للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما فِي مِعْرَاج الدِّرَايَة عَن الْمَبْسُوط الْحر والمملوك وَالرجل وَالْمَرْأَة وَالْفَاسِق والصالح وَالْكَافِر وَالْمُسلم فِي الْيَمين سَوَاء، لَان الْمَقْصُود هُوَ الْقَضَاء بِالنّكُولِ، وَهَؤُلَاء فِي اعْتِقَاد الْحُرْمَة فِي الْيَمين الكاذبة سَوَاء.

اهـ.

أَقُول: والزنديق والمباحي داخلون تَحت الْمُشْركين، إِذْ قد سبق فِي صدر الْكتاب من الْبَدَائِع أَنهم لم يتجاسروا فِي عصر من الاعصار على إِظْهَار نحلهم سوء كفرهم، فَلَمَّا لم يقرُّوا بِالْوَاجِبِ الْوُجُود لله تَعَالَى تقدس عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ، وَلَا نَبِي من الانبياء، وَلم يقدروا على إِظْهَار مللهم ألْحقُوا بالمشركين، فيعدون مِنْهُم حكما، على أَنه قد صرح فِي بعض الْكتب أَنهم يقرونَ بِهِ تَعَالَى.

وَلَكِن ينفون الْقدر عَنهُ تَعَالَى فَظهر أَن الْكَفَرَة بأسرهم يَعْتَقِدُونَ الله تَعَالَى وتعمهم الْآيَة الْكَرِيمَة الْمُتَقَدّمَة، فيستحلفون بِاللَّه تَعَالَى، سَوَاء كَانَ المستحلف مِمَّن يعْتَقد الله تَعَالَى أَو لَا، فَإِنَّهُ وَإِن لم يعلم الله تَعَالَى يُعلمهُ،

فَإِذا حلف بِهِ كَاذِبًا فَالله تَعَالَى يقطع دابره وَيجْعَل دياره بَلَاقِع: أَي خَالِيَة، وَحِينَئِذٍ فَلَا معنى لقَوْل الشَّارِح: قلت الخ تَأمل.

أَقُول: وَهَذَا كُله بِخِلَاف الكتابيين كَمَا مر من أَنهم يحلفُونَ بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة أَو الانجيل، وَفِي الْمَقْدِسِي: لانهما من كتبه تَعَالَى.

قَالَ فِي شرح الاقطع: أما الصابئة إِن كَانُوا يُؤمنُونَ بِإِدْرِيس عَلَيْهِ السَّلَام استحلفوا بِالَّذِي أنزل الصُّحُف على إِدْرِيس عَلَيْهِ السَّلَام، وَإِن كَانُوا يعْبدُونَ الْكَوَاكِب استحلفوا بِالَّذِي خلق الْكَوَاكِب.

اه.

إتقاني.

وَلَا تنس مَا قَرّرته.

قَوْله: (أَنْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي عَلَيْك عَهْدُ اللَّهِ) وَلَا يَقُول لَهُ: تحلف بِاللَّه مَا لهَذَا عَلَيْك حق فَإِنَّهُ لَا يكون يَمِينا، وَلَو أشر بنعم لانه يصير كَأَنَّهُ قَالَ احْلِف وَذَلِكَ لَا يكون يَمِينا أَفَادَهُ الاتقاني.

قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة: وَلَا يَقُول لَهُ بِاللَّه إِن كَانَ كَذَا، لانه إِذا قَالَ نعم إِقْرَارا لَا يَمِينا.

اهـ.

قَوْله: (فَإِذَا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمْ صَارَ حَالِفًا) وَإِن أَشَارَ بالانكار صَار نكولا وَيَقْضِي عَلَيْهِ: قنية.

قَوْله: (أَن عرفه) أَي الْخط.

قَوْله: (وَإِلَّا فبإشارته) ويعامل مُعَاملَة الاخرس.

عبد الْبر.

قَوْله: (وَلَو أعمى أَيْضا) أَي وَهُوَ أَصمّ أُخْرَى.

قَوْله: (فأبوه الخ) مُرَاده بِهِ مَا يعم الْجد، كَمَا أَن المُرَاد بوصيه مَا يَشْمَل وَصِيّ الْجد.

أَفَادَهُ عبد الْبر.

وَظَاهره أَنه يسْتَحْلف عَنهُ، فَإِن كَانَ كَذَلِك فَإِنَّهُ يكون مُخَصّصا لما تقدم من قَوْله إِن النِّيَابَة لَا تجْرِي فِي الْحلف.

كَذَا أَفَادَهُ بعض الْفُضَلَاء.

لَكِن صرح الْعَلامَة أَبُو السُّعُود بِأَنَّهُ مُسْتَثْنى من قَوْلهم الْحلف لَا تجْرِي فِيهِ النِّيَابَة، وَهُوَ ظَاهر فِي أَنه يحلف وَهُوَ ظَاهر فِي أَنه يحلف أَبوهُ أَو وَصِيّه.

تَأمل.

قَوْله: (أَو من نَصبه القَاضِي) الصَّوَاب ثمَّ من نَصبه القَاضِي لانه إِنَّمَا ينصب عَنهُ إِذا فقد من سبق ذكره عبد الْبر، وَهل يحلفُونَ على الْعلم لكَونه مِمَّا يتَعَلَّق بِهِ حق الْغَيْر أَو على الْبَتّ؟ يحرر ط.

قَوْله: (بَحر) قَالَ فِيهِ: وَالْقَاضِي لَا يحضرها بل هُوَ مَمْنُوع عَن ذَلِك.

كَذَا فِي الْهِدَايَة وَلَو قَالَ الْمُسلم لَا يحضرها لَكَانَ أولى، لما فِي التاترخانية: يكره للْمُسلمِ الدُّخُول فِي الْبيعَة والكنيسة من حَيْثُ إِنَّه مجمع الشَّيَاطِين، وَالظَّاهِر أَنَّهَا تحريمية لانها المرادة عِنْد الاطلاق، وَقَدْ أَفْتَيْت بِتَعْزِيرِ مُسْلِمٍ لَازَمَ الْكَنِيسَةَ مَعَ الْيَهُود.

اهـ.

قَوْله: (فِي دَعْوَى سَبَب يرْتَفع) أَي سَبَب ملك وَلَو حكميا أَو سَبَب ضَمَان، وَقيد بِهِ لَان الدَّعْوَى إِذا وَقعت مُطلقَة عَن سَبَب بِأَن ادّعى عبدا أَنه ملكه فاليمين على

<<  <  ج: ص:  >  >>