الْبَحْر: عَن الزِّيَادَات: أَن الْمَطْلُوب إِذا أَرَادَ أَن يدْخل بَيته، فإمَّا أَن يَأْذَن للْمُدَّعِي فِي الدُّخُول مَعَه أَو يجلس مَعَه على بَاب الدَّار، لانه لَو تَركه حَتَّى يدْخل الدَّار وَحده فَرُبمَا يهرب من جَانب آخر فَيفوت مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْهَا.
مطلب: فِيمَا لَو كَانَ الْمَطْلُوب امْرَأَة وَفِي تَعْلِيق أستاذنا: لَو كَانَ الْمُدعى عَلَيْهِ امْرَأَة فَإِن الطَّالِب لَا يلازمها بِنَفسِهِ، بل يسْتَأْجر امْرَأَة فتلازمها.
وَفِي أول كَرَاهِيَة الْوَاقِعَات: رجل لَهُ على امْرَأَة حق فَلهُ أَنْ يُلَازِمَهَا وَيَجْلِسَ مَعَهَا وَيَقْبِضَ عَلَى ثِيَابِهَا لَان هَذَا لَيْسَ بِحرَام، فَإِن هربت وَدخلت خربة لَا بَأْس بذلك إِذا كَانَ الرجل يَأْمَن على نَفسه وَيكون بَعيدا مِنْهَا يحفظها بِعَيْنِه، لَان فِي هَذِه الْخلْوَة ضَرُورَة، وَأَشَارَ بملازمته إِلَى مُلَازمَة الْمُدَّعِي لما فِي خزانَة الْمُفْتِينَ إِذا كَانَ الْمُدعى عَلَيْهِ متلافا وأبى عَطاء الْكَفِيل بالمدعي.
مطلب: لَهُ مُلَازمَة الْمُدَّعِي
فللمدعي أَن يلازم ذَلِك الشئ أَن يُعْطِيهِ كَفِيلا، وَإِن كَانَ الْمُدَّعِي ضَعِيفا عَن ملازمته يضع ذَلِك الشئ على يَد عدل.
اهـ.
وَظَاهر مَا فِي السراج الْوَهَّاج أَنه لَا يلازمه إِلَّا بِإِذن القَاضِي، وَذكر فِيهِ أَن مِنْهَا أَن يسكن حَيْثُ سكن.
وَفِي الْمِصْبَاح: دَار حول الْبَيْت يَدُور دورا ودورانا طَاف بِهِ، ودوران الْفلك تَوَاتر حركاته بَعْضهَا أثر بعض من غير ثُبُوت وَلَا اسْتِقْرَار.
وَمِنْه قَوْلهم: دارت الْمَسْأَلَة: أَي كلما تعلّقت بِمحل توقف ثُبُوت الحكم على غَيره فتنتقل إِلَيْهِ ثمَّ يتَوَقَّف على الاول وَهَكَذَا.
اهـ.
قَوْله: (مِقْدَار مُدَّة التكفيل) فَإِن لم يَأْتِ بِبَيِّنَة أمره أَن يخلي سَبيله وَلَا يقبل دَعوته إِلَّا بإحضار الْبَيِّنَة كَمَا لَا يخفى.
قَوْله: (إِلَّا أَن يكون الْخصم غَرِيبا أَي مُسَافِرًا) وَأي تَفْسِير مُرَاد، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَن حكم الْمُقِيم مُرِيد السّفر كالغريب.
قَالَ فِي الْمنح: المُرَاد من الْغَرِيب الْمُسَافِر.
قَوْله: (إِلَى انْتِهَاء مجْلِس القَاضِي) أطلق فِي مِقْدَار القَاضِي فَشَمَلَ مَا إِذا كَانَ يجلس فِي كل خَمْسَة عشرَة يَوْمًا مرّة.
كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّة.
قَوْله: (دفعا للضَّرَر) بِأخذ الْكَفِيل وبالملازمة أَزِيد من ذَلِك، كَذَا علله فِي الْهِدَايَة لَان فِي أَخذ الْكَفِيل والملازمة زِيَادَة على ذَلِك إِضْرَارًا بِهِ يمنعهُ عَن السّفر، وَلَا ضَرَر هَذَا الْمِقْدَار ظَاهرا.
قَوْله: (حَتَّى لَو علم وَقت سَفَره) بِأَن قَالَ أخرج غَدا مثلا، فَلَو علم أَن السّفر قبل انْتِهَاء مجْلِس القَاضِي يكون التكفيل إِلَى