للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السَّلَمِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِهِ وَخَرَجَ الِاخْتِلَافُ فِي مُضِيِّهِ فَإِنَّ الْقَوْلَ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي، لِأَنَّهُ حَقُّهُ وَهُوَ مُنْكِرٌ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ.

كَذَا فِي النِّهَايَة.

بَحر.

قَالَ فِي الْبَدَائِع: وَقَوله والاجل: أَي فِي أَصله أَو فِي قدره أَو فِي مضيه أَو فِي قدره ومضيه، فَفِي الاولين: القَوْل قَول البَائِع مَعَ يَمِينه.

وَفِي الثَّالِث: القَوْل قَول المُشْتَرِي.

وَفِي الرَّابِع: القَوْل قَول المُشْتَرِي فِي الْمُضِيّ وَقَول البَائِع فِي الْقدر.

وَبَاقِي التَّفْصِيل فِيهَا وَفِي غَايَة الْبَيَان.

وَمِنْه: مَا لَو ادّعى عَلَيْهِ أَنه اشْترى بِشَرْط كَونه كَاتبا أَو خبازا فَلَا حَاجَة إِلَى تَقْدِيمه.

وَفِي الْبَحْر أَيْضا: وَيُسْتَثْنَى مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي الْأَجَلِ مَا لَوْ اخْتلفَا فِي الاجل فِي السَّلَمِ بِأَنْ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا وَنَفَاهُ الْآخَرُ، فَإِنَّ الْقَوْلَ فِيهِ لِمُدَّعِيهِ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ فِيهِ شَرْطٌ وَتَرْكُهُ فِيهِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَإِقْدَامُهُمَا عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى الصِّحَّةِ، بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فِيهِ، فَكَانَ القَوْل لنا فِيهِ.

اهـ.

وَفِيه عَن الظَّهِيرِيَّة: قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي رجلَيْنِ تبَايعا شَيْئا وَاخْتلفَا فِي الثّمن فَقَالَ المُشْتَرِي اشْتريت هَذَا الشئ بِخَمْسِينَ درهما إِلَى عشْرين شهرا على أَن أؤدي إِلَيْك كل شهر دِرْهَمَيْنِ وَنصفا وَقَالَ البَائِع بعتكه بِمِائَة دِرْهَم إِلَى عشرَة أشهر على أَن تُؤدِّي إِلَيّ كل عشرَة دَرَاهِم وَأَقَامَا الْبَيِّنَة.

قَالَ مُحَمَّد: تقبل شَهَادَتهمَا وَيَأْخُذ البَائِع من المُشْتَرِي سِتَّة أشهر كل شهر عشرَة وَفِي الشَّهْر السَّابِع سَبْعَة وَنصفا ثمَّ يَأْخُذ بعد ذَلِك كل شهر دِرْهَمَيْنِ وَنصفا إِلَى أَن تتمّ لَهُ مائَة، لَان المُشْتَرِي أقرّ لَهُ بِخَمْسِينَ

درهما على أَن يُؤَدِّي إِلَيْهِ كل شهر دِرْهَمَيْنِ وَنصفا، وَبرهن دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ وَأقَام البَائِع الْبَيِّنَة بِزِيَادَة خمسين على أَن يَأْخُذ من هَذِه الْخمسين مَعَ مَا أقرّ لَهُ بِهِ المُشْتَرِي فِي كل شهر عشرَة، فَالزِّيَادَة الَّتِي يدعيها البَائِع فِي كل شهر سَبْعَة وَنصف، وَمَا أقرّ بِهِ المُشْتَرِي لَهُ فِي كل شهر دِرْهَمَانِ وَنصف فَإِذا أَخذ فِي كل شهر عشرَة فقد أَخذ فِي كل سِتَّة أشهر مِمَّا ادَّعَاهُ خَمْسَة وَأَرْبَعين وَمِمَّا أقرّ بِهِ المُشْتَرِي خَمْسَة عشر.

بَقِي إِلَى تَمام مَا يَدعِيهِ من الْخمسين خَمْسَة، فيأخذها البَائِع مَعَ مَا يقر بِهِ المُشْتَرِي فِي كل شهر، وَذَلِكَ سَبْعَة وَنصف ثمَّ يَأْخُذ بعد ذَلِك فِي كل شهر دِرْهَمَيْنِ وَنصفا إِلَى عشْرين شهرا حَتَّى تتمّ الْمِائَة.

وَهَذِه مَسْأَلَة عَجِيبَة يقف عَلَيْهَا من أمعن النّظر فِيمَا ذَكرْنَاهُ اهـ.

قَوْلُهُ: (وَشَرْطِ رَهْنٍ) أَيْ بِالثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي.

قَوْله: (أَو خِيَار) فَالْقَوْل لمنكره على الْمَذْهَب، وَقد ذكر الْقَوْلَيْنِ فِي بَاب خِيَار الشَّرْط، وَالْمذهب مَا ذَكرُوهُ هُنَا لِأَنَّهُمَا يَثْبُتَانِ بِعَارِضِ الشَّرْطِ، وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعَوَارِضِ.

بَحر.

وَلَا فرق بَين أصل شَرط الْخِيَار، وَقدره عِنْد عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَة ويتحالفان عِنْد زفر وَالشَّافِعِيّ وَمَالك كَمَا فِي البناية.

قَوْله: (أَو ضَمَان) أَي ضَمَان الثّمن بِأَن قَالَ بعتكه بِشَرْط أَن يتكفل لي بِالثّمن فلَان وَأنكر المُشْتَرِي، وَمثله ضَمَان الْعهْدَة.

حموي.

فَالْقَوْل قَول الْمُنكر.

قَوْلُهُ: (وَقَبْضِ بَعْضِ ثَمَنٍ) أَوْ حَطِّ الْبَعْضِ أَو إِبْرَاء الْكل وَقيد بِالْبَعْضِ مَعَ أَن كل الثّمن كَذَلِك لدفع وهم، وَهُوَ أَن الاخلاف فِي أصل بعض الثّمن لما أوجب التَّحَالُف كَمَا سبق ذهب الْوَهم إِلَى أَن الِاخْتِلَاف فِي قبض بعضه يُوجب ب التَّحَالُف أَيْضا فَصرحَ بِذكرِهِ دفعا لَهُ كَمَا فِي البرجندي، فَظهر أَن الْقَيْد لَيْسَ للِاحْتِرَاز بل لدفع الْوَهم وَأَرَادَ بِالْقَبْضِ الِاسْتِيفَاء، فَيشْمَل الاخذ والحط والابراء وَلَو كلا، كَمَا فِي مِعْرَاج الدِّرَايَة.

قَوْله: (وَالْقَوْل للْمُنكر بِيَمِينِهِ) لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَبِهِ فَأَشْبَهَ الِاخْتِلَافَ فِي الْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ، وَهَذَا لِأَنَّ بِانْعِدَامِهِ لَا يَخْتَلُّ مَا بِهِ قِوَامُ الْعَقْدِ، بِخِلَافِ الِاخْتِلَافِ فِي وَصْفِ الثَّمَنِ أَوْ جنس فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَة الِاخْتِلَاف فِي الْقدر فِي جَرَيَانِ التَّحَالُفِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الثَّمَنِ، فَإِنَّ الثَّمَنَ دَيْنٌ وَهُوَ يُعْرَفُ بِالْوَصْفِ، وَلَا كَذَلِك الاجل فَإِنَّهُ لَيْسَ بِوَصْف، أَلا

<<  <  ج: ص:  >  >>